قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007، يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 محرّم عام 1418 الموافق أوّل يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
الم ادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة .2007 وزير التجارة وزير المالية الهاشمي جعبوب كريم جودي 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م الملحق قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتموين ما بين الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد
أ - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتوزيع داخل الولاية :
- السميد،
- الدقيق،
- دقيق الأطفال،
- الألبان الموجهة للاستهلاك البشري ( الكبار والأطفال )،
- القهوة،
- الشاي،
- السكر،
- الطماطم المصبرة،
- الخميرة،
- الحبوب الجافة،
- الرز،
- العجائن الغذائية،
- الزيوت الغذائية،
- الصابون المنزلي ومسحوق الصابون،
- بطاطا للاستهلاك،
- أدوات ولوازم مدرسية،
- مواد البناء ( اسمنت، حديد الخرسانة، الخشب )،
- أغذية الأنعام،
- الصحافة المكتوبة.
ب - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل لتموين الولايات :
- السميد،
- الدقيق،
- الألبان الموجهة للاستهلاك البشري ( الكبار والأطفال )،
- دقيق الأطفال،
- القهوة،
- الشاي،
- السكر،
- الطماطم المصبرة،
- الخميرة،
- الحبوب الجافة،
- الرز،
- العجائن الغذائية،
- الزيوت الغذائية،
- أغذية الأنعام،
- الصابون المنزلي ومسحوق الصابون،
- بطاطا للاستهلاك،
- أدوات ولوازم مدرسية،
- الصحافة المكتوبة،
- غاز البوتان،
- الأدوية،
- مواد البناء ( اسمنت، حديد الخرسانة، الخشب، الشبكة الملحمة )،
- القمح الصلب والقمح اللين الموجه لمطاحن السميد والدقيق،
- مسحوق الحليب والمادة الدسمة منزوعة الماء الموجهين للملبنات،
- الغاز الخام الموجه لمراكز التّعبئة،
- التعليب الموجه لصناعة التحويل،
ج - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل الجوي لتموين الولايات :
- الصحافة المكتوبة. .وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 97-53
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.