قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 18
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المستخدمين المنصوص عليها في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تشكيلة اللجنة وفقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 20 زيد العدد 08 28 شوال عام 1419 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998.
محمد كشود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.