مرسوم تشريعي رقم 93-06 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 06
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادتين 340 و 341 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه، كالتالي
المادة 340
فتح المادةتحكم المحكمة بقاض فرد .
يساعد المحكمة كاتب ضبط.
يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه".
المادة 341
فتح المادةيجب أن تصدر احكام المحكمة من القاضي الذي يتراس جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة.
وإذا طرأ مانع من حضوره اثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993 علي كافي مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتضمن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة للفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302،
- الإعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
- أخرى.
في باب النفقات :
- تمويل نشاطات دع م وتط وير وترقية نشاط ات الصناعة التقليدي ة الممارسة ف ي الوسط الحضري أو المناطق الريفية والتي يبادر بها المتعاملون والجمعيات ومؤسسات الدعم التابعة لقطاع الصناعة التقليدية".
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ط بقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يحدد بالاشتراك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالصناعة التقليدية، مدونة الإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية وتقييمه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويتعين على الآمر بالصرف الرئيسي للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية إعداد برنامج عمل يحدّد الأهداف المسطرة وآجال إنجازها".
المادة 5
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : "المادة 4 : ط بقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301
« تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-89
مرسوم تنفيذي رقم 23-89 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-69
مرسوم تنفيذي رقم 18-69 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه " ال صندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-301
مرسوم تنفيذي رقم 08-301 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسييرحساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-273
مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.