مرسوم تنفيذي رقم 12-368 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 6 : تتمثل مهام المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية على وجه الخصوص فيما يأتي :
- ................(الباقي بدون تغيير)................".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 7 مكرر : يساعد المفتشين عشرة (10) مكلف ين بالتدقيق والتحقيق والتلخيص يكل فون على الخصوص بما يأتي :
- أداء مهام التدقيق على مستوى المصالح الجبائية،
- تشخيص الإجراءات الجبائية وتقييمها،
- القيام بمهام التحقيق في نظامية الإجراءات الجبائية وفي احترام قواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة،
- إبداء كل اقتراح يرمي إلى تحسين تنظيم المصالح وسيرها،
- المشاركة في إعداد برامج التدخل وفي اختيار الهياكل التي يتم فيها التحقيق."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2012 م "المادّة 9 : يسير المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية مفتش جهوي ويساعده رؤساء فرق التحقيق في التسيير ومحققون في التسيير.
- ....................(بدون تغيير).......................
يحدد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ورؤساء فرق التحقيق في التسيير والمحققين في التسيير بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 11 : يعين رؤساء فرق التحقيق في التسيير من بين :
1 - المفتشين الرؤساء للضرائب،
2 - مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 6
فتح المادةيتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذك ور أعلاه، بم ادة 11 م كرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 11 مكرر : يعين المكلفون بالتدقيق والتحقيق والتلخيص من بين :
1 - الموظفين المنتمين لرتبة مفتش قسم الضرائب على الأقل الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 ال موافق 13 يول يو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 12 : يعين المحققون في التسيير من بين :
1 - مفتشي أقسام الضرائب الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 ال موافق 13 يول يو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية الممنوحة لشاغلي المناصب العليا لرؤساء فرق التحقيق في التسيير والمكلفين بالتدقيق والتحقيق والتلخيص والمحققين في التسيير، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس فرقة التحقيق في التسيير 10 325 مكلف بالتدقيق والتحقيق والتلخيص 9 255 محقق في التسيير 8 195
المادة 9
فتح المادةيتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر و 13 مكرر 2 وتحرران كما يأتي :
"المادّة 13 مكرر : يست في د الموظ ف ون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئي س فرق ة ال تحقيق في التس يير وم حق ق في التسيير الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة المنصوص عليها في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، من الزيادة الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي".
"المادّة 13 مكرر 2 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس فرقة التحقيق في التسيير وللمحقق في التسيير، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة ."2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-230
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.