قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-305 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية".
المادة 2
فتح المادةتتمثل الإيرادات التي تخصم من حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"، في :
ناتج الرسم على السكن، الإعانات المحتملة للدولة أو الجماعات المحلية، الهبات والوصايا
- المساهمات الطوعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
المادة 3
فتح المادةتتعلق النفقات التي تخصم من هذا الحساب بما يأتي : 1 – المصاريف المدفوعة بعنوان الأعمال الضرورية لإعادة الاعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية، والمتضمنة :
- المصاريف المتعلقة بالدراسات والخبرات الخاصة بأعمال التجديد وإعادة الاعتبار للأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية،
- الصيانة الدائمة لأقفاص السلالم وكل الأجزاء المشتركة وكذا نفقات الترميم الخاص بالجدران والسقف والأسطح والكتامة والواجهات والشرفات ورؤوس المداخن وقنوات المياه والغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي وقنوات صرف مياه الأمطار والسلالم وأقفاص السلالم والبهو وكل الأماكن المخصصة لخدمة المبنى فقط،
- النفقات المتعلّقة بصيانة الواجهات، بما فيها تلك المتعلقة بدهن الدرابيز وأعمدة الارتكاز للشرفات والنوافذ،
- النفقات الخاصة بترميم وتهيئة المحلات التي تنتمي للأجزاء المشتركة العامة، بما في ذلك نفقات الدهن 27 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2007 م
- نفقات وضع وتصليح أجهزة الإنارة للأجزاء المشتركة النفقات المتعلقة بترميم وتصليح الأقبية والأقبية الصحية،
- استثنائيا، النفقات المتعلقة بأشغال تدعيم الهياكل والمسطحات.
2 - المصاريف المدفوعة بعنوان أعمال إعادة الاعتبار وصيانة تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال البنايات والمتمثلة في أشغال التصليح الكامل أو الجزئي للمصاعد، وكل ما يتعلق بها.
3 - المساهمة المستحقة لمؤسسة "سونلغاز".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007.
وزير المالية عن وزير الدولة مراد مدلسي وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.