مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم" وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م المادّ ة 4 : تتولى الوكالة في إطار التعليمات والتوجيهات الوطنية في مجال تهيئة الإقليم :
1 - جمع العناصر التقنية الضرورية لإعداد البرامج والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وإعداد أدوات تهيئة الإقليم الموكلة إليها وتقييمها،
2 - المساهمة بكل دراسة مستقبلية والقيام بكل دراسة تقييمية من أجل تحديد أعمال تستخدم إقليميا من أجل ترقية جاذبية وتنافسية الأقاليم الناجمة عن مختلف أدوات التهيئة،
3 - المساهمة في تنسيق تنفيذ السياسات القطاعية وتحديد الإجراءات الخاصة بها، استنادا لتعليمات وتوجيهات مختلف أدوات التهيئة،
4 - إنشاء ومسك كل الملفات و/أو بنك للمعطيات الضرورية لمهامها يوميا.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تق وم الوكالة لحساب الإدارات والجماعات المحلي ة والهيئات العمومية أو الخاصة بكل دراسة تقييم أو تأهيل لدراسات التهيئة وتقديم استشارات وإسداء النصائح التي لها علاقة بميادين اختصاصها، لا سيما في مجال تهيئة الإقليم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الوكالة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية أن :
- تقوم بكل دراسة أو خبرة في مجال تهيئة الإقليم، تتضمن الجوانب المؤسساتية لتهيئة الإقليم،
- تطور كل وسيلة أو أداة لإعداد مخططات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- تنشىء وتسير كل ملف و/أو بنك معطيات في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
المادّ ة 7 : تؤهل الوكالة لتأدية مهامها وبلوغ أهدافها طبقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم القيام بما يأتي :
- إعداد كل دراسة أو خبرة أو مؤشر أو أداة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة بطلب من السلطات المعنية،
- تنظيم و/أو المشاركة في كل ندوة أو مؤتمر أو لقاء متعلق بهدفها،
- إنشاء فروع،
- إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي لها صلة بهدفها، 25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةتمنح الدولة الوكالة مساعدات مالية كتعويض لبرامج تبعات الخدمة العمومية التي يتم تحديدها في دفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بلجنة علمية.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزيرالمكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص، بناء على كفاءته، من شأنه أن يساعده في المسائل المدونة في جدول الأعمال.
المادة 11
فتح المادةيشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح الوكالة أمانة ا لمجلس.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة بشأن ما يأتي :
- مشاريع تنظيم الوكالة،
- مشاريع مخططات تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية الخاصة به،
- القروض الواجب اكتتابها،
- القواعد العامة للشغل وتوظيف الاحتياطات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- القواعد والشروط العامة لإبرام العقود،
- الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بالمستخدمين،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
- تقرير محافظ الحسابات،
- كل مسألة أخرى تعرض عليه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من الوزير الوصي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةيعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 17
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير الوصي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 18
فتح المادةيوافق على التنظيم العام للوكالة بما في ذلك فروعها الإقليم ية بموجب قرار من الوزير الوصي.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
المادّ ة 20 : ينفذ المدير العام للوكالة مداولات وتوجيهات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على سير الوكالة،
- يعد ميزانية الوكالة،
- يحضّر برنامج العمل ويعد الجداول التقديرية لإيرادات ونفقات الوكالة،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل الوكالة في جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ينفذ أحكام دفتر الشروط وتوجيهات السلطة الوصية،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد رأي مجلس الإدارة.
الفرع الثالث — اللجنة العلمية
المادة 21
فتح المادةتكلف اللجنة العلمية بدراسة الوثائق والدراسات التي تعرض عليها وتبدي كل رأي تقني وعلمي وملاحظة أو توصية.
المادة 22
فتح المادةتتشكل اللجنة العلمية من خبراء و/أو جامعيين في المجالات أو الجوانب التي تتعلق بالوثائق أو الدراسات الخاضعة للدراسة. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م
المادة 23
فتح المادةيحدد الوزير الوصي تشكيلة اللجنة العلمية وتنظيمها وسيرها بقرار.
الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 24 : تمتلك الوكالة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة أو مخصصة أو مقتناة أو منجزة من أموال خاصة وكذا الإعانات الممنوحة لها من قبل الدولة.
يمكن الوكالة، زيادة على ذلك، أن تتمتع بحق الانتفاع من جميع الأملاك الوطنية المخصصة لها لمقتضيات مهامها.
المادة 25
فتح المادةتقوم المصالح المعنية لكل من وزارة المالية والوزارة الوصية بجرد الأملاك المحولة.
يتم التكفل بوضعية المستخدمين المعنيين طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةتستفيد الوكالة بمجرد تنصيبها من إعانة أولية بعنوان الرأسمال الأساسي الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةتشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
- إعانات الدولة المتعلقة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
- عائدات نشاطاتها،
- الهبات والوصايا،
- القروض،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
المادة 29
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. 25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 30
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذا الإطار، يتولى محافظ حسابات مراقبة حسابات الوكالة.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسله إلى مجلس الإدارة والوزير الوصي ووزير المالية.
المادة 31
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ حسابات الوكالة إلى السلطات المعنية بعد إبداء الرأي من مجلس الإدارة.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التن في ذي رقم 97-239 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-60
مرسوم تنفيذي رقم 19–60 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.