قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البرّي بين الولايات وداخلها، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم الملحق المذكور في المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق التسعيرات المحددة للطن الكيلومتري المشحون "داخل الولاية"
ولاية إيليزي
- بدون تغيير ولاية تيندوف
- بدون تغيير 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م ولاية تامنغست
- بدون تغيير ولاية أدرار
- بدون تغيير ولاية ورقلة
- بدون تغيير من مقر الولاية نحو : دج / ط ك الطيبات 3.50 الحجيرة 3.50 حاسي مسعود 3.50 سيدي سليمان 3.50 المقارين 3.50 المنقر 3.50 بن ناصر 3.50 العالية 3.50 توقرت 3.50 البرمة 4.00 ولاية بشار من مقر الولاية نحو : دج / ط ك قنادسة 3.00 موغل 3.00 بوقايس 3.00 مريجة 3.00 العبادلة 3.00 تاغيت 3.00 عرق فراج 3.00 بني ونيف 3.00 مشرع هواري بومدين 3.00 إيقلي 4.00 بني عباس 4.00 تامترت 4.00 الوطاء 4.00 بني يخلف 5.00 كرزاز 5.00 تبلبلة 5.00 أولاد خضير 5.00 تيمودي 5.00 قصابي 5.00
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة .2008 وزير التجارة وزير النقل الهاشمي جعبوب محمّد مغلاوي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 97-53
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.