مرسوم تنفيذي رقم 97-53 مؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-216 (ج.ر عدد 46 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة تنظيميّة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل" بالم واد 3 مكرر إلى 3 مكرر 15، وتحرركما يأتي تعوض تكاليف النقل الناتجة عن التموين ما بين الولايات و التوزيع داخل الولاية للمواد ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولايات الواردة في الملحق الأول من هذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المواد 3 مكرر 1 إلى 3 مكرر 15 أدناه
المادة 3 مكرر 16
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 16 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : تعوّض تكاليف النقل الناتجة عن التموين ما بين الولايات للمواد ذات الاستهلاك الواسع، المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المواد 3 مكرر 1 إلى 3 مكرر 15 أدناه".
المادة 3 مكرر 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 11 : يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية على أساس سلّم يحدّد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالتجارة والنقل والمالية".
المادة 3 مكرر 12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 12 : في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يفتح على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية، سجل يخصص لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية.
يعنون هذا السجل كما يأتي :
سجل تموين الولاية" خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية". 23
المادة 3 مكرر 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 13 : يرقم الوزير المكلف بالتجارة ويوقع السجل المذكور أعلاه............... (الباقي بدون تغيير) . ........ " .
المادة 3 مكرر 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 2 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد الصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و / أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/ أو التحويل على مستوى الولايات المعنية.
يجب على المتعاملين الذين يقومون بالتوزيع ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط. 3 يونيو سنة 2021 م يتم التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في مناطق الجنوب أو الولايات القريبة من هذه المناطق.
تحدد الولايات القريبة المعنية، بموجب قرار من وزير التجارة".
المادة 3 مكرر 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 4 : يتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
- البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار التموين ما بين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا،
- الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا ، التي تكون في شكل حصص سنوية، من المنتوجات لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
تحدّد الحصص السنوية من المنتوجات على أساس الكثافة السكانية لكل بلدية تابعة للولايات المعنية بهذا النظام.
يتم إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للملحقين الثاني والثالث إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها. .(الباقي بدون تغيير).. ...................
المادة 3 مكرر 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 5 : يطبق المدير الولائي للتجارة .(بدون تغيير حتى) وفقا للاستمارات الوارد نموذجها في الملحق الرابع بهذا المرسوم. .(الباقي بدون تغيير). ......... " .
المادة 3 مكرر 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 6 : يكلّف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات والمناطق المعنية وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
ترسل هذه الحصيلة . ( بدون تغيير ......................
المادة 3 مكرر 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 7 : تكلّف مصالح مديرية التجارة للولاية والبلدية بوضع، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين و/أو التوزيع والصناعيين المعنيين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية وفقا للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم".
المادة 3 مكرر 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-226 (ج.ر عدد 41 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 8 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار التموين ما بين الولايات، على أساس تقديم المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين :
- استمارات طلب . (بدون تغيير) .......
- فاتورات المواد (بدون تغيير) . .....
محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا المرسوم.
يجب أن تقدّم . الباقي بدون تغيير ) .................... 3 يونيو سنة 2021. م
مرسوم تنفيذي رقم 97-53 مؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-115
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه ''صندوق تعويض تكاليف النقل''، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-216
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة تنظيميّة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل" »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-115
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-226
مرسوم تنفيذي رقم 21-226 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 53-97 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-262
مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البرّي بين الولايات وداخلها، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1428 الموافق 8 أكتوبر سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البري بين الولايات وداخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-216
مرسوم تنفيذي رقم 07-216 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يتمم المرس وم ال تن في ذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24 34 يوليو سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها ، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب 21 1997، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد البلاد . 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.