مرسوم تنفيذي رقم 14-129 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رق م 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 ي وليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .....................(بدون تغيير)............... 6 أبريل سنة 2014 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصاتها، كما يأتي :
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : .................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : ....................(بدون تغيير).................
تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.