قرار

قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.