قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يتضمن تحديد عدد مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار عدد المستخدمين الضروريين لسير هياكل وأجهزة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيلحق بأصل هذا القرار جدول مفصل لعدد المستخدمين حسب منصب التأهيل
المادة 3
فتح المادةتضبط مصالح وزارة المالية كل سنة المناصب المالية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998.
عن وزير المالية الوزير المكلف الوزير المنتدب لدى وزير بالعلاقات المالية المكلف بالميزانية مع البرلمان علي براهيتي محمد كشود الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.