قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. . . 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادتين 4 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةقصد منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف، تفتح سنويًا مسابقة وطنية لكل الحرفيين الذين يمارسون الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية المسجلين قانونا في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 3
فتح المادةتودع أعمال المشاركين في المسابقة الوطنية بأمانة لجنة الجوائز.
المادة 4
فتح المادةعلى كل مشارك في المسابقة أن يثبت في تصريح شرفي أنّ العمل الذي يقدمه قد أنجز بصفة شخصية أو جماعية في إطار تعاونية أو مؤسسة حرفية.
المادة 5
فتح المادةيترتب على إيداع كل عمل، منح أمانة لجنة الجوائز وصل لصاحبه.
المادة 6
فتح المادةتتضمن الجوائز منح مبالغ مالية وميداليات ولوحات شرف تحدد كما يأتي :
الجائزة الأولى : 150.000 دج، زيادة على ميدالية ذهبية.
الجائزة الثانية : 100.000 دج، زيادة على ميدالية فضية.
الجائزة الثالثة : 50.000 دج، زيادة على ميدالية برنزية.
وتمنح هذه الجوائز لكل من النشاطين المذكورين في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
وتصحب كل جائزة ممنوحة بتسليم لوحة شرف.
المادة 7
فتح المادةيمنح الجوائز الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بمناسبة حفل اختتام المسابقة بناء على اقتراح من لجنة الجوائز.
ويمكن أيضا تشريف الحرفيين الذين ساهموا في المحافظة على تراث الصناعة التقليدية حتى بعد وفاتهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تقتني الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية الأعمال الحاصلة على الجوائز، بعد الموافقة المسبقة من ملاكها لعرضها في التظاهرات الوطنية أو الدولية.
المادة 9
فتح المادةتقتطع كل النفقات المرتبطة بتنظيم المسابقة الوطنية وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999.
عبد القادر بن قرينة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.