مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس الأعلى".
الفصل الأول — تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 2
فتح المادةيرأس المجلس الأعلى الوزير المكلف بالسكن.
ويضم : * بعنوان الإدارات العمومية :
- ممثل (1) عن وزير الدفاع،
- ممثل (1) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممثل (1) عن وزير التجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم،
- ممثل (1) عن وزير الثقافة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة،
- أربعة (4) ممثلين عن الوزير المكلف بالسكن مكلفين بالترقية العقارية والسكن. 8 ديسمبر سنة 2013 م * بعنوان المؤسسات والهيئات المكلفة بالترقية العقارية :
- المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية،
- المدير العام للصندوق الوطني للسكن (LNC)،
- مديران (2) عامان للبنوك أو المؤسسات المالية يعيّنهما وزير المالية. * بعنوان الهيئات المهنية :
- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،
- رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين،
- أربعة (4) ممثلين للمرقين العقاريين، ينتخبهم نظراؤهم في الصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،
- مقاولان (2) يعينان من الجمعيات المهنية المعتمدة في مجال البناء.
يمكن المجلس الأعلى أن يستعين بك ل شخص طبيعي أو معنوي، عموم ي أو خ اص، من شأنه أن يساعده في مداولاته.
المادة 3
فتح المادةللمجلس الأعلى أمانة دائمة تتولاها مصالح المديرية المكلفة بالترقية العقارية في الوزارة المكلفة بالسكن.
تتولى الأمانة الدائمة تسيير أمانة المجلس الأعلى.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
- تحضير أشغال المجلس الأعلى واجتماعاته،
- الحضور في اجتماعات المجلس الأعلى وتدوينها في محضر،
- القيام بكل مهمة ضرورية للسير العادي للمجلس الأعلى.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم عقد اجتماع المجلس الأعلى بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، لكي تصح مداولاته.
تتخذ قرارات المجلس الأعلى بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2013 م يمسك الرئيس سجل مداولات المجلس الأعلى ويوقعه بعد كل جلسة.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الأعلى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يفقد أعضاء المجلس الأعلى المعينون، صفة العضوية، بمجرد إنهاء مهامهم أو عند انتهاء فترة عهدتهم.
وفي حالة شغور المنصب بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر، يعين عضو جديد، خلال مدة شهر (1) للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس أن يشكل على مستواه، لجانا مكلفة بصياغة اقتراحات وآراء يتم إخضاعها للمجلس الأعلى.
المادة 7
فتح المادةتخضع صفة العضوية في المجلس الأعلى صاحبها، لاحترام سر المداولات وسر كل أمر أو معلومة يكون على علم بها في إطار نشاط ا لمجلس.
الفصل الثاني — سير المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس الأعلى نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى، ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى في دورتين (2) عاديتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن المجلس الأعلى أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 10
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء ا لمجلس، مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن أن تقلص هذه المدة في حالة الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن يجتمع المجلس الأعلى إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع ثان خلال الأيام العشرة (10) التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، وفي هذه الحالة، يجتمع المجلس الأعلى مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتدوّن آراء المجلس الأعلى في محاضر، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 13
فتح المادةتقتطع النفقات الضرورية لسير المجلس الأعلى من ميزانية الدولة المسجلة بعنوان الوزير المكلف بالسكن.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.