ج.ر عدد 49 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex | 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم رئاسي رقم 98-217 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية.

مرسوم تنفيذي رقم 98-219 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بسكرة.

مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم. مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل. مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة. مرسوم تنفيذي رقم 98-223 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسكيكدة.

الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز

الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز

الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . . . . . . 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1419 الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مراقبين ببنك

الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين قضاة . . . . . . 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مراقبين ببنك الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. 16 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية . …. 20 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يتضمن تحديد عدد مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. … 22

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-217 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97 02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-07 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 36-01 - الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 35-01 - الإدارة المركزية – صيانة المباني “. تنظيمية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

14 ربيع الأول عام 1419 ه زيد وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي ببجاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ببجاية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “جامعة بجاية”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بجاية المعاهد الجامعية الآتية : معهد العلوم الدقيقة، معهد الكيمياء الصناعية معهد الإلكتروتقنية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 معهد الري، معهد البيولوجيا معهد العلوم الاقتصادية، معهد اللغة والثقافة الأمازيغية. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه جامعة بجاية ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83 544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
  • الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • الوزير المكلف بالعمل الوزير المكلف بالفلاحة ، الوزير المكلف بالتجهيز والري ، الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ،
  • الوزير المكلف بالتجارة. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة تحت سلطة المدير ، من :
  • الأمين العام ، ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة، مكلفين على التوالي بما يأتي:
  • المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى والرسكلة
  • المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام
  • المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : يحلّ المركز الجامعي ببجاية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي ببجاية المحل بموجب المادة 5 أعلاه، إلى جامعة بجاية .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : يحوّل إلى جامعة بجاية مستخدمو المركز الجامعي ببجاية المحل بموجب المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 294-92 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-219 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بسكرة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-295 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي ببسكرة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 . 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ببسكرة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى جامعة بسكرة”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بسكرة المعاهد الجامعية الآتية : معهد العلوم الدقيقة، معهد الهندسة المعمارية، معهد الإلكتروتقنية معهد الري، معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية، معهد الإعلام الآلي. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه جامعة بسكرة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي : الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • الوزير المكلف بالعمل، الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز والري الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الوزير المكلف بالتجارة. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة، تحت سلطة المدير، من :
  • الأمين العام، ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة، مكلفين على التوالي بما يأتي:
  • المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى والرسكلة
  • المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام،
  • المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : يحلّ المركز الجامعي ببسكرة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-295 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي ببسكرة المحل بموجب المادة 5 أعلاه، إلى جامعة بسكرة. المادة 7 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . المادة 8 : يحوّل إلى جامعة بسكرة مستخدمو المركز الجامعي ببسكرة المحل بموجب المادة 5 أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-295 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.

المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-202 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في العلوم الأساسية في مستغانم، / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-64 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 و المتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-300 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بمستغانم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بمستغانم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “جامعة مستغانم” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم.

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9 المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة مستغانم المعاهد الجامعية الآتية : معهد علوم الطبيعة، معهد الكيمياء الصناعية معهد اللغات الأجنبية معهد العلوم التجارية، معهد الهندسة الميكانيكية معهد التربية البدنية والرياضية معهد العلوم الدقيقة. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه جامعة مستغانم ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :

  • الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • الوزير المكلف بالعمل
  • الوزير المكلف بالفلاحة
  • الوزير المكلف بالتجهيز
  • الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • الوزير المكلف بالتجارة،
  • الوزير المكلف بالرياضة
  • الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة، تحت سلطة مدير الجامعة، من :
  • الأمين العام، ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة، مكلفين على التوالي بما يأتي :
  • المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى والرسكلة
  • المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام
  • المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تحل :
  • المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بمستغانم المنشأة بموجب المرسوم رقم 84-202 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بمستغانم المنشأة بموجب المرسوم رقم 88-64 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه
  • المركز الجامعي بمستغانم المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-300 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بمستغانم والمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بمستغانم ، والمركز الجامعي بمستغانم المحلة بموجب المادة 5 أعلاه، إلى جامعة مستغانم. المادة 7 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : يحوّل إلى جامعة مستغانم مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بمستغانم والمدرسة العليا للأساتذة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بمستغانم والمركز الجامعي بمستغانم المحلة بموجب المادة 5 أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 9 : تلغى المراسيم رقم 84-202 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-64 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 ورقم 92-300 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكورة أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء مركز جامعي بجيجل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة في العلوم الأساسية بجيجل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بجيجل مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه ، كما يخضع لأحكام هذا المرسوم.

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1.1 المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تنشأ بالمركز الجامعي بجيجل المعاهد الآتية : معهد العلوم الدقيقة، معهد التكنولوجيا، معهد علوم الطبيعة، معهد الإعلام الآلي. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المركز الجامعي بجيجل ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، من ممثلي : الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالطاقة والمناجم

  • الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالصناعة. المادة 4: تحلّ المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بجيجل المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بجيجل المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى المركز الجامعي بجيجل. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحوّل إلى المركز الجامعي بجيجل مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بجيجل المحلة بموجب المادة 4 أعلاه ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء مركز جامعي بسعيدة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولي : ينشأ بسعيدة مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يخضع لأحكام هذا المرسوم . المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تنشأ بالمركز الجامعي السعيدة المعاهد الآتية : معهد العلوم الدقيقة، معهد الإلكتروتقنية معهد الري. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المركز الجامعي لسعيدة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
  • الوزير المكلف بالري،
  • الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • الوزير المكلف بالصناعة. المادة 4 : تحل المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بسعيدة المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بسعيدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه ، إلى المركز الجامعي السعيدة. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الر 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول إلى المركز الجامعي بسعيدة مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بسعيدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-223 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء مركز جامعي بسكيكدة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1.3 وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-63 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في التعليم التقني بسكيكدة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بسكيكدة مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يخضع لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تنشأ بالمركز الجامعي بسكيكدة المعاهد الآتية : معهد الإعلام الآلي، معهد الميكانيك معهد الهندسة المدنية معهد الإلكتروتقنية. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المركز الجامعي بسكيكدة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، من ممثلي : الوزير المكلف بالطاقة والمناجم الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • الوزير المكلف بالصناعة. المادة 4 : تحلّ المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 88-63 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه المادة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى المركز الجامعي بسكيكدة. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول إلى المركز الجامعي بسكيكدة مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 88-63 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1.5 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 تنهى مهام الآنسة زبيدة عسول، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة بناء على طلبها .

  • ———— * - مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مراقبين ببنك الجزائر . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مراقبين ببنك الجزائر :
  • ابراهيم بوز بوجن
  • رمضان دوار .

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة :

  • عمارة جافي،
  • عبد الحكيم عيسي فردية
  • أحمد حمادوش نسيم حاوش مصطفى منقلاتي عزيزي سماتي. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مراقبين ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مراقبين ببنك الجزائر :
  • سعيد العوامي،
  • بلقاسم آيت سعدي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك).

الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة .1998 الصفحة : 10 ، العمود الثاني، السطر .14 . بدلا من : 8 نوفمبر سنة 1943 . يقرأ : 9 نوفمبر سنة 1943 . الباقي بدون تغيير).

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إن وزير العدل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمّن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار إجراء المسابقات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان في الصحافة المكتوبة أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح الزيادات في النقاط المترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية أ) الوثائق التي يقدمها المترشحون غير الموظفين :

  • طلب خطي ، نسخة مصادق عليها من الشهادة أو مؤهل معترف بمعادلته
  • شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء التزامات الخدمة الوطنية،
  • عند الاقتضاء، شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد أو العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ب الوثائق التي يقدمها المترشحون غير الموظفين بعد قبولهم الأولي : مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين شهادة الجنسية الجزائرية (منذ خمس (5) سنوات على الأقل)، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ، شهادتان طبيّتان ( الطب العام، والأمراض الصدرية )، شهادة حدة البصر تساوي مجموع 10/15 للعينين معا، دون أن يكون الحد الأدنى لإحداهما أقل 110/7 من شهادة قياس القامة لا تقل القامة عن 1,66 م)،
  • صورتان (2) شمسيتان. ج) الوثائق التي يقدمها المترشحون الموظفون : طلب خطي للمشاركة،
  • عند الاقتضاء، شهادة إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو إبن شهيد أو أرملة شهيد. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، باستثناء المسابقات على أساس الشهادات الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 1 الامتحانات المهنية : الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
  • 17 رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية : اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج. اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بعلم الإجرام وعلم العقاب. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج. اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية. المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بالتسيير المالي للمؤسسات العقابية المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج. كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
  • اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار.
  • رتبة ضابط إعادة التربية :
  • اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج. اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بالتسيير المالي للمؤسسات العقابية المدة : ساعتان (2) ، المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بالتحرير الإداري، بعد دراسة ملف أو وثيقة إدارية المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج. كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
  • اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار .
  • رتبة مساعد إعادة التربية : اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج. اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين. المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بالتحرير الإداري، بعد دراسة ملف أو وثيقة إدارية. المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 طبقا للبرنامج. كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
  • اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار. / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه
  • رتبة رقيب إعادة التربية : اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج. اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج. اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية. المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بالتحرير الإداري، بعد دراسة ملف أو وثيقة إدارية. المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 طبقا للبرنامج. كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
  • اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار.
  • رتبة عون إعادة التربية : اختبار في الثقافة العامة مخصص لتقييم المعارف العامة للمترشح المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بقانون الإجراءات الجزائية. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بقانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتعلّق بأمن المؤسسات العقابية. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3، طبقا للبرنامج. اختبار يتعلّق بالتحرير الإداري المدة : ساعتان (2) المعامل : 2، طبقا للبرنامج. كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 1.9

  • اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار. 2 المسابقات على أساس الاختبارات :
  • رتبة مساعد إعادة التربية :
  • اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 2 ، طبقا للبرنامج.
  • اختبار يتضمن دراسة نص المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 ، طبقا للبرنامج.
  • اختبار في مادة التاريخ والجغرافيا. المدة : ساعتان (2) المعامل : 3 ، طبقا للبرنامج. كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها في هذه الاختبارات.
  • اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الأجنبية المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها في هذا الاختبار. الاختبار الشفوي للقبول النهائي لجميع الرتب : يتمثل هذا الاختبار في إجراء مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها 20 دقيقة حول برنامج الامتحان المهني أو المسابقة على أساس الاختبارات (المعامل : 1). المادة 6 : لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين أعلنت اللجنة نجاحهم في الاختبارات الكتابية. المادة 7 : يعتبر ناجحين في الاختبارات الكتابية المترشحون الذين تعلن عن نجاحهم لجنة القبول الأولي والذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة إقصائية. المادة 8 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين، باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه، قائمة الناجحين بصفة نهائية في المسابقات والامتحانات المهنية حسب درجة الاستحقاق، ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحف. المادة 9 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، مما يأتي :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
  • ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء في السلك أو الرتبة المعنية، عضوا . يمكن اللجنة أن تستعين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بأي شخص بحكم تخصصه في الموضوع. المادة 10 : يعتبر ناجحين بصفة نهائية في المسابقات أو الامتحانات المهنية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة الجارية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة اقصائية. المادة 11 : يعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقات أو الامتحانات المهنية، حسب الحالة بصفتهم متدربين، وحسب حاجات المصلحة، أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك أو الرتب المستقبلة. المادة 12 : كل مترشح يعلن نجاحه بصفة. نهائية لا يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد على الأكثر ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بإدارة السجون التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-309 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 وزير العدل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف محمد آدمي بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998، يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.

14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تخص المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الرتب الآتية : طبيب عام في الصحة العمومية، جراح أسنان عام في الصحة العمومية صيدلي عام في الصحة العمومية. المادة 3 : تفتح المسابقة على أساس الشهادات بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة. ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقة في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة. المادة 4 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء، زيادات في النقاط حسب التنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :

  • طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه التزامات الخدمة الوطنية،
  • عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
  • شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
  • شهادتان طبيّتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
  • صورتان (2) شمسيتان
  • شهادة تثبت صفة إبن شهيد أو أرملة شهيد أو مستخرج من السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 6 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات وتنشر عن طريق الإلصاق أو الصحافة المكتوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 21 المادة 7 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة على أساس الشهادات بناء على اقتراح من اللجنة وتنشر عن طريق الإلصاق أو الصحافة المكتوبة. المادة 8 : تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 كما يأتي :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المعنية، عضوا. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص نظرا لتخصصه في الموضوع. المادة 9 : يعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقة على أساس الشهادات بصفتهم متدربين ويعينون حسب حاجات المصلحة. المادة 10 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 11 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا كل الشروط التي تقتضيها المواد 22 و 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح يحيى قيدوم الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يتضمن تحديد عدد مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. إن وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان / العدد 49 14 ربيع الأول عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار عدد المستخدمين الضروريين لسير هياكل وأجهزة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يلحق بأصل هذا القرار جدول مفصل لعدد المستخدمين حسب منصب التأهيل المادة 3 : تضبط مصالح وزارة المالية كل سنة المناصب المالية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998. عن وزير المالية الوزير المكلف الوزير المنتدب لدى وزير بالعلاقات المالية المكلف بالميزانية مع البرلمان علي براهيتي محمد كشود الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر