قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1428 الموافق 8 أكتوبر سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد جدول تسديد أعباء النّقل البري بين الولايات وداخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سن ة 1999 والمذكور أعلاه، كالآتي :
"المادّة 2 : تحدّد تسعيرة تعويض أعباء النّقل البري ما بين الولايات المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بثلاثة دنانير 3( دج) للطن الكيلو متري المشحون".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1428 الموافق 8 أكتوبر سنة .2007 وزير التجارة وزير النقل الهاشمي جعبوب محمد مغلاوي 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 97-53
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.