مرسوم تنفيذي رقم 24-280 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 2 : ......................... (بدون تغيير) ...........................
يحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة،
– كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، تنظيمية
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية والري،
– معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية''. ''الماد ة 3 : .......................... (بدون تغيير) ..........................
يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.