قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية : سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 د.ج 5.350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مرسوم تنفيذي رقم 98-103 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتعلّق بالمهلة الممنوحة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها.
مرسوم تنفيذي رقم 98-104 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء
مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن والأسعار وصلاحياتها وعملها … مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة
، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة في ولاية بجاية.
1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية غيليزان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة الطاسيلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة الجهوية بوهران للديوان الوطني للإحصائيات.
1998، يتضمن إنهاء مهام مدير حظيرة
1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة
1998 ، يتضمن تعيين مدير الملحقة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . . . 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للضرائب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة بالمفتشية العامة للمالية
1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسم فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة والمواصلات في ولاية سطيف. ائرية / العدد 19 3 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد والمواصلات بالشلف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية بمحافظة الجزائر الكبرى. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية ) استدراك ) . . قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة
1998 ، يتضمن تحويل المستخدمين العاملين في هياكل الشؤون البحرية المنحلة إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الأغواط … 17 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 ، يتضمن وضع مركز قلالة تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية سوناطراك - قسم الإنتاج - المديرية الجهوية بحوض بركاوي ص ب 26 ورقلة. .
مقرر مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 ، يتضمن وضع مركز حوض بركاوي تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية سوناطراك - قسم الإنتاج - 26 ورقلة. وزارة الطاقة والمناجم المديرية الجهوية بحوض بركاوي ص ب
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “المسيلة” و (1140 ( ( الكتل : 104 س ، 105، 136ب، 139ب
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “بوغزول” (الكتل : 104 ب 117 ب 118 ، 135 و 1136) 20
فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية… 22 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يحدد قائمة المهام الرئيسية وتصنيف مناصب العمل الموافقة لمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة الصحة والسكان
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة
1998 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية . 34 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري. وزارة السكن
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يحدد عناصر حساب القيمة الإيجارية المرجعية لإيجار المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998 .
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998 ، يحدد قيمة الضمان الواجب تقديمه لشغل السكن الإيجاري التابع لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة.
1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز
محافظة الجزائر الكبرى قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير محافظ الجزائر الكبرى.
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. . . . . .
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-103 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتعلّق بالمهلة الممنوحة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن إلغاء وتعويض الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها من أجل تطابقها مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، حتّى 30 سبتمبر سنة 1998. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-104 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 . 4 ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. تمارس الوصاية التربوية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالسياحة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي : “ المادة 3 :
- تشارك في تطوير البحث العلمي والتقني في ميادين اختصاصاتها”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 17 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي “. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 19 : يرأس المجلس التربوي والعلمي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر يقترحه المدير العام للمدرسة. ويعين بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير التعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات. يتكون المجلس التربوي والعلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير الدراسات المكلف بالتكوين الطويل المدى مدير الدراسات المكلّف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- أستاذان (2) دائمان منتخبان. يمكن أن يستدعي المجلس التربوي و العلمي كل شخص يراه مناسبا حسب كفاءته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 و المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 21 : تحدد شروط الالتحاق والتوجيه و إعادة التوجيه ومحتوى البرامج و مدة الدراسة ونظامها وفتح الشعب والفروع وتشكيلة لجنة الامتحانات والشهادات الممنوحة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير الوصي.
4 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية المادة 7 : تعدّل وتتمم المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 و المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 27 : ينظم الالتحاق بالسنة الأولى في المدرسة عن طريق مسابقة على أساس اختبارات مفتوحة للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها . ويمكن أن تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالسنة الثالثة تفتح للمترشحين الذين يثبتون دراسة أربعة ( 4 ) سداسيات في مؤسسات التعليم العالي. كما يشارك في المسابقة المنصوص عليها أعلاه، المستخدمون المشتغلون الذين يستوفون نفس الشروط “. المادة 8 : تلغى المواد 23 و 24 و 26 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 و المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 و المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي: “ المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار حسب الآتي : مديرية ولائية للمنافسة والأسعار، مفتشية جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع ، الغش، تلحق بها مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش .. المادة 3: يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرّر : تتولّى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة ومطابقة المنتوجات الموجهة للاستيراد والتصدير وسلامتها. كما تكلف بالسهر على احترام التنظيم المعمول به، لاسيما المتعلّق بقمع المخالفات في ميدان الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .. المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرّر: يدير مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش رئيس مفتشية، يساعده حسب أهمية المهام مساعد رئيس مفتشية الحدود أو مساعدا ( 2 ) رئيس مفتشية الحدود. يكون تحت تصرف رئيس مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش حسب خصوصيات الهيكل، قصد إنجاز المهام المسندة إليه، قسمان (2) متخصصان إلى أربعة ( 4 ) أقسام متخصصة في مراقبة الجودة وقمع الغش ، ويدير كل قسم رئيس قسم “. المادة 5 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 10 مكرر : يحدد تنظيم مفتشيات الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش وعددها ، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. يحدد وزير التجارة بقرار الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ومواقع إقامتها “. المادة 6 : تتكفّل المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المختصة إقليميا، في إطار الميزانية المخصصة لها، بعمليات تسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 . أحمد أويحيى
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عميري علاوة المولود في 20 يوليو سنة 1959 ببوثلجة ( الطارف ) وأولاده القصر :
- عميري إلهام المولودة في 24 نوفمبر سنة 1980 بالقالة ( الطارف )،
- عميري نعيمة، المولودة في أول مارس سنة 1983 ببوثلجة ( الطارف )،
- عميري مراد، المولود في 2 يناير سنة 1985 ببوثلجة ( الطارف )،
- عميري ياسين، المولود في 10 فبراير سنة 1987 ببوثلجة ( الطارف )،
- عميري هند ، المولودة في 3 مارس سنة 1992 بعنابة ( عنابة )،
- عميري وليد المولود في أول مارس سنة 1996 ببوثلجة ( الطارف ).
- عدوان محمود، المولود في 25 سبتمبر سنة 1945 ببربرة ( فلسطين ) وابنته القاصرة :
- عدوان أسماء ، المولودة في 12 فبراير سنة 1982 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ). عبد القادر بن عبد السلام ، المولود في 2 مايو سنة 1966 بالرويبة ( بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد القادر . رية / العدد 19 فردية أونان واسينية، زوجة رقيق بوجمعة، المولودة سنة 1954 ببني واسين - مغنية ( تلمسان ). عزوزي أحمد ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1962 بقصر البخاري ( المدية ). عارف عزيزة، زوجة صديقي محمد، المولودة في 16 مارس سنة 1971 بمكناس ( المغرب ). عاشور جودت، المولود في أول فبراير سنة 1947 بخان يونس ( فلسطين ) وابنه القاصر :
- عاشور مجد ، المولود في 26 أكتوبر سنة 1977 بحسين داي ( الجزائر ). أبو موسى سامر المولود في 4 يونيو سنة 1974 بدمشق ( سوريا ) .
- بن مجبار براهيم المولود في 25 ديسمبر سنة 1953 بالمعالمة ( تيبازة ).
- أبو صالح خديجة، المولودة في 14 مارس سنة 1968 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ).
- بلحاج محمد ، المولود في 3 يناير سنة 1958 بعين تموشنت ( عين تموشنت ).
- بوكنوش كمال، المولود في 4 يوليو سنة 1965 بحجوط ( تيبازة ). بير قدار قصي المولود في 5 فبراير سنة 1948 بحلب ( سوريا ) وأولاده القصر :
- بيرقدار امتثال المولودة في 26 ديسمبر سنة 1978 بوهران ( وهران )،
- بيرقدار منية، المولودة في 6 مايو سنة 1982 بوهران ( وهران )،
- بيرقدار إكرام، المولودة في أول أبريل سنة 1989 بوهران ( وهران ).
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه بوتخيل فتيحة، زوجة ناجم عبد الرحمان المولودة في 19 سبتمبر سنة 1952 بتلمسان (تلمسان). بوتخيل خيرة، المولودة في 10 يوليو سنة 1957 بتلمسان ( تلمسان ). بركه صابر، المولود في 25 أكتوبر سنة 1939 بدير البلح ( فلسطين ( وولداه القاصران :
- بركه بشير ، المولود في 17 أبريل سنة 1978 بعين البنيان - الشراقة ( تيبازة )،
- بركه نهى، المولودة في 27 يناير سنة 1981 بالحمادية - بوزريعة ( الجزائر ).
- دلال الهواري، المولود في 24 أبريل سنة 1965 بوهران ( وهران ). الخذري فاطمة زوجة رابحي رابح، المولودة في 31 يناير سنة 1959 بهنشير هارون ( تونس ).
- الذياب زيدون المولود في 27 أكتوبر سنة 1969 بدمشق ( سوريا ). القاضي غسان المولود في 21 يونيو سنة 1973 بواضية المركزية ( تيزي وزو ). فيلالي فتيحة، المولودة في 25 غشت سنة 1967 بعين تادلس ( مستغانم ). فاطمة بنت محمد ، المولودة في أول ديسمبر سنة 1971 بمستغانم ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : الهروشي فاطمة. جوطي مريم زوجة رقيق يسعد منور، المولودة في 26 يناير سنة 1960 برأس الماء (سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : عماري مريم. خيرة بنت علي المولودة في 22 مايو سنة 1954 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي خيرة.
- كيغلاني حسن المولود في 10 فبراير سنة 1970 ببولوغين ( الجزائر ).
- قزامل أماني، المولودة في 2 يناير سنة 1956 بالجيزة ( مصر ).
- كرزازي عائشة، زوجة منصور بوجمعة، المولودة في 27 يوليو سنة 1936 بالمالح عين تموشنت).
- إبراهيم صباح محمد ، المولود في أول يوليو سنة 1947 بالشطرة ( العراق ) وأولاده القصر :
- إبراهيم عماد ، المولود في 3 مارس سنة 1981 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )،
- إبراهيم شرين، المولودة في 18 يناير سنة 1985 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )،
- إبراهيم سامر ، المولود في 9 ديسمبر سنة 1989 بالأبيار ( الجزائر ). مرابط محمد ، المولود في أول أبريل سنة 1969 بعنابة ( عنابة ) . ماخوس منذر ، المولود في 8 نوفمبر سنة 1943 باللاذقية ( سوريا ). محمد بن محمد، المولود في 18 مايو سنة 1957 بالعفرون ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : سلامي محمد .
- بلمختار ميمون المولود سنة 1929 ببني بويفرور، القليعة، الناظور ( المغرب ). محمد بن أحمد، المولود في 28 غشت سنة 1943 ببني صاف عين تموشنت وولداه القاصران :
- فاطيمة زهرة بنت محمد، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1979 بوهران ( وهران )،
- أمين بن محمد ، المولود في 21 نوفمبر سنة 1982 بوهران ( وهران ). ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي محمد يحياوي فاطيمة زهرة، يحياوي أمين.
- منصورية بنت محمد، زوجة مقيدش الحاج المولود في 14 أكتوبر سنة 1963 بمزغران، حاسي معمش ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : الهروشي منصورية. ماركوفيتش ميليتسة، زوجة مالطي غوتي المولودة في 26 يناير سنة 1947 بقرديشت (صربيا) وتدعى من الآن فصاعدا : مالطي ميليكة.
4 ذو الحجة عام 1418 ه منصور عبد الله المولود في أول أكتوبر سنة 1977 بسور الغزلان ( البويرة ) . منصور منيرة ، المولودة في أول أكتوبر سنة 1969 بسور الغزلان ( البويرة ). ( منصور عادل المولود في 25 أبريل سنة 1971 بالمنيعة ( غرداية ). مرسي إيهاب المولود في 12 يناير سنة 1968 بالإسكندرية ( مصر ). ميرة جيلاني، المولود في 26 مارس سنة 1963 بالسوارخ، القالة ( الطارف ). مصطفى ندي، زوجة باباسي رمضان ميشال المولودة في 12 أكتوبر سنة 1972 بعين البيضاء (أم البواقي). حجاج حاج، المولود في 21 يوليو سنة 1963 بدوي ثابت ( سعيدة ). سناسلي يمينة ، زوجة بن زيان سحنون المولودة في 8 أبريل سنة 1969 بسعيدة ( سعيدة ). صابرية بنت محمد ، المولودة في 3 يناير سنة 1969 بمزغران ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : الهروشي صابرية.
- صباغ محمد ، المولود في 22 أبريل سنة 1963 بحلب ( سوريا ).
- سفروك دانوته، زوجة لعجال محمود، المولودة في أول يناير سنة 1957 بقرودن ( روسيا البيضاء ).
- صديقي مريم، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1974 ببسكرة ( بسكرة ). سكيك جلال، المولود في 16 أكتوبر سنة 1942 بغزة ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- سكيك شهيرة، المولودة في 7 فبراير سنة 1979 ببوسعادة ( المسيلة )،
- سكيك وليد ، المولود في 3 يونيو سنة 1980 ببوسعادة ( المسيلة )، ية الجزائرية / العدد 19 11
- سكيك لبنى، المولودة في 18 يوليو سنة 1982 ببوسعادة ( المسيلة )،
- سكيك نسمة، المولودة في 3 أبريل سنة 1985 ببوسعادة ( المسيلة )،
- سكيك محمد نسيم، المولود في 17 يناير سنة 1988 ببوسعادة ( المسيلة )،
- سكيك تهاني سعاد المولودة في 7 مارس سنة 1992 ببوسعادة ( المسيلة ). سيد وهيبة، المولودة في 13 مارس سنة 1967 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ).
- زروال محمد ، المولود في 9 سبتمبر سنة 1973 بالبليدة ( البليدة ).
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد سليماني، بصفته نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد السعيد ماجي ، بصفته مفتشا عاما في ولاية بجاية.
12 الجريدة. بية الجزائرية / المعدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد حسان بن عودة، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية غيليزان، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد سليمان عراف، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير حظيرة الطاسيلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد سيد أحمد كرزابي، بصفته مديرا لحظيرة الطاسيلي، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية ورقلة.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد ابراهيم أحمد مردوخ ، بصفته مديرا للثقافة في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية بوهران للديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محند أرزقي رمضاني، مديرا للملحقة الجهوية بوهران للديوان الوطني للإحصائيات.
-
-
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دائرة.
-
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد كمال الدين بوغابة، رئيس دائرة في ولاية أم البواقي ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1997. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للضرائب.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد ضريف، نائب مدير للدراسات الجبائية والوثائق بالمديرية العامة للضرائب.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد شعبان جبوري، رئيسا للدراسات مكلفا بالبرامج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية.
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد رشيد عنان، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد والمواصلات بالشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد بن حدو ، مديرا جهويا للبريد والمواصلات بالشلف. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد السعيد عباس، مديرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية بمحافظة الجزائر الكبرى.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 60 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة .1997 الصفحة 23 - العمود الأول - السطر 3 بدلا من : ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997، يقرأ : ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1997 ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998، يتضمن تحويل المستخدمين العاملين في هياكل الشؤون البحرية المنحلة إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء.
- إن وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل، ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1996 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والمخططات التنظيمية للدوائر والمحطات الرئيسية والمحطات البحرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام ه 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحويل المستخدمين العاملين في هياكل الشؤون البحرية المحلية المنحلة لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. ترفق القائمة الاسمية للمستخدمين المحولين بملحق هذا القرار . المادة 2 : يوضع المستخدمون المحولون المذكورون في المادة الأولى من هذا القرار في الخدمة لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، في انتظار إدماجهم في إطار المستخدمين المدنيين الشبيهين الخاضعين للمرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تستمر الهياكل الأصلية للمستخدمين المحولين بالتكفّل بالرواتب الشهرية إلى غاية الإدماج الفعلي للمعنيين، لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998 . عن وزير الدفاع وزير النقل الوطني وبتفويض منه سيد أحمد بوليل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الملحق القائمة الاسمية للمستخدمين المحولين إلى المصلحة الوطنية الرقم الاسم واللقب الرتبة المهنة 01 نميش عبد الرحيم متصرف إداري - رئيس مصلحة 02 حلمو حسين متصرف إداري - مدير النقل 03 بشير بويجرى محمد متصرف إداري - رئيس مصلحة 04 بليفة سيف الإسلام أحمد متصرف إداري - رئيس مكتب 05 آيت يحيى محمد السعيد | متصرف إداري - رئيس مصلحة 06 بشير الزهر محمد متصرف إداري - رئيس مكتب 07 موحقن رضا متصرف إداري - رئيس مصلحة 08 بوفركاس عمار متصرف إداري - رئيس مصلحة 09 نابي أحمد متصرف إداري - رئيس مصلحة 10 تواتي علاوة متصرف إداري - رئيس مصلحة 11 حميدي محمد متصرف إداري - رئيس مكتب 12 أبركان جمال متصرف إداري - رئيس مكتب 13 شداني عمر متصرف إداري - رئيس مصلحة 14 شاوش شريف متصرف إداري - رئيس مصلحة 15 عمروش سعيد متصرف إداري - رئيس مكتب 16 خروفي مسعود متصرف إداري - رئيس مصلحة 17 زايدي عبد العزيز متصرف إداري - رئيس مصلحة 18 الحرش عز الدين مفتش 19 رابحي فتيحة مهندسة بحرية - مفتشة 20 بن منصور عبد الجليل مفتش متدرب 21 22 عبد المومن بن عمر مراقب الملاحة البحرية 22 عبدو أحمد مراقب الملاحة البحرية 23 فخيخري مصطفى مراقب الملاحة البحرية 24 برقوبة أحمد مراقب الملاحة البحرية 25 بويعيش عبد القادر مراقب الملاحة البحرية 26 مقراني سيد علي مراقب الملاحة البحرية 27 تليجان محمد مراقب الملاحة البحرية 28 بركات فوزي نقيب الملاحين 29 بلمختار بوزيان نقيب الملاحين 30 طيب العربي نقيب الملاحين 31 شيخ حسين نقيب الملاحين 32 حيواني فوزي نقيب الملاحين 33 مالجي علي نقيب الملاحين الجزائرية / العدد 19 15 بوزارة النقل لحراسة الشواطيء المصلحة الأصلية مديرية النقل لولاية تلمسان مديرية النقل لولاية عين تموشنت مديرية النقل لولاية عين تموشنت مديرية النقل لولاية عين تموشنت مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية الشلف مديرية النقل لولاية تيبازة مديرية النقل لولاية الجزائر مديرية النقل لولاية الجزائر مديرية النقل لولاية الجزائر مديرية النقل لولاية تيزي وزو مديرية النقل لولاية بجاية مديرية النقل لولاية سكيكدة مديرية النقل لولاية سكيكدة مديرية النقل لولاية سكيكدة مديرية النقل لولاية عنابة مديرية النقل لولاية سكيكدة مديرية النقل لولاية الجزائر مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية تلمسان مديرية النقل لولاية عين تموشنت مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية تيبازة مديرية النقل لولاية تيبازة مديرية النقل لولاية الجزائر مديرية النقل لولاية عنابة مديرية النقل لولاية تلمسان مديرية النقل لولاية عين تموشنت مديرية النقل لولاية الشلف مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية الجزائر مديرية النقل لولاية الجزائر
. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه الملحق القائمة الاسمية للمستخدمين بوزارة النقل المحولين إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء (تابع) الرقم الاسم واللقب الرتبة المهنة 34 بوكرفة سعد نقيب الملاحين 35 | جندلي عبد القادر نقيب الملاحين 36 | آيت وعراب كريم مهندس في الإعلام الآلي 37 | أمحارب جميلة شهادة ليسانس مكلّفة بالمصلحة البحرية 38 | مدراوي بودالي عون إداري 39 | مقفس بن كرامة عون إداري 40 | طالب سعد الله عون إداري 41 خوجة رشيد عون إداري 42 | السود غنية عون إداري 43 ثابت حبيبة كاتبة على الآلة الراقنة 44 حمراوي شريفة كاتبة على الآلة الراقنة الملحق المصلحة الأصلية مديرية النقل لولاية سكيكدة مديرية النقل لولاية عنابة مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية تيبازة مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية وهران مديرية النقل لولاية الجزائر مديرية النقل لولاية الطارف مديرية النقل لولاية الشلف مديرية النقل لولاية عنابة القائمة الاسمية للمستخدمين بوزارة الفلاحة والصيد البحري المحولين إلى المصلحة الوطنية الرقم الاسم واللقب الرتبة المهنة 01 | حمودي مولود متصرف إداري - نائب مدير 02 | زعيتر محمد متصرف إداري - رئيس محطة 03 بن نونة بوسيف مهندس 04 | زبار عبد السلام مهندس اقتصاد - رئيس محطة 05 | مغلاوي عبد الله مهندس - رئيس مصلحة 06 | سعدي بلقاسم مهندس - رئيس محطة 07 عفان ليندة مهندسة الصيد البحري 08 بوقرة سامية تقنية سامية في الهندسة الريفية 09 | سعدي مسعود تقني سام في الإحصاء 10 سي الطيب سليم ملازم أول في الصيد البحري 11 بوالعينين حسين ملازم أول في الصيد البحري 12 عقون عبد الحميد ملازم أول في الصيد البحري 13 رحماني محمد نسيم مهندس الصيد البحري 14 | زياري أحسن تقني فلاحي - رئيس محطة 15 محمد بلحاج رشيد نقيب الملاحين 16 مدغاغ معمر نقيب الملاحين لحراسة الشواطيء المصلحة الأصلية المديرية العامة للصيد البحري مندوبية الصيد البحري لولاية بجاية مندوبية الصيد البحري بالغزوات مندوبية الصيد البحري لولاية بو مرد اس مندوبية الصيد البحري لولاية سكيكدة مندوبية الصيد البحري لولاية سكيكدة مندوبية الصيد البحري لولاية الطارف مندوبية الصيد البحري لولاية الطارف مندوبية الصيد البحري لولاية الطارف مندوبية الصيد البحري لولاية بو مرد اس مندوبية الصيد البحري لولاية سكيكدة مندوبية الصيد البحري لولاية سكيكدة مندوبية الصيد البحري لولاية بومرداس مندوبية الصيد البحري لولاية الطارف مندوبية الصيد البحري بالغزوات مندوبية الصيد البحري لولاية تيبازة
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 الملحق القائمة الاسمية للمستخدمين بوزارة الفلاحة والصيد البحري المحولين إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء ( تابع ) الرقم الاسم واللقب الرتبة المهنة المصلحة الأصلية 17 عليان براهيم نقيب الملاحين - رئيس 18 بولحزام رزق الله نقيب الملاحين 19 حمدي يوسف نقيب الملاحين 20 زيغة بوعلام نقيب الملاحين 21 بوهنقل محمد الطاهر نقيب الملاحين 22 حمزاوي محمد حارس الشواطيء 23 يخلف عبد القادر حارس الشواطيء 24 مغربي محمد حارس الشواطيء 25 ناتوري مصطفى عون إداري 26 | مغطر عبد العزيز عون إداري 27 درافيف حورية كاتبة على الآلة الراقنة 28 ميلودي عائشة كاتبة على الآلة الراقنة 29 بوسبسي حسينة كاتبة على الآلة الراقنة 30 بوكروح منصور عامل مهني 31 بولسان عبد الله حارس مؤقت 32 فج عيسى حارس مؤقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الأغواط. بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية الأغواط، يعين السّيّد عمار بوسطاح، رئيسا لديوان والي ولاية الأغواط، ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1996 محطة مندوبية الصيد البحري لولاية بو مرد اس مندوبية الصيد البحري لولاية بجاية مندوبية الصيد البحري لولاية بجاية مندوبية الصيد البحري لولاية جيجل مندوبية الصيد البحري لولاية الطارف مندوبية الصيد البحري بالغزوات مندوبية الصيد البحري بالغزوات مندوبية الصيد البحري لولاية بو مرد اس مندوبية الصيد البحري لولاية بجاية مندوبية الصيد البحري لولاية جيجل مندوبية الصيد البحري بالغزوات مندوبية الصيد البحري بالغزوات مندوبية الصيد البحري لولاية الطارف مندوبية الصيد البحري لولاية الطارف مندوبية الصيد البحري لولاية سكيكدة مندوبية الصيد البحري لولاية سكيكدة وزارة المالية مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن وضع مركز قلالة تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية سوناطراك قسم الإنتاج - المديرية الجهوية بحوض بركاوي ص ب 26 ورقلة. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979
18 الجريدة الرسمية والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت مركز قلالة الواقع على بعد 40 كلم غرب مدينة ورقلة، والكائن مقره الاجتماعي بحيدرة 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل مركز قلالة أن يلتزم بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3: يتحمل مستغل مركز قلالة دفع مصاريف ممارسة النشاط . المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 . براهيم شايب شريف ائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن وضع مركز حوض بركاوي تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية سوناطراك قسم الإنتاج المديرية الجهوية بحوض بركاوي ص ب 26 ورقلة. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت مركز حوض بركاوي الواقع على بعد 40 كلم غرب مدينة ورقلة، والكائن مقره الاجتماعي بحيدرة 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل مركز حوض بركاوي أن يلتزم بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة. الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مستغل مركز حوض بركاوي دفع مصاريف ممارسة النشاط .
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998. براهيم شايب شريف وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “المسيلة” (الكتل : 104 س، 105، 136، 139ب و 1140 ) . إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل 6 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها للجمهورية الجزائرية / العدد 19 1.9 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام. 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “المسيلة” ( الكتل : 104 س، 105، 136 139ب و 140 أ ) ،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 : 19 : 4 ذو الحجة عام 1418 ه
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 487 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 16 يونيو سنة 1997 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب في المساحة المسماة “المسيلة” (الكتل : 104 س، 105، 136 139ب و 140 أ ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدد رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “المسيلة “ ، بموجب القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتل : 104 س، 105، 136، 139ب و 140 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.497,17 كلم2 وتقع في تراب ولاية المسيلة. المادة 3 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 50 ° 03 ″ 00 ′ 00 ° 36 02 ″ 00 ′ 55 ° 04 ″ 00 ′ 00 ° 36 03 00 ′ 55 ° 04 ″ 00 ′ 50 ° 35 04 ″ 00 ′ 05 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 35 05 ″ 00 ′ 05 ° 05 00 ′ 45 ° 35 06 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 45 ° 35 07 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 35 08 ″ 00 ′ 40 ° 05 ″ 00 ′ 50 ° 35 09 ″ 00 ′ 40 ° 05 ″ 00 ′ 55 ° 35 10 00 ′ 00 ° 06 ″ 00 ′ 55 ° 35 11 ″ 00 ′ 00 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 35 12 ″ 00 ′ 30 ° 05 ″ 00 ′ 25 ° 35 13 00 ′ 30 ° 05 ″ 00 ′ 20 ° 35 14 ″ 00 ′ 35 ° 03 ″ 00 ′ 20 ° 35 15 ″ 00 ′ 35 ° 03 ″ 00 ′ 50 ° 35 16 ″ 00 ′ 50 ° 03 ″ 00 ′ 50 ° 35 المادة 4: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “بوغزول” (الكتل : 104 117 ب، 1118، 1135 و 1136 ) . إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بوغزول” (الكتل : 104 ب، 117 ب، 118 أ، 135 أو 136 أ ) ،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 486 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 15 يونيو سنة 1997 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب في المساحة المسماة “بوغزول” (الكتل : 104 ب 117 ب 118 أ، 135 أو 136 أ ) ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 ، رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “بوغزول”، بموجب القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتل : 104 ب 117 ب، 118 أ، 135 أ و 136 أ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 8.225,92 كلم2، وتقع في تراب كل من ولاية الجلفة والمدية وتيارت. المادة 3 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 30 ° 02 ″ 00 ′ 10 ° 36 02 ″ 00 ′ 50 ° 02 ″ 00 ′ 10 ° 36 03 00 ′ 50 ° 02 ″ 00 ′ 50 ° 35 04 ″ 00 ′ 35 ° 03 ″ 00 ′ 50 ° 35 05 ″ 00 ′ 35 ° 03 ″ 00 ′ 20 ° 35 06 ″ 00 ′ 30 ° 02 ″ 00 ′ 20 ° 35 07 ″ 00 ′ 30 ° 02 ″ 00 ′ 55 ° 34 08 ″ 00 ′ 20 ° 02 ″ 00 ′ 55 ° 34 09 ″ 00 ′ 20 ° 02 ″ 00 ′ 55 ° 35 10 ″ 00 ′ 30 ° 02 ″ 00 ′ 55 ° 35
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 4: يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز “ إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” في 25 أكتوبر سنة 1997. وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : – خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مركز القصر (ولاية بجاية بالمركز المبرمج ببجاية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998، يحدد قائمة المهام الرئيسية وتصنيف مناصب العمل الموافقة لمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.- إن وزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 40 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المهام الرئيسيّة وتصنّف مناصب العمل المتعلقة الجزائرية / العدد 19 2.3 بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998. الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف الوزير المنتدب بالإصلاح الإداري لدى وزير المالية والوظيف العمومي المكلف بالميزانية أحمد نوي علي براهيتي وزير العمل والحماية وزير المؤسسات الاجتماعية والتكوين الصغيرة والمتوسطة المهني حسان العسكري بوقرة سلطاني الجدول ملحق يحدد قائمة المهام الرئيسيّة وتصنيف المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة الصنف عمال مهنيون غير مسير مطعم من المستوى 11 مصنفين الأول مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 2 296 عون مكلف بتسيير ومراقبة مجموع النشاطات وعمال المطعم، يقدم حتى 500 وجبة يوميا، يضمن التموين بالمواد الغذائية وعتاد المطبخ ويبحث ويتصل بمختلف الممونين ويعد وصولات الطلبات ويمسك محاسبة يومية لإيرادات ونفقات المطعم ويقوم بحساب أسعار الكلفة المتوسطة للوجبة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجدول ( الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة الصنف عمال مهنيون غير مسير تعاونية 11 مصنفين ( تابع ) مسؤول المصلحة الداخلية 11 مسؤول حظيرة السيارات 11 عون متعدد الخدمات 11 تابع ) التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 2 296 عون مكلف بتسيير تعاونية ويضمن التموين بالسلع في أحسن الظروف ويراقب النشاط ويشارك في عمليات الجرد الدوري. 2 296 عون مكلف بتنسيق نشاطات العمال الموجهين للتنظيف والحراسة والصيانة العامة للمحال والمساحات الخضراء ويمكن أن يراقب سير مكتب الاستقبال. 2 296 عون مكلف بتسيير حظيرة السيارات برمجة صيانة السيارات ومراقبتها واستهلاك الوقود وإرسال وصولات الإصلاح وإعداد تقرير النشاط . . الخ. 2 296 عون ذو مستوى عال يثبت خبرة مهنية وتعدد المهارات يسمح له بتنفيذ أشغال معقدة تتعلّق بعدة مهن.
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمي الجدول ( الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة الصنف عمال مهنيون غير رئيس مطبخ المطعم 10 مصنفين ( تابع ) عمال مهنيون رئيس فرقة أعمال 11 من الصنف الأول بناء 10 عامل التدفئة 10 الجزائرية / العدد 19 25 تابع ) التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 4 281 عون مكلف بالتنظيم العقلاني لعمل الطباخين بالنظر لعدد الأشخاص المطلوب إطعامهم، يضبط تشكيل قائمة الوجبات وتنوعها ويقدر كمية الاحتياجات اللازمة لإطعام العدد المطلوب ويسير وينسق ويراقب المطبخ ونوعية الوجبات ويعد طلبات الاحتياجات الغذائية ويقدر تجديد عتاد المطبخ. 2 296 عون مكلف بالتنسيق بين العمال المهنيين أثناء القيام بأشغال الإصلاح والصيانة العامة للبنايات وهو مسؤول على نوعية الأشغال المنفذة. 1 260 عون مكلف بتنفيذ أشغال البناء ووضع أطر الأبواب والنوافذ كما يمكن أن يقوم بوضع الجبس أو البلاط لمساحات صغيرة. 1 260 عون مكلف بضمان السير الحسن لتجهيزات التدفئة وصيانتها، يعرف قواعد الأمن ويحسن القيام بالضبط اللازم.
. 26. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجدول ( الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة الصنف عمال مهنيون من نجار 10 الصنف الأول ( تابع ) طباخ 10 رئيس ورشة تصوير 10 الوثائق دهان المباني 10 كهربائي الصيانة 10 سباك ( رصاص ) 10 تابع ) التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 1 260 عامل مكلف بتصليح أو تجهيز أقفال الأبواب والنوافذ والأدراج إلخ… يمكن أيضا أن يقوم بأشغال الزجاج والتزيين. 1 260 عون مكلف بتحضير الوجبات في المطعم يراقب الطهي وتنظيم عمل الطباخين المساعدين ( تقشير الخضر، تنظيف المطبخ الخ … ) . 1 260 عون مكلف بتنسيق الأعمال المطبعية مثل تصوير الوثائق والسحب ومسك وثقب الوثائق والسندات. 1 260 عون مكلف بتحضير وطلاء كل أنواع الدهن على المساحات الملائمة. 1 260 عون مكلف بتنفيذ أعمال التصليح وصيانة الأجهزة الكهربائية. 1 260 عون مكلف بتصليح وصيانة الأنابيب والحنفيات ودفاقات الماء ويقوم بكل العمليات من هذا الشأن.
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة الصنف عمال مهنيون من ساعي 9 الصنف الأول ( تابع ) مكلف بجهاز البرقيات 9 عمال مهنيون من مسير مقهى 8 الصنف الثاني عون متعدد الاختصاص 8 ماسك المحل 8 ) أدوات مكتبية ) لله ائرية / العدد 19 2.7 تابع ) التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 2 245 عون مكلف بتنفيذ الإجراءات الإدارية في مجال النقل وفي تكوين ومتابعة ملفات ترقيم العربات وفي تجديد البطاقة الرمادية وتصليح العربات وتموين المحل. 1 236 عون مكلف باستقبال وإرسال المراسلات الوطنية والدولية بواسطة التيلكس. 3 228 عون مكلف بالسير الحسن بكافيتريا ( بيع القهوة والشاي ومشروبات أخرى ) ينسق وينشط أعمال الندل ويمسك محاسبة يومية للمستهلكات ويحدد احتياجاته من المواد. 3 228 عون مكلف بإنجاز مهام متعددة ذات صعوبة عادية لها علاقة بعدة مهن متشابهة. 3 228 عون مكلف بإحصاء . وخزن البضائع المختلفة في المحل بما فيها قطع الغيار .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجدول ( الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة الصنف عمال مهنيون من نجار من الصنف 2 8 الصنف الثاني ( تابع ) بناء من الصنف 2 8 مدفئي من الصنف 2 8 دهان من الصنف 2 8 عون استنساخ 8 ماسك الهاتف 8 تابع ) التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 3 228 عون مكلف بتنفيذ الأشغال الجارية اليدوية أو آلات الخشب الصناعة الأبواب والنوافذ، الإطارات الخشبية والأدراج وتصليحها. 3 228 عون مكلف بإنجاز أشغال البناء البسيطة، تحضير ووضع الملاط والقراميد، مراقبة عمودية وأفقية للحائط. 1 213 عون مكلف بضمان التشغيل الصحيح للمدفأة ( التزويد بالماء، مراقبة الحرارة والضغط، تعديل ضبط الاشتعال ). 1 213 عون مكلف بالقيام بأعمال كشط ودهن العمارات ووضع الطلاء والجبس وتركيب زجاج النوافذ. 1 213 عون مكلف بتصوير وثائق بالآلة المصورة ويقوم بترتيب ومسك وثقب صفحات الوثائق. 1 213 عون مكلف بالمكالمات الهاتفية يمكنه مسك سجل يقيد فيه كل أو بعض الأرقام المطلوبة.
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة الصنف عمال مهنيون من ميكانيكي من الصنف 2 8 الصنف الثاني ( تابع ) طباخ 8 مقطع 8 كهربائي سيارات من 8 الصنف 2 عون مكلف بالنظافة 8 والأمن لك الجزائرية / العدد 19 29 تابع ) التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 2 221 عون مكلف بالأشغال البسيطة الخاصة بميكانيك السيارات مثل وضع المحركات والقطع، تعويض الكباسات، تنظيف القطع إلخ. 2 221 عون مكلف بتحضير الوجبات مراقبة الطبخ يشارك في تقشير الخضر وتنظيف المطبخ. 2 221 عون مكلف بتقطيع الورق بواسطة مقطع متمكن من ضبط الآلة حسب الشكل المطلوب، ينظف الآلة ويحافظ عليها . 1 213 عون مكلف بأشغال مثل فك الآلات الكهربائية تعويض القطع أو العناصر الفاسدة، تنظيف الأجهزة الكهربائية وتركيبها . 1 213 عون مكلف بالسهر على قواعد النظافة وأمن الأشخاص وأملاك الوزارة، ويكون متمكنا من طرق الوقاية ووسائل مكافحة الحرائق.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجدول ( الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة الصنف عمال مهنيون من عامل مختص في الأشغال 7 الصنف الثاني العادية من الصنف 2 ( تابع ) عمال مهنيون من عون متعدد الاختصاص من 6 الصنف الثالث الصنف الثالث حارس 6 عون طباخ 5 تابع ) التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 3 205 عون مكلف بالقيام أساسا بالأشغال التي تستدعي قوة بدنية مثل : الميادة، التسطيح التخزين، ترتيب ورص الحمولة. 3 185 عون مكلف بإنجاز أشغال مختلفة ذات صعوبة عادية تتعلق بعدة مهن متشابهة. 1 179 عون مكلف بالمراقبة وبأمن المنشآت والمنشآت والمحال التي تسلّم له عهدتها، ويسهر على احترام قواعد الأمن ( إطفاء النور، غلق المخارج إلخ.). ملاحظة : منصب الحارس يشمل منصب حارس الليل (صنف 4 قسم 2 ) وحارس بالنهار ( صنف 2 قسم (2) 3 166 عون مكلف بالقيام بأشغال لا تتطلب معرفة خاصة مثل تقشير الخضر طحن مواد بسيطة كما يستطيع إحضار وجبات بسيطة.
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمي الجدول ( الصنف تسمية المنصب أو المهني تسمية أخرى محتملة | الصنف عمال مهنيون من منظفة 4 الصنف الثالث ( تابع ) سائق سيارة متعدد 10 الاختصاص سائق سيارات خفيفة 9 الجزائرية / العدد 19 31 تابع ) التصنيف تحديد المهام القسم الرقم الاستدلالي الرئيسية 3 149 عون مكلفة بالتنظيف وصيانة المحلات مغسلات المراحض والنوافذ إلخ… ) يمكنها استعمال الماص لتنظيف الزرابي والطنافس، تستعمل مبيدات الحشرات والمواد المزيلة للروائح أو المطهرة كلما استلزم الأمر ذلك، تسهر على التجديد الشهري لمواد الصيانة التي تستعملها لدى المحل وهي مسؤولة عن صيانة العتاد وحالته الجيدة. 1 260 عون مكلف بسياقة العربات الثقيلة أو الخفيفة حسب احتياجات المصلحة ويسهر كذلك على القيام بأعمال الصيانة والتصليح العادية على مستوى المصلحة التي ينتمي إليها. 1 236 عون مكلف بسياقة وصيانة السيارة الخفيفة المخصصة لنقل العمال أو العتاد، يمسك دفتر الركوب للسيارة ( صيانة وتصليح واستهلاك الوقود إلخ..) يشارك في أشغال الصيانة والتصليح العادي في المصلحة التي ينتمي إليها .
32 الجريدة الرسمية وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية. إن وزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 61-94 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس زائرية / المعدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية. المادة 2 : تنظم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات المهنية للرتب الآتية :
- متصرفي المصالح الصحية من الفئة الأولى، متصرفي المصالح الصحية من الفئة الثانية، متصرفي المصالح الصحية من الفئة الثالثة. المادة 3 : تفتح المسابقة والامتحانات المهنية بموجب قرار من وزير الصحة والسكان. يجب أن ينشر قرار الافتتاح عن طريق الصحافة المكتوبة أو الإعلان الداخلي. المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول. بهما. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1 الوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة :
- طلب المشاركة
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت إعفاء المترشح من الخدمة الوطنية. 2 الوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة بعد القبول :
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- صورتان (2) شمسيتان
- شهادتان (2) طبيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)،
- شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد عند الاقتضاء. 3 الوثيقتان الواجب تقديمهما من طرف المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة،
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح باستثناء المسابقة على أساس الشهادة . أولا - اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 1 33 2 - اختبار ذو طابع مهني وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار حول التشريع الصحي وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها . 4 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة ساعتان (2) المعامل 1. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها . ثانيا - اختبار شفهي للنجاح : اختبار يتمثل في مقابلة مع لجنة يتعلق بالبرنامج، المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 7 : يستدعى المترشحون الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية للقبول في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاختبار النهائي للنجاح. المادة 8 : لا تقبل اللجنة إلا المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية ولم يتحصلوا على علامة إقصائية. المادة 9 : تحدّد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، وتنشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو عن طريق الإعلان الداخلي، حسب الحالة. المادة 10 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه كما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا
- ممثل لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص ذي اختصاص في هذا المجال. المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيًا في المسابقة أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المفتوحة والمقررة في مخطط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة الجارية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 من طرف اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية بصفة متمرنين ويخضعون، حسب الحالة، إلى تربص في تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويعين المترشحون الناجحون حسب حاجات المصلحة. المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن تتوفّر فيهم الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية. المادة 14 : كلّ مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تبليغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 وزير الصحة الوزير المنتدب لدى رئيس والسكان الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي يحيى قيدوم أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61. المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
4 ذو الحجة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية. المادة 2 : تنظم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للرتب الآتية : اختصاصي في علم النفس العيادي للصحة العمومية،
- اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية،
- | اختصاصي رئيسي في علم النفس العيادي للصحة العمومية،
- اختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية. المادة 3 : تفتح المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار أو مقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرّر الافتتاح عن طريق الصحافة المكتوبة أو الإعلان الداخلي، حسب الحالة. المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : الجزائرية / العدد 19 . 35 1 الوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة :
- طلب المشاركة نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت إعفاء المترشح من الخدمة الوطنية. 2 الوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة بعد القبول :
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- صورتان (2) شمسيتان
- شهادتان (2) طبيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)، شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد عند الاقتضاء. 3 الوثيقتان الواجب تقديمهما من طرف المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة،
- شهادة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 6 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه، اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح، باستثناء المسابقة على أساس الشهادة. أولا - اختبارات كتابية للقبول :
- بالنسبة للاختصاصيين في علم النفس العيادي والاختصاصيين الرئيسيين في علم النفس العيادي للصحة العمومية : 1 - اختبار يتعلق بتقنيات البحث في علم النفس العيادي، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه 2 - اختبار يتعلّق بمراقبة النمو الحسي الحركي، وفقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 3 - اختبار في دراسة حالة، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 4 - اختبار يتعلّق بالأنتروبولوجية الثقافية والتحليلية، وفقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . 5 – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة ساعتان (2) المعامل 1. كل علامة تقل عن 20/4 بالنسبة لهذا الاختبار يقصى صاحبها .
- بالنسبة للاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي والاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية : 1 - اختبار يتعلّق بتقنيات البحث في أمراض اللغة، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 - اختبار في علم النفس اللغوي، وفقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 3 - اختبار في دراسة حالة، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 4 - اختبار في اضطرابات الصوت وإعادة التربية، وفقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . 5 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة ساعتان (2). كل علامة تقل عن 20/4 بالنسبة لهذا الاختبار يقصى صاحبها . ثانيا اختبار شفهي للنجاح خاص بمجموع الرتب يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة ويتعلق ببرنامج كل رتبة، المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل 2. المادة 7 : يستدعى المترشحون الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية للقبول في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاختبار النهائي للنجاح. المادة 8 : لا تقبل اللجنة إلا المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية، ولم يتحصلوا على علامة إقصائية. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، وتنشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الإعلان الداخلي، حسب الحالة. المادة 10 : تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه كما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتب المعنية، عضوا يمكن اللجنة أن تستدعي عند الحاجة، أي شخص بحكم اختصاصه في المجال. المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المفتوحة والمقررة في مخطّط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة الجارية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10، من طرف اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني بصفة متمرنين ويعينون حسب حاجات المصلحة.
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرس المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تبليغه قرار التعيين يفقد حق الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحان المهني المنصوص عليها في هذا القرار، أن تتوفّر فيهم مسبقا الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية، لاسيما تلك المحددة في المواد 20 و 21 و 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998. وزير الصحة الوزير المنتدب لدى رئيس والسكان الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي يحيى قيدوم أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ية / العدد 19 3-7- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-127 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 36-90 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-127 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، تفتح، بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالفلاحة، المناصب العليا الآتية : المناصب العليا العدد مرشدون من الدرجة الأولى 268 مرشدون من الدرجة الثانية 86 المادة 2 : يؤدّي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل الرتبة التي كان يشغلها. سابقا العون المقترح للمنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 . 4 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 3 : يعنى بأحكام هذا التعيين، الأعوان المرشدون الذين يمارسون مهامهم لدى مديرية المصالح الفلاحية على مستوى البلديات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998. عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري وبتفويض منه الأمين العام المدير العام أحمد بوعكان للميزانية أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة السكن قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998، يحدد عناصر حساب القيمة الإيجارية المرجعية لإيجار المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، تساوي القيمة الإيجارية المرجعية ( ق . إ. م ) الإيجار الشهري للمتر المربع / م 2 السكني. المادة 2 : تحدّد القيمة الإيجارية المرجعية اعتمادا على العناصر الآتية : قيمة التثبيتات المساوية للقيمة الإجمالية للبرنامج السكني ( ق . ت )،
- المساحة السكنية للبرنامج ( م . س )، مدة تسديد القروض حسب جدول شهري (م.ت). المادة 3 : تتضمن قيمة التثبيتات المذكورة في المادة 2 أعلاه، العناصر الآتية :
- قيمة الدراسات التقنية والهندسية المعمارية،
- قيمة القطعة الأرضية التي تقع عليها البنايات، تكلفة أشغال تهيئة القطعة الأرضية،
- قيمة البناء بما فيها كل الأجزاء، مصاريف الإشهار، مراجعة وتحيين الصفقات والعقود
- مصاريف الإمداد بالقنوات ( المياه الصالحة للشرب الغاز الطبيعي، الكهرباء، والتطهير ) المفروضة على المتعهد العقاري،
- المصاريف المالية الناجمة عن اتفاقية القرض،
- الضرائب والرسوم المفروضة على المتعهد العقاري،
4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المصاريف المتعلقة بإنجاز العمل المحددة بنسبة 2%. المادة 4: تحدد القيمة الإيجارية المرجعية حسب الصيغة الآتية : القيمة الإيجارية المرجعية ( ق. إ. م ) = قيمة التثبيتات ( ق . ت ) : ( م . ت ) المساحة السكنية ( م . س ) المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998، يحدد قيمة الضمان الواجب تقديمه لشغل السكن الإيجاري التابع لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3.9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، تحدد قيمة الضمان الواجب تقديمه قبل أي شغل للسكن الإيجاري التابع لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري بقيمة عشرة آلاف دينار (10.000 د ج) لكل غرفة. المادة 2 : يترتب عن دفع مبلغ الضمان المذكور في المادة الأولى أعلاه، الحصول على وصل إيجار يقدمه ديوان الترقية والتسيير العقاري. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998. عبد القادر بونكراف وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة.- إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982. والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-76 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير
40 الجريدة الرسمية لك الجزائرية / العدد 19 4 ذو الحجة عام 1418 ه سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز الاتحاديات الرياضية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل إدارة المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة الموضوعة تحت سلطة المدير، الذي يلحق به مكتب التنظيم العام على ما يأتي :
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل المديرية الفرعية للإعلام والإحصائيات والوثائق
- المديرية الفرعية للبرامج. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على ما يأتي :
- مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة الموظفين والنشاط الاجتماعي،
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للإعلام والإحصائيات والوثائق على ما يأتي :
- مصلحة الإعلام والإحصائيات
- مصلحة الإعلام والأرشيف. المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للبرامج على ما يأتي : – مصلحة البرامج
- مصلحة المراقبة والتقويم. المادة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة .1998 وزير الشباب الوزير المنتدب لدى والرياضة رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري محمد عزيز درواز والوظيف العمومي أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي محافظة الجزائر الكبرى قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير محافظ الجزائر الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، صادر عن الوزير محافظ الجزائر الكبرى، يعين السيد مصطفى العيادي رئيسا لديوان الوزير محافظ الجزائر الكبرى. ————— * ———– قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، صادر عن الوزير. محافظ الجزائر الكبرى، يعيّن السيد توفيق ضيف مكلفا بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر