مرسوم تنفيذي رقم 91 314 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. 1654
المادة الأولى
فتح المادةيمكن الأمرين بالصرف اذا ما قام المحاسبون العموميون، وفقا لاحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية بايقاف عملية دفع نفقة، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتضمن الأمر بالتسخير زيادة على الاسباب المبررة لذلك ९९ عبارة " يطلب من المحاسب أن يدفع " في كل عملية انفاق مرفوض دفعها. . .
المادة 3
فتح المادةيجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا تقريرا بذلك الى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما.
تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية الى رفض الدفع.
المادة 4
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند | الحاجة معلومات مكملة من الأمر بالصرف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-344
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-344
مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-489
مرسوم تنفيذي رقم 05-489 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-342
مرسوم تنفيذي رقم 04-342 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 97-498
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-260
مرسوم تنفيذي رقم 97-260 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 9 1418 الموافق 14 يوليو 1997 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-77
مرسوم تنفيذي رقم 95-77 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتمم الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-226
مرسوم تنفيذي رقم 94-226 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.