مرسوم تنفيذي رقم 97-53 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 97-53 مؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-216 (ج.ر عدد 46 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 16

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 3 مكرر

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 11

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 12

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 13

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3 مكرر 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-115

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه ''صندوق تعويض تكاليف النقل''، »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-216

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة تنظيميّة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل" »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-115

    مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-226

    مرسوم تنفيذي رقم 21-226 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 53-97 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-262

    مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البرّي بين الولايات وداخلها، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1428 الموافق 8 أكتوبر سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البري بين الولايات وداخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-216

    مرسوم تنفيذي رقم 07-216 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يتمم المرس وم ال تن في ذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24 34 يوليو سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. 34

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها ، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب 21 1997، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد البلاد . 24

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.