قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البرّي بين الولايات وداخلها، المرتبطة بتموين مناطق الجنوب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.