قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : ت ضم ال ه ياكل الم رك زية للص ندوق ما يأتي :
- مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية العمليات المالية.
- مديرية التنظيم وأنظمة الإعلام.
يلحق، زيادة على ذلك، بالمدير العام ما يأتي :
- المدير العام المساعد،
- المستشار المكلف بخلية التدقيق،
- المستشار المكلف بخلية مراقبة التسيير،
- المستشار المكلف بالشؤون القانونية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 مايو سنة 2010 م
- المستشار المكلف بالتلخيص،
- خلية الإصغاء والاتصال".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 الطيب لوح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.