مرسوم تنفيذي رقم 91-468 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة "غرداية" ( الكتل 1419، و 1420، و 1422 ) مساحتها احداثياتها القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 39′42 ° 3 02 ′ 15 ° 4 03 ' 15 ° 4 04 ′ 40 ° 4 05 ′ 40 ° 4 06 ′ 50 ° 4 07 ′ 50 ° 4 08 ′ 25 ° 3 09 ′ 25 ° 3 10 ′ 15 ° 3 11 ′ 15 ° 3 12 ' 10 ° 3 13 ' 10 ° 3 14 ′ 25 ° 3 15 ′ 25 ° 3 16 ′ 30 ° 3 17 ′ 30 ° 3 18 ' 35 ° 3 19 ' 35 ° 3 20 ″ 39′42 ° 3 كتل الاستغلال التي لا تدخل ضمن مساحة البحث : 436 :
القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 30 ° 3 02 ′ 40 ° 3 03 ′ 40 ° 3 04 ′ 30 ° 3 المساحة : 290،06 كلم2 الجغرافية كالآتي :
خط العرض الشمالي ′ 55 ° 32 ′ 55 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 25 ° 32 ' 10 ° 32 ' 10 ° 32 ′ 00 ° 32 ′ 00 ° 32 ′ 05 ° 32 ′ 05 ° 32 ′ 20 ° 32 t ′ 20 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 30 ° 32 ′ 30 ° 32 ′ 40 ° 32 ′ 40 ° 32 ″ 50′48 ° 32 ″ 50′48 ° 32 خط العرض الشمالي ′ 20 ° 32 ′ 20 ° 32 ' 10 ° 32 ' 10 ° 32
- كتلة 437 :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 55 ° 3 02 ′ 05 ° 4 03 ′ 05 ° 4 04 ′ 54 ° 3 05 ′ 54 ° 3 06 ′ 55 ° 3 المساحة : 808,93 كلم2 كتلة 422 ب : ′ 40 ° 32 ′ 40 ° 32 ' 13 ° 32 ' 13 ° 32 ″ 25 ′ 22 ° 32 ″ 25 ′ 22 ° 32 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 05 ° 4 02 ′ 15 ° 4 03 ′ 15 ° 4 04 ′ 05 ° 4
- المساحة : 40, 232 كلم2
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن | تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي ′ 25 ° 32 ′ 25 ° 32 ′ 17 ° 32 ′ 17 ° 32
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-215
مرسوم تنفيذي رقم 97-215 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 8 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-286 المساحة المسماة " سيف فطيمة - غربا 9 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-468 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " غرداية " (الكتل : 419 أ، 420 أ و 422 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.