ج.ر عدد 8 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر م الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية ……… … … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها ثمن العدد الصادر في السنين السابقة 27,00 د.ج : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 8 27 رمضان عام 1417 ه مرسوم رئاسي رقم 97-44 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-96 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . . 4 مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

مرسوم تنفيذي رقم 97-46 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-47 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

مرسوم تنفيذي رقم 97-48 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 ، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر . . مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة

1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين

سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام قناصل

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

27 رمضان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية ( استدراك ) . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية ( استدراك ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق

قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1417 الموافق 8 ديسمبر سنة 1996، تتضمن تعيين قضاة عسكريين لدى محاكم عسكرية. مصالح رئيس الحكومة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه. . . 19 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1417 الموافق 17 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء الشباك الوحيد لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 27 رمضان عام 1417 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26 97-44 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 6 9-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد علي حمدي بصفته وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالتخطيط، المتوفى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته، وبمقتضى المرسوم رقم 5380 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية،

27 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ، يرسم ما يأتي: الفصل الأول التسمية الموضوع - المقر المادة الأولى : ينشأ صندوق وطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “الصندوق”. ويخضع الصندوق للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل، ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3 : يحدّد التنظيم الداخلي للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالعمل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. المادة 4 : تتمثل مهام الصندوق فيما يأتي:

  • يتولى تسيير العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي يتمتع بها العمال المنتمون إلى قطاعات النشاط المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يقوم بتسجيل المستفيدين ومستخدميهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 8 5 يتولّى إعلام المستفيدين ومستخدميهم، يتولى تحصيل الاشتراكات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشكل احتياطا ماليا قصد ضمان دفع هذه التعويضات في كل الظروف، يساهم في إنشاء الخدمات الاجتماعية لصالح العمال في ميدان اختصاصه وذوي حقوقهم. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يتولّى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة من واحد وعشرين (21) عضوا موزعين كالآتي: سبعة (7) أعضاء يمثلون العمال، تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا
  • أربعة (4) أعضاء يمثلون القطاع الخاص تعينهم منظمات العمل بحسب نسبة تمثيلها الوطني،
  • عضوان اثنان ( 2 ) يمثلان مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالبناء ومواد البناء،
  • عضو واحد ( 1 ) يمثل مستخدمي القطاع العام الذي يمارس النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية عضوان اثنان ( 2 ) يمثلان عمال الصندوق يعينان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : لا يمكن أن يعين أعضاء في مجلس إدارة الصندوق : الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية، الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية، الأشخاص غير المنخرطين أو الذين لم يسددوا اشتراكاتهم بانتظام أو الذين كانوا موضوع حكم صدر تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، الأعوان المكلفون بمهام الرقابة والوصاية على الصندوق،

  • الأشخاص الذين يمارسون وظائف مسير أو مدير أو متصرف شركة أو مؤسسة أو هيئة تشارك في تنفيذ أعمال أو تقدم خدمات أو توريدات لصالح الصندوق. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع ( 4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي. المادة 9 : تنهى مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه بالنسبة لتعيينهم :
  • أثناء مدة عضويتهم إذا لحقت بهم إحدى صفات التنافي المذكورة في المادة 7 أعلاه،
  • بدون سبب مبرر في الحالتين الآتيتين :
  • عدم حضورهم ثلاثة ( 3 ) اجتماعات متتالية المجلس الإدارة خلال سنة مدنية واحدة،
  • عدم حضورهم أكثر من ثلاثة ( 3 ) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة خلال سنة مدنية واحدة. المادة 10 : يعيّن بنفس الطريقة والأشكال المقررة لتعيينهم الأشخاص الذين يخلفون أعضاء مجلس الإدارة وأصبحت وظائفهم شاغرة. يكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية الباقية إلى غاية نهايتها. المادة 11 : يمكن الوزير الوصي تعليق مجلس الإدارة أو حلّه وتعيين متصرف مؤقت لمدة لا تتجاوز / العدد 8 27 رمضان عام 1417 تسعين ( 90 ) يوما، وذلك في حالة إخلال جسيم أو سوء تسيير أو تقصير يصدر من هذا المجلس. المادة 12 : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن حضور أشغال المجلس ويكون هذا التعويض مانعا لأي أجر آخر أو تخويل منافع عينية أخرى. المادة 13 : يلزم المستخدمون بالترخيص للأعضاء الأجراء بالتغيّب لحضور اجتماعات مجلس الإدارة. المادة 14 : يقوم الصندوق بتعويض عضو مجلس الإدارة عن المصاريف وفقدان الأجر بسبب ممارسته عضويته إذا قدم التبريرات التي تثبت ذلك. المادة 15 : يلزم أعضاء مجلس الإدارة بالحفاظ على السر المهني . المادة 16 : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة، غير ممثلي العمال في الصندوق ، أن يشغلوا بأي صفة كانت أية وظيفة في الصندوق عند انتهاء عضويتهم وخلال مدة سنتين ( 2 ). المادة 17 : يتداول مجلس الإدارة في شؤون الصندوق ، وتتمثل مهمته على الخصوص فيما يأتي:
  • إعداد النظام الداخلي للصندوق،
  • البت في التنظيم الداخلي للصندوق، المداولة في الجداول التقديرية الخاصة بالإيرادات والنفقات المتعلقة بتسيير الخدمات التصويت على ميزانيات التسيير والاستثمار، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ المداولات الخاصة بها ومراقبة ذلك،
  • إبداء الرأي حول اقتراحات تعيين المدير العام وفي مناصب أخرى لإدارة الصندوق، المصادقة على التقرير والحصيلة السنوية لنشاط الصندوق ،

27 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 7

  • المصادقة على عمليات توظيف رؤوس الأموال والعمليات العقارية المصادقة على مشاريع اقتناء الأملاك العقارية المتعلقة بنشاط الصندوق وإيجارها والتصرف فيها،
  • الترخيص برفع اليد عن تسجيلات الامتيازات والرهون على البنايات المحصل عليها لصالح الصندوق،
  • اتخاذ قرار بخصوص قبول الهبات والوصايا وبرامج النشاطات المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية، المصادقة على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، لا سيما المرتبطة منها بالحفاظ على التشغيل أو ترقيته
  • اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن التزامات الصندوق وتلك الرامية إلى تحسين عمله وتسييره
  • اتخاذ قرار إنجاز أية دراسة يراها ضرورية في إطار صلاحياته،
  • المداولة في مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام، مراقبة محاسبة الصندوق، والتي يمكن عرضها على الخبرة والرقابة عند الاقتضاء،
  • إبداء الرأي في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير الوصي، كما يمكنه تقديم اقتراح في هذا الميدان
  • إنشاء لجان بداخله، يفوّض لها بعض صلاحياته، المصادقة على الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الصندوق. المادة 18 : ينتخب مجلس الإدارة من ضمنه رئيسا له ونائب رئيس. لا يكون قابلا للانتخاب، دون سواهم، إلا ممثلو المنظمات التمثيلية للعمال وممثلو الصندوق والمستخدمون . ينتخب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة. :| إذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة في الدور الأول ينظم دور ثان. ويتم انتخاب نائب الرئيس في الدور الأول حسب نفس شروط انتخاب الرئيس، وفي حالة ضرورة إجراء دور ثان ، ينتخب المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ينتخب الرئيس الجديد إجباريا من بين أعضاء مجلس الإدارة القابلين للانتخاب والمنتمين لفئة أخرى تختلف عن فئة الرئيس السابق ، وذلك باستثناء حالة تجديد عضويته الثانية والأخيرة. المادة 19 : يترتب على انتخاب الرئيس الجديد انتخاب نائب رئيس جديد. يجب انتخاب نائب الرئيس من قائمة مغايرة لتلك التي ينتمي إليها الرئيس. المادة 20 : يرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماعات. وفي حالة وجود مانع له ينوب عنه نائب الرئيس. المادة 21:يجتمع مجلس الإدارة في دورة. عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكن أن يجتمع كلّما كان ذلك ضروريا في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من الوزير الوصي. المادة 22 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل.

إذا لم يتحقق النصاب يتم استدعاء مجلس الإدارة مجددا خلال العشرة ( 10) أيام الموالية. وفي حالة عدم تحقق النصاب خلال الاجتماع الثاني، ينعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين المادة 23 : التصويت داخل مجلس الإدارة شخصي. وفي حالة وجود مانع يمكن توكيل عضو آخر في المجلس. غير أنّه لا يمكن أي عضو أن يمنح أو يتلقى أكثر من توكيل واحد خلال السنة المدنية الواحدة. المادة 24 : كل قرار يتخذ في غياب النصاب الضروري ، يعد باطلا وعديم الأثر. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. يكون الاقتراع سريا وجوبا. المادة 25 : ينتج عن مداولات مجلس الإدارة في كل الحالات تحرير محاضر يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر المداولات . المادة 26: يحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولّى أمانته. المادة 27 : تبلغ مداولات مجلس الإدارة للوزير المكلف بالعمل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات. تعتبر موافقة الوزير الوصي ضرورية للمداولات الخاصة بما يأتي: ميزانية الصندوق،

  • الهبات والوصايا مشاريع اقتناء البنايات وإيجارها ونقل ملكيتها . يجب أن تبلغ الموافقة أو الرفض خلال مهلة أقصاها ثلاثون ( (30) يوما، وفي حالة تجاوز هذه المدة تعد الموافقة حاصلة. / العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه يمكن الوزير، خلال نفس الآجال المنصوص عليها أعلاه، عرض أي قرار يراه مخالفا للقانون أو التنظيم ، أو من شأنه أن يعيق التوازن المالي للصندوق، إلى مداولة أخرى، أو إلغاءه. المادة 28 : تبلغ قرارات الوزير الوصي في أن واحد لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام وإذا دعت . الحاجة إلى العون المكلف بالعمليات المالية المنصوص عليها أدناه. المادة 29 : إذا أبطل الوزير الوصي مداولة أو قرارا اتخذه مجلس الإدارة ، تكون طرق الطعن المخولة هي نفسها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني المدير العام المادة 30 : يعيّن المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل بعد الأخذ برأي مجلس الإدارة. المادة 31 : إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالعمل بناء على رأي مجلس الإدارة. المادة 32 : يضمن المدير العام سير الصندوق تحت مراقبة مجلس الإدارة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يحدد تنظيم العمل في المصالح ويوزع المهام بينها، يعيّن في مناصب الصندوق التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس سلطته السلّمية والتأديبية على كل مستخدمي الصندوق، يعرض الوثائق الآتية على مجلس الإدارة :

27 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 9

  • قبل أول أكتوبر ، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وكذا الميزانيات المنصوص عليها فيما يأتي،
  • قبل 31 مارس من كل سنة، الحصيلة السنوية والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق،
  • قبل نهاية اليوم الأول من الشهر الموالي لكل فصل ثلاثي، كشف الاشتراكات الباقي تحصيلها والتي يحددها العون المكلف بالعمليات المالية في آخر يوم من الثلاثي السابق ، وكذلك تقرير يبين التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات أو الاحتياطات المتخذة للحفاظ على الدين. المادة 33 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يلتزم بالنفقات ويعاين الحقوق والديون ويصدر أوامر التحصيل والإنفاق ويمكنه، تحت مسؤوليته، استعمال التسخير في حالة رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشير أو الدفع غير أنه لا يمكنه أن يستعمل التسخير في الحالات المذكورة في المادة 35 أدناه . يجب أن يتخذ التسخير كتابيا. وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة في اجتماعه اللاحق. يفوض، تحت مسؤوليته، إلى أعوان الصندوق بعض سلطاته وتوقيعه لاسيما في مادة الأمر بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ،
  • يمثل الصندوق أمام القضاء في كل أعمال الحياة المدنية ، ويمكنه أن يوكل أعوان الصندوق لتمثيله. القسم الثالث العون المكلف بالعمليات المالية المادة 34 : يوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت سلطة المدير العام. ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة. تقوم المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة: 35 : ينفّذ العون المكلف بالعمليات المالية، إيرادات الصندوق ونفقاته ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الجاوي بهما العمل. وهو المؤهل وحده لتداول الأموال والقيم المالية ، وهو المسؤول عن حفظها وصحة كتابته المحاسبية. ويلزم ، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية برفض كل النفقات التي تتعلّق بعمليات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية أو الترتيبات المتخذة خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. يعد الحسابات الختامية والتقارير التي تقدم إلى مجلس الإدارة قبل 31 مارس من كلّ سنة ويمكنه أن يفوّض، تحت مسؤوليته، بعض صلاحياته في مجال تحصيل الإيرادات ودفع النفقات إلى المسؤولين المحاسبين في الهياكل غير المركزية عبر التراب الوطني وإلى بعض أعوان الصندوق. القسم الرابع مستخدمو الصندوق المادة 36 : يعيّن المديرون المركزيون، ومن بينهم العون المكلف بالعمليات المالية، بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها . المادة 37 : يلزم أعوان التسيير والإطارات وأعوان الصندوق بكتمان السر المهني، في إطار تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 38 : يمنع أعوان الصندوق من ممارسة مهنة أخرى مأجورة. لا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية أو الفنية وكذلك على مهام التدريس والتكوين.

المادة 39 : تحدد شروطه عمل أعوان إدارة الصندوق وأجورهم في وثيقة ملحقة بالاتفاقية الجماعية التي تحكم المستخدمين.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 40 : تحدد شروط العمل بنظام داخلي كما تحدد شروط منح أجور موظفي الصندوق باتفاقيات جماعية للعمل. الفصل الثالث أحكام مالية القسم الأول المحاسبة المادة 41 : تفتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 42 : تمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويجب أن تسمح بمتابعة مميزة لكل العمليات التي تطابق كل نوع من أنواع التسيير المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم وكذا بالنسبة للعمليات التي خصصت لها محاسبة مميزة يسطرها الوزير المكلف بالعمل. المادة 43 : تحدد قرارات الوزير الوصي ما يأتي:

  • القواعد المتعلقة بمحاسبة الصندوق وإعداد بيان أصوله وخصومه، وبصفة عامة القواعد المتعلقة بتنظيمه المالي،
  • المخطط المحاسبي الذي يتضمن قائمة الحسابات المطلوب فتحها تبعا للعمليات التي تهم مختلف أنواع التسيير المالي. القسم الثاني الميزانيات المادة 44 : يعد الصندوق في كل سنة مالية ما يأتي: الكشوف التقديرية المتعلقة بالإيرادات والنفقات، ميزانيات الصندوق يجب أن ترفق هذه الوثائق بما يأتي : / العدد 8 27 رمضان عام 1417
  • كشف سنوي يحدّد تعداد المستخدمين حسب كل صنف ، برامج الاستثمار، وعند الاقتضاء، برامج الإعانات أو المساهمات المالية. يجب أن تبيّن هذه البرامج تكلفة كل عملية ووسائل التمويل مع تعيين ارتباطات الدفع المقابلة في ميزانيات السنوات الأخرى أو التي تدفع خلالها . . المادة 45 : إذا لم يتم التصويت على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه في أول يناير من السنة التي تتعلّق بها ، أو إذا صوّت عليها مجلس الإدارة طبقا للقانون قبل أول يناير لكنها غير صالحة للتنفيذ، أو إذا لم يصوت عليها في أول يناير من السنة المعنية ، فإن النفقات العادية المضمنة في آخر ميزانية، يستمر العمل بها إلى أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ شريطة مراعاة التعديلات الناتجة عن تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو النفقات الإلزامية. إن الاعتمادات المتعلقة بالميزانيات التي تقرر إعدادها في هذه المادة لا يمكن أن تستعمل شهريا إلا في حدود (1) من الاعتمادات السنوية.

غير أنه بالنسبة للاعتمادات المتنازع بشأنها يمكن الوزير المكلف بالعمل تحديد نسبة شهرية أقل. عندما يتعلق الأمر بإلغاء اعتماد مسجل في إحدى الميزانيات المذكورة في المادة 44 أعلاه، لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الاعتمادات الملغاة إلى أن تصبح المداولة الجديدة لمجلس الإدارة بشأنها نافذة. : إذا أغفل مجلس الإدارة أو رفض أن يقيد في الميزانيات المذكورة اعتمادا كافيا لتسديد النفقات الإلزامية، فإنّ الاعتماد الضروري يقيده الوزير المكلف بالعمل تلقائيا في الميزانية المطابقة. المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى

27 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-46 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدّد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 4 1 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 52 مكرر 2 . من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 13 من الأمر رقم 9.7-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكورين أعلاه ، يحدد هذا المرسوم نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. المادة 2 : تحدد نسبة الاشتراك في العطل المدفوعة الأجر بمقدار 12،21% وتحسب على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي. ويتحمل صاحب العمل وحده هذا الاشتراك المادة 3 : تحدد نسبة الاشتراك في البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بمقدار 0،75 % على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي وتوزع كما يأتي : 0،375 % من حصة صاحب العمل 375، 0 % من حصة العمال. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-47 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته، وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد هذا المرسوم قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. المادة 2 : تضبط القائمة موضوع هذا المرسوم وفقا لفهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات كما هي مبينة في المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : 050 - إصلاح الأراضي المسقية 054 - تصريف المياه للزراعة، 058 - حماية الأراضي وإصلاحها، 096 - إقامة مشاريع لإنتاج المحروقات وتحويلها ونقلها وتوزيعها 097 - الخدمات الأخرى والأشغال البترولية 142 - مقالع الحجر للبناء والصناعة، 143 - استخراج الرمل وتحضيره العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه 144 - استخراج الجبس وتحضيره 145 - استخراج أحجار الكلس وتحضيرها، 146 - مقالع الطين، 156 - استخراج اسفلت القار وتحضيره، 219 - البنايات المعدنية ( صناعة الوحدات وتركيبها مقرونة أو منفردة)
  • 310 - دق الأحجار وقطعها، صناعة الأدوات الحجرية وقطع الأردواز
  • 311 - الرخامة الجنائزية ( وتشمل وضع وإصلاح الضروح الجنائزية من غرانيت ورخام وأحجار أو إسمنت)، 319 - الصنع الجاهز من الباطون “ الخرسانة” ( تكسية واجهات البناء بالباطون، والمصنوعات الجاهزة الباطونية الأخرى للبناء )، 320 - الغرف الصحراوية والمصنوعات الجاهزة المعدنية الأخرى، 321 - المباني الجاهزة الصنع من الخشب، 330 - صناعة المباني ( المباني السكنية التربوية الصحية السياحية، مباني الرياضة والثقافة المباني ذات الطابع الديني، مباني الإدارة، الزراعة، الصناعة، التجارة النقل والمباني الأخرى )،
  • 331 - البناء والأشغال الجصية : الأشغال بالإسمنت والباطون المسلّح الخاصة بالبناء وأعمال الحفر وهدم المباني 332 - هياكل البناء الخشبية والنجارة المتعلقة بالبناء ووضعها
  • 333 - التغطية الرصاصة، المساكة عوازل الصوت،
  • 337 - صناعة المواقد وتنظيف المداخن غير الصناعية 338 - دهان المباني 339 - زخرفة المحلات المختلفة وتهيئتها وتركيب الستائر بأنواعها،

27 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 13 10-340 - تركيب المباني ) ويشمل تنصيب اللافتات الضوئية )، 1 34 - التجهيز الكهربائي ( ويشمل تنصيب اللافتات الضوئية )،

  • 342 - منشآت الأشغال العمومية والأشغال في باطن الأرض 3 34 - أشغال الحفر والأشغال الريفية :
  • 01 - أشغال الحفر في الريف ( ولا يشمل تصريف المياه في 054 وإصلاح الأراضي المسقية في 050 (
  • 02 - قنوات الري،
  • 03 – حفر آبار المياه
  • 04 - الأشغال الريفية الأخرى. 344 - الأشغال البحرية والنهرية :
  • 01 - الجرف،
  • 02 - تجهيزات الموانئ والمنشآت الشبيهة
  • 4 0 - المنشآت الأخرى لحجز المياه ( السدود). 347 - الأشغال الحضرية وأشغال النظافة العمومية :
  • 01 – خطوط توزيع الطاقة الكهربائية ( ولا تشمل التجهيزات الكهربائية ).
    • 02 - قنوات غاز المدينة
  • 03 - نظام توزيع المياه
  • 04 - الخطوط الهاتفية المحلية والتجهيزات الشبيهة
    • 05 - شبكات مجاري المياه،
  • 06 نظام إضاءة الشوارع والطرقات والمساحات الواسعة
  • 07 - جهاز تنظيم حركة المرور،
  • 08 - معامل معالجة المياه الوسخة وتصفيتها،
  • 09 - تجهيزات المنشآت الأساسية الحضرية الأخرى.
  • 348 - تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية :
  • 1 0 - المراكز الكهربائية
  • 02 - خطوط نقل الطاقة الكهربائية
  • 03 - إنشاء نقاط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط و المنخفض
  • 10 - إنشاء المراكز الهاتفية
  • 11 – الخطوط والمنشآت الأساسية الأخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة ( وتشمل الكشف). 349 وضع قنوات المياه الطويلة المسافة :
  • 20 - قنوات المياه الطويلة المسافة
  • 90 - القنوات الأخرى. 353 - الأشغال المتعلقة باستغلال المناجم
    • 01 - التنقيب وحفر الآبار وفتح الأنفاق،
    • 09 - الأشغال الأخرى المتعلقة باستغلال المناجم،
  • 533-01 - نجارة الخشب العامة ( وتشمل القطع الخشبية لهيكلة العمارات والبناء). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-48 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته. وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل برسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 52 مكرر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة. الأجر. المادة 2 : تضبط القائمة موضوع هذا المرسوم وفقا لفهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات كما هي مبينة في المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 والمذكور أغلاه، على النحو الآتي : 050 - إصلاح المساحات المسقية 054 - تصريف المياه للزراعة
  • 058 - حماية الأراضي وإصلاحها، 096 - إقامة مشاريع لإنتاج المحروقات وتحويلها ونقلها وتوزيعها،

/ العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه

  • 097 - الخدمات الأخرى والأشغال البترولية 142 - مقالع الحجر للبناء والصناعة . 143 - استخراج الرمل وتحضيره 144 - استخراج الجبس وتحضيره، 145 - استخراج أحجار الكلس وتحضيرها، 146 - مقالع الطين، 156 - استخراج اسفلت القار وتحضيره 219 - البنايات المعدنية (صناعة الوحدات وتركيبها مقرونة أو منفردة)
  • 310 - دق الأحجار وقطعها، صناعة الأدوات الحجرية وقطع الأردواز،
  • 311 - الرخامة الجنائزية ( وتشمل وضع وإصلاح الضروح الجنائزية من غرانيت ورخام وأحجار أو إسمنت )،
  • 319 - الصنع الجاهز من الباطون “الخرسانة” ( تكسية واجهات البناء بالباطون، والمصنوعات الجاهزة الباطونية الأخرى للبناء )، 320 - الغرف الصحراوية والمصنوعات الجاهزة المعدنية الأخرى، 321 - المباني الجاهزة الصنع من الخشب، 330 - صناعة المباني ( المباني السكنية التربوية، الصحيّة، السياحيّة، مباني الرياضة والثقافة المباني ذات الطابع الديني، مباني الإدارة، الزراعة، الصناعة التجارة النقل، والمباني الأخرى )،
  • 331 - البناء والأشغال الجصية : الأشغال بالإسمنت والباطون المسلّح الخاصة بالبناء وأعمال الحفر وهدم المباني 332 - هياكل البناء الخشبية والنجارة المتعلقة بالبناء ووضعها،
  • 333 - التغطية الرصاصة، المساكة عوازل الصوت، 334 - قفالة البناء،

27 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8

  • 335 - تنصيب مكيفات الهواء غير الصناعية ) تكييف التبريد أو الساخن والبارد المتوأمين أو تكييف التسخين فقط أو التهوية أو نقل السوائل )،
  • 336 - الوقاية من الحرائق ( تنصيب المنتوجات المصنفة في 209 : آلات الإطفاء، ومضخات مضادة للحرائق، وتجهيزات الإطفاء والاستكشاف، وعتاد رجال الإطفاء، و تجهيزات آليات الضخ لمكافحة الحرائق … )، 337 - صناعة المواقد وتنظيف المداخن غير الصناعية
  • 338 - دهان المباني 339 - زخرفة المحلات المختلفة وتهيئتها وتركيب الستائر بأنواعها، 340 - تركيب المباني ) ويشمل تنصيب اللافتات الضوئية )، 1 34 - التجهيز الكهربائي ( ويشمل تنصيب اللافتات الضوئية) – 342 - منشآت الأشغال العمومية والأشغال في باطن الأرض 343 - أشغال الحفر والأشغال الريفية :
  • 01 - أشغال الحفر في الريف ( ولا تشمل تصريف المياه في 054 وإصلاح الأراضي المسقية في 050 (
  • 02 - قنوات الري،
  • 03 – حفر آبار المياه
  • 09 - الأشغال الريفية الأخرى. 344 - الأشغال البحرية والنهرية :
  • 01 - الجرف،
    • 2 0 - تجهيزات الموانئ والمنشآت الشبيهة
  • 04 - المنشآت الأخرى لحجز المياه ( السدود ).
  • 347 - الأشغال الحضرية وأشغال النظافة العمومية :
  • 1 0 – خطوط توزيع الطاقة الكهربائية ( ولا تشمل التجهيزات الكهربائية)،

  • 02 - قنوات غاز المدينة

  • 03 - نظام توزيع المياه

  • 04 – الخطوط الهاتفية المحلية والتجهيزات الشبيهة،

  • 5 0 - شبكات مجاري المياه

  • 06 نظام إضاءة الشوارع والطرقات والمساحات الواسعة

  • 07 - جهاز تنظيم حركة المرور،

  • 08 - معامل معالجة المياه الوسخة وتصفيتها،

  • 09 - تجهيزات المنشآت الأساسية الحضرية الأخرى.

  • 348 - تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية :
    • 1 0 - المراكز الكهربائية
  • 02 - خطوط نقل الطاقة الكهربائية
  • 03 - إنشاء نقاط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض،
  • 10 - إنشاء المراكز الهاتفية
  • 11 الخطوط والمنشآت الأساسية الأخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة ( وتشمل الكشف ). 349 - وضع قنوات المياه الطويلة المسافة :
  • 20 - قنوات المياه الطويلة المسافة،
  • 90 - القنوات الأخرى 353 - الأشغال المتعلقة باستغلال المناجم :
  • 01 - التنقيب وحفر الآبار وفتح الأنفاق،
  • 09 - الأشغال الأخرى المتعلقة باستغلال المناجم. 533-01 - نجارة الخشب العامة ( وتشمل القطع الخشبية لهيكلة العمارات والبناء). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996 ، مهام السيد محمد عنتر داود، بصفته مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد هادي مسعود بصفته مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1996، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد القادر ريام مدير أوروبا “ المجموعة الاقتصادية”.

  • مصطفى بوطورة، مدير المشرق والجامعة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى. بلحسن بويعقوب، مدير أمريكا الشمالية، عيسى سفرجلي، مدير التنقل وإقامة الأجانب، بوبكر عقاب، مدير أوروبا، سيد علي قطرنجي، مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية صبري بوقادوم، مدير السياسة الدولية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد حميد شبيرة بصفته مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2.0 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء

27 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 17 من أول أكتوبر سنة 1996، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى. عبد المجيد نعمون ، نائب مدير “ بلدان الساحل”، محمد بوجعطاط، نائب مدير الشؤون الاجتماعية أحمد عبد الصدوق، نائب مدير التكوين وتحسين التأهيل والامتحانات

  • محمد بن عسيلة، نائب مدير الشيفرة سعد ناصري، نائب مدير الزيارات الرسمية والمقابلات مصطفى عيدوني، نائب مدير التسيير والصيانة بمديرية الوسائل العامة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996 ، مهام السيد إبراهيم يونس، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتولوز ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد فؤاد بوعتورة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد سمير مخالفة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببونتواز ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد سعيد عبديش، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوزانسون ( فرنسا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد بشير شويرف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، مهام السيد دحو رحماني بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغرونوبل ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد علي ساعد، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( إيطاليا ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد خالد قرابة، بصفته مديرا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أوّل فبراير سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : عمر بن فليس، في ولاية أم البواقي عبد العزيز باشا، في ولاية جيجل موسى بولطيف، في ولاية المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 29 ربيع الأول عام 1417 الموافق 14 غشت سنة 1996. / العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه الصفحة 14 - العمود الأول. يحذف السطر 30. ( الباقي بدون تغيير). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية ( استدراك ).

- الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996. الصفحة 24 - العمود الأول - السطر 17. يضاف : لإحالته على التقاعد. ( الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1417 الموافق 8 ديسمبر سنة 1996، تتضمن تعيين قضاة عسكريين لدى محاكم عسكرية. بموجب قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1417 الموافق 8 ديسمبر سنة 1996 يعيّن الضباط الآتية أسماؤهم قضاة عسكريين لدى المحاكم العسكرية الآتية، ابتداء من 3 غشت سنة 1996 الملازم الأول : عبد القدوس حلايمية، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية ببشار، الناحية العسكرية الثالثة.

  • الملازم الأول : معمر شاوش ، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار، الناحية العسكرية الثالثة. الملازم الأول : امحمد مناد، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست، الناحية العسكرية السادسة. الملازم الأول : محمد روزال، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست، الناحية العسكرية السادسة.
  • الملازم الأول : عبد الوحيد عميرش، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة.
  • الملازم الأول : محمد الصغير لباد، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة.

27 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 19 الملازم الأول : كمال سوابعة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة.

  • الملازم الأول : العياشي زرافة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة. الملازم الأول : جمال بوسعيدي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية.
  • الملازم الأول : محمد العيد بن ضو، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى. الملازم الأول : توفيق فاضلي، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بتامنغست الناحية العسكرية السادسة. مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه. إن وزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط،
  • بمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالتعداد العام للسكان والإسكان، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء وتنظيم المجلس الوطني للتخطيط،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-248 المؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تخصص تعويضات خاصة للعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه، طبقا لأحكام القانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب المعدلات والشروط والكيفيات المحددة في هذا . النص المادة 2 : فئات العمال المستفيدة هذه التعويضات هي كما يأتي : مندوبو البلديات للإحصاء، المكونون
  • المراقبون
  • المحققون ) أو أعوان الإحصاء). المادة 3 : تحدد فترة الأعمال المؤقتة لتحضير الإحصاء العام وتنفيذه التي تلزم بها فئات العمال المذكورة في المادة السابقة كما يأتي:
  • ثمانية عشر ( 18 ) شهرا لمندوبي البلديات للإحصاء،
  • شهر واحد (1) للمكونين، ثلاثة (3) أسابيع للمراقبين و المحققين . المادة 4 : تحدد مستويات مبالغ التعويضات القصوى التي تمنح خلال كل الفترة المذكورة في المادة السابقة كما يأتي :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه

  • 15.000 د.ج لمندوبي البلديات للإحصاء
  • 12.000 د.ج للمكونين 10.000 د.ج للمراقبين
  • 8.000 د.ج للمحققين. المادة 5 تدفع التعويضات التي تمنح مندوبي البلديات للإحصاء على شطرين:
  • 7.500 د.ج بعد ضبط حدود مقاطعات الإحصاء. 7.500 د.ج عند نهاية إنجاز الإحصاء .. المادة 6 : تحصل باقي الفئات على تعويضاتها عند نهاية إنجاز الإحصاء العام للسكان و السكن. المادة 7 : تخصم المصاريف المتعلقة بالتعويضات الخاصة من ميزانية الدولة للتجهيز بعنوان عمليات الإحصاء العام للسكان و السكن المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية للديوان الوطني للإحصائيات وفقا للإجراءات المعمول بها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. الوزير المنتدب عن وزير المالية لدى رئيس الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط للميزانية علي حمدي علي براهيتي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1417 الموافق 17 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء الشباك الوحيد لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1417 الموافق 17 ديسمبر سنة 1996 يعيّن، طبقا للمادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لدى الشباك الوحيد للوكالة المذكورة، أعوان الإدارات والهيئات الآتية أسماؤهم : ممثل إدارة الجمارك :
  • السيد الهادي مركوش (عضو دائم). . السيد محمد ميموني (عضو إضافي). ممثل بنك الجزائر :
  • السيد مراد دالي باي (عضو دائم). . السيد علي تابتي (عضو إضافي). ممثل المركز الوطني للسجل التجاري :
  • السيد سي محند سعيد بلقاسمي عضو دائم). السيد علي بوبكر (عضو إضافي). ممثل إدارة الأملاك الوطنية :
  • السيد كمال إحدادن (عضو دائم).
  • السيد فاروق بوشملة (عضو إضافي). ممثل إدارة الضرائب :
  • السيد عمار أقادير عضو دائم).
  • السيد احسن بلمدني (عضو إضافي). ممثل إدارة التهيئة العمرانية :
  • الآنسة وهيبة زواوي (عضوة دائمة).
  • السيد حسين فكار (عضو إضافي). ممثل إدارة البيئة :
  • الآنسة نادية يايسي (عضوة دائمة). . - الآنسة جميلة طالية (عضوة إضافية). ممثل إدارة التشغيل الوكالة الوطنية للتشغيل) :
  • الآنسة مسعودة بيطار (عضوة دائمة). السيد مراد قبايلي (عضو إضافي). ممثل المندوبية التنفيذية لبلدية الأبيار :
  • السيّد بلقاسم غانم عضو دائم).
  • السيد محمد بوجمعة (عضو إضافي). شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر