قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج ……… النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية CK 60.300.000768G CK حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / “ العدد 41 10 صفر عام 1418 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-210 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 الحكومة. . مرسوم رئاسي رقم 97-211 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 7 9-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. مرسوم تنفيذي رقم 97-213 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس
يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام أعضاء
9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان
9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ العوابد – شرقا “ (الكتلتان 103 313 ( مرسوم تنفيذي رقم 97-214 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في الكتلة : 402 ب ) . مرسوم تنفيذي رقم 97-215 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق
9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-286 المساحة المسماة “ سيف فطيمة - غربا
9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-468 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ غرداية “ (الكتل : 419 أ، 420 أ و 422 أ ) . مرسوم تنفيذي رقم 97-216 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق
9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “مكران” (الكتلتان : 337 أ و 339 أ) . . 13 مرسوم تنفيذي رقم 97-217 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. 15
10 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 7 9-210 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-5-6 و 86 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبناء على استقالة السّيّد رئيس الحكومة بتاريخ 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، رئيس الحكومة. المادة 2 : السيد أحمد أويحيى وأعضاء الحكومة يستمرون في تسيير الشؤون العادية إلى غاية تعيين الحكومة الجديدة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة .1997 اليمين زروال
- أحمد عطاف. وزير محمد آدمي. وزير مصطفى بن منصور . وزير عبد الكريم حرشاوي وزير عبد السلام بوشوارب. وزير عمار مخلوفي. وزير
- السعيد عبادو . وزير مرسوم رئاسي رقم 97-211 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 78 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-210 المؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة أعضاء الحكومة : الشؤون الخارجية العدل الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المالية الصناعة وإعادة الهيكلة الطاقة والمناجم المجاهدين
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 10 صفر عام 1418 ه
- سليمان الشيخ. ميهوبي الميهوب . بوبكر بن بوزيد.
- نور الدين بحبوح. يحيى قيدوم.
- حسان العسكري محند الصالح يويو.
- أحمد مراني
- كمال حكيمي. اسماعين دين. مولدي عيساوي عبد القادر حميتو. بختي بلعايب. عبد العزيز بن مهيدي.
- السعيد بن دكير. علي براهيتي. ربيعة مشرنن، المولودة كرزابي. عامر حركات . .
- لحسن موساوي. تيجيني صلاونجي. الطاهر قاسي بوقرة سلطاني المدعو أبو جرة.
- أحمد نوي. وزير التربية الوطنية وزير الاتصال والثقافة …. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الفلاحة والصيد البحري وزير الصحة والسكان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزير البريد والمواصلات وزير الشؤون الدينية وزير السكن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وزير الشباب والرياضة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير التجارة وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير النقل وزير منتدب لدى وزير المالية، مكلف بالميزانية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالتضامن الوطني والعائلة وزير منتدب لدى رئيس الحكومة، مكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ……. كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997. اليمين زروال
10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-151 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ لدى رئيس الحكومة ديوان وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها يدعى في صلب النص “ الديوان “. المادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله بمرسوم إلى أي نقطة من التراب الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 4 : يتكفّل الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد السياسة الوطنية، واقتراحها، لمكافحة المخدرات وإدمانها في مجال الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج والقمع والسهر على تطبيقها. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمركز ويجمع المعلومات التي من شأنها أن تسهل البحث عن التداول غير الشرعي للمخدرات، وقمعه
- يضمن التنسيق بين العمليات المنجزة في الميادين المحددة أعلاه
- يحلل المؤشرات والاتجاهات ويقوم النتائج، قصد السماح للسلطات العمومية باتخاذ القرارات المناسبة، يعد مخططا توجيهيا ويصادق عليه في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها، يسهر، ضمن إطار المخطط التوجيهي، على تنفيذ التدابير التي من شأنها ترقية عمليات الوقاية وتحسين مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية وتعزيز التنسيق بين القطاعات وتطوير وسائل المكافحة لدى المصالح المختلفة،
يحث على نشاط البحث وتقويم الأعمال المنجزة في هذا المجال يطور ويرقي ويدعم التعاون الجهوي والدولي في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها،
- يقترح كل عمل في مجال إعداد أو مراجعة النصوص المتعلقة بمكافحة المخدرات وإدمانها. المادة 5 : يرفع الديوان إلى رئيس الحكومة تقريرا سنوياً عن تقويم النشاطات المرتبطة بمكافحة المخدرات وإدمانها. الفصل الثالث التنظيم المادة 6 : يسيّر الديوان مدير عام، ويشتمل على لجنة تقويم ومتابعة. المادة 7 : يزوّد الديوان بأمانة دائمة توضع تحت سلطة المدير العام. يحدد التنظيم الداخلي للأمانة الدائمة بنص . خاص القسم الأول لجنة التقويم والمتابعة المادة 8 : تتكوّن لجنة التقويم والمتابعة التي يرأسها المدير العام من : 1 - ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، 2 ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، 3 - ممثل عن الوزير المكلف بالعدل 4 - ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية 5 - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية 6 - ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان 7 - ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية 8 ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة 9 - ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية 10 - ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية، 11 - ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة 12 - ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 13 ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة، 14 - ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، 15 - ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، 16 - ممثل عن الدرك الوطني، 17 - ممثل عن المديرية العامة للجمارك، 18 - أربعة ( 4 ) ممثلين عن الحركة الجمعوية التي تنشط في ميدان مكافحة المخدرات وإدمانها، يمثل اثنان ( 2 ) منهم على الأقل الشباب 19 - ممثل عن المجلس الأعلى للشباب. يمكن أن يستشير الديوان أي شخص طبيعي أو معنوي، أو منظمة أو جمعية مختصة، من شأنهما أن يساعداه في أعماله. المادة 9 : تعيّن الإدارات المعنية أعضاء لجنة التقويم والمتابعة، ويختارون بناء على كفاءاتهم في مجال عمل الديوان. وتعينهم السّلطة المؤهلة بمقرر من بين الإطارات التي لها رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية. المادة 10 : تكلّف لجنة التقويم والمتابعة وفقا لتوجيهات الحكومة وأولوياتها وقراراتها بما يأتي : . دراسة العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية وتحديدها في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها، دراسة البرامج السنوية لتطبيق السياسة الوطنية لتطوير مكافحة المخدرات والمصادقة عليها،
10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقويم مجموع الأعمال التي تم القيام بها في إطار الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج وقمع استهلاك المخدرات وتداولها غير الشرعي. المادة 11 : تجتمع لجنة التقويم والمتابعة مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تعقد اجتماعات استثنائية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها .
المادة 12 : يعد المدير العام جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 13 : تعد لجنة التقويم والمتابعة نظامها الداخلي وتصادق عليه. القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يطبق المدير العام التدابير التي تندرج في إطار السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها ويسهر على تنفيذ المخطط التوجيهي الذي تسطره لجنة التقويم والمتابعة. يتولى المدير العام إدارة الديوان. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : يتصرف باسم الديوان، ويمثله أمام القضاء في أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الأمانة الدائمة للديوان
- يحضر الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات يلتزم بعمليات المصاريف ضمن حدود الاعتمادات المسجلة ويصفيها. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 الفصل الرابع أحكام مالية المادة 16 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها، بعد أن تصادق عليها لجنة التقويم والمتابعة، على السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها . المادة 17 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات المنظمات الدولية
- الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 18 : تمسك حسابات الديوان وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 19 : يمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 20 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2 9-151 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 10 صفر عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 7 9-213 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة العوابد شرقا الكتلتان 103 313 ( إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية | التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-277 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمّن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ العوابد - شرقا “ ( الكتلتان : 103 و 313 )،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 11 مارس سنة 1996 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ العوابد - شرقا “ (الكتلتان : 103 313 ( وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
- وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة “ العوابد - شرقا” الكتلتان 103 و 313 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.377,17 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية البيض. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 2 ″ 00 ′ 35 ° 33 02 ″ 00 ′ 35 ° 2 ″ 00 ′ 35 ° 33 03 ″ 00 ′ 35 ° 2 ″ 00 ′ 25 ° 33 04 ″ 00 ′ 30 ° 2 ″ 00 ′ 25 ° 33 05 “ 30′00 ° 2 ″ 00 ′ 35 ° 32 06 ″ 00 ′ 15 ° 2 “ 00 ′ 35 ° 32 07 ″ 00 ′ 15 ° 2 “ 00 ′ 30 ° 32 08 “ 00 ′ 30 ° 0 ″ 00 ′ 30 ° 32 09 “ 00 ′ 30 ° 0 ″ 00 ′ 55 ° 32 10 ″ 00′00 ° 1 ″ 00 ′ 55 ° 32 11 “ 00′00 ° 1 “ 00 ‘ 10 ° 33 12 “ 00 ′ 35 ° 1 ″ 00 ′ 10 ° 33 13 “ 00 ′ 35 ° 1 ″ 00 ′ 25 ° 33 14 “ 00 10 2 ″ 00 ′ 25 ° 33 للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-214 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك”. بموجب المرسوم التنفيذي رقم 9 1 9 1 – 286 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة سيف فطيمة - غربا “ (الكتلة : 402 ب ). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 10 صفر عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-286 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “سيف فطيمة - غربا “ ( الكتلة : 402 ب )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 26 نوفمبر سنة 1995 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ سيف فطيمة – غربا “ ( الكتلة: 402 ب ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
- وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة “ سيف فطيمة - غربا “(الكتلة 402 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 102,89 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 02 “ 00 ′ 27 ° 8 “ 00 ′ 02 ° 31 03 “ 27′00 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 04 “ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 05 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 06 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 07 “ 00 25 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 08 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 09 “ 00 ′ 24 ° 8 “ 00 ′ 56 ° 30 10 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-215 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-468 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة غرداية “ (الكتل : 419 أ، 420 أ و 422 أ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 10 صفر عام 1418 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-468 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غرداية “ ( الكتل : 419 أ، 420 أ و 1422 )
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 11 أبريل سنة 1996 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غرداية “ ( الكتل : 419 أ، 420 أ و 422 أ ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 199، في المساحة المسماة “ غرداية “ ( الكتل : 1419، 1420 و 1422 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 8.734,68 كلم ،2 ، وتقع في تراب ولاية غرداية. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 42 ′ 39 ° 3 “ 00 ′ 55 ° 32 02 ″ 15′00 ° 4 “ 00 ′ 55 ° 32 03 “ 00 ′ 15 ° 4 “ 25′00 ° 32 04 “ 40′00 ° 4 ″ 00 ′ 25 ° 32 05 ″ 00 ′ 40 ° 4 ″ 00 ′ 10 ° 32 06 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 10 ° 32 07 “ 00 ′ 50 ° 4 “ 00 ′ 00 ° 32 08 “ 00 ′ 25 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 32 09 “ 00 ′ 25 ° 3 “ 05′00 ° 32 10 “ 00 ′ 15 ° 3 ″ 05′00 ° 32 11 “ 00 ′ 15 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 32 12 “ 00 ′ 10 ° 3 “ 00 ′ 20 ° 32 13 “ 10′00 ° 3 ″ 00 ′ 25 ° 32 14 ″ 00 ′ 25 ° 3 ″ 00 ′ 25 ° 32 15 “ 25′00 ° 3 ″ 00 ′ 30 ° 32 16 ″ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 30 ° 32 17 ″ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 40 ° 32 18 ″ 00 ′ 35 ° 3 “ 00 ′ 40 ° 32 19 “ 00 ′ 35 ° 3 “ 48 ′ 50 ° 32 20 “ 42 ′ 39 ° 3 “ 48 ′ 50 ° 32
- الاحداثيات الجغرافية للمساحات المستثناة من مساحة البحث “ غرداية “ ( الكتل : 436، 437 و 422 ب ):
10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 32 02 ″ 00 ′ 40 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 32 03 “ 00 ′ 40 ° 3 ″ 00 ′ 10 ° 32 04 ″ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 10 ° 32 الكتلة : 436 المساحة : 290,06 كلم 2. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 55 ° 3 “ 00 ′ 40 ° 32 02 ″ 05′00 ° 4 ″ 00 ′ 40 ° 32 03 ″ 00 ′ 05 ° 4 “ 00 13 ° 32 04 ″ 54′00 ° 3 ″ 00 ′ 13 ° 32 05 “ 00 ′ 3.54 “ 25 ′ 22 ° 32 06 ″ 00 ′ 55 ° 3 “ 25 ′ 22 ° 32 الكتلة : 437 المساحة : 808,93 كلم 2. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 05 ° 4 “ 00 ′ 25 ° 32 02 “ 00 ′ 15 ° 4 ″ 00 ′ 25 ° 32 03 “ 00 ′ 15 ° 4 ″ 00 ′ 17 ° 32 04 ″ 05′00 ° 4 ″ 00 ′ 17 ° 32 الكتلة : 422 ب المساحة : 232,40 كلم .2 المساحة الاجمالية المستثناة : 1331,39 كلم2. المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 مرسوم تنفيذي رقم 97-216 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “مكران” (الكتلتان : 337 أ و 339 أ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل الوقود السائل وتسويقه والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 10 صفر عام 1418 ه التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 11 يونيو سنة 1996 والذي تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “مكران” (الكتلتان : 337 أو 339 أ ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
- وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “مكران” (الكتلتان 337 أو 339 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.777 كلم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 35 ° 00 “ 00 ′ 50 ° 26 02 ″ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00 ′ 50 ° 26 03 ″ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00′00 ° 26 04 ″ 00 ′ 10 ° 02 ″ 00 ′ 00 ° 26 05 “ 1000 ° 02 ″ 00 ′ 25 ° 25 06 ″ 00 ′ 35 ° 00 ″ 00 ′ 25 ° 25 المساحة الاجمالية : 18.777 كلم2.
10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث، لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-217 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويل أملاكه . وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-296 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للبترول، وبمقتضى المرسوم رقم 73-51 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي للمعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، الخاضع لأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1985، والمذكورين أعلاه . المادة 2 : يشمل الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع المستخدمين والأملاك والحقوق والالتزامات الموجودة في حوزة مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 10 صفر عام 1418 ه المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم. يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها مركز البحث من أجل إعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . يحدد الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لهذا الغرض الإجراءات الضرورية للمحافظة على الوثائق المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. المادة 4 : يحوّل إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وسيرها. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997. أحمد أويحيى عبد القادر بن مبارك الجزائر