قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 25 سبتمبر سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الأجل المحدد في المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بثلاث (3) سنوات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 25 سبتمبر سنة 1999.
عبد القادر بونكراف عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.