قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 19 فبراير سنة 2013 ، يحدد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن فتح الامتحان التأهيلي المنظم من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، إلا للأشخاص الذين يثبتون ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل. 12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيجرى الامتحان التأهيلي على مستوى مؤسسة التكوين المهني التي يعينها المدير المكلف بالتكوين المهني بالولاية مقر غرفة الصناعة التقليدية والحرف أو بأي مكان آخر تراه هذه المؤسسة مناسبا.
المادة 4
فتح المادةيحدّد عدد الدورات ورزنامة إجراء الاختبارات وطرق تنظيمها بالتنسيق بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا ومؤسسة التكوين المهني المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتودع طلبات الترشح للامتحان التأهيلي مرفقة بالملف الإداري على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف بمكان إقامة المترشح أو مكان ممارسة نشاطه، عند الاقتضاء.
يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة موقع من طرف المترشح، نسخة مصادق عليها لوثيقة تثبت هوية المترشح
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل الشهادة التمهين أو شهادة تثبت الكفاءة المهنية للمترشح بصفته حرفيا عاملا في النشاط الحرفي المعني،
- شهادة عمل تثبت ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، صورتان (2) شمسيتان للمترشح
- شهادة الانخراط في الضمان الاجتماعي للمترشح، مسلمة من قبل المصالح المختصة.
المادة 6
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان التأهيلي من طرف مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف وتنشر عن طريق الإلصاق وبكل وسائل الإعلام والاتصال.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان التأهيلي الاختبارات الآتية :
أ) اختبار تطبيقي : يتمثل في إنجاز أو تصليح أو ترميم منتج أو تقديم خدمة في الحرفة موضوع الاختبار.
المدة : حسب طبيعة موضوع الاختبار.
المعامل : 3.
ب اختبار نظري اختبار شفوي : يتمثل في مقابلة أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض، حول النشاط الحرفي موضوع الاختبار.
المدة : 30 دقيقة.
المعامل: 1.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحا في الامتحان التأهيلي كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من طرف اللجنة المتكونة من :
مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختص إقليميا أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالتكوين المهني بالولاية أو ممثله، عضوا مدرس عن مؤسسة التكوين المهني للنشاط الحرفي المعني، عضوا، رئيس لجنة التأهيل والتكوين والتمهين لغرفة الصناعة التقليدية والحرف مكان إجراء الامتحان التأهيلي، عضوا.
المادة 10
فتح المادةتتوّج القرارات المتخذة من طرف اللجنة بمحاضر تمضى من طرف جميع أعضائها الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتسلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا للمترشحين المقبولين نهائيا شهادة النجاح في الامتحان التأهيلي.
تمضى شهادة النجاح المشار إليها في الفقرة أعلاه والمرفق نموذجها بهذا القرار، بالاشتراك بين مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختص إقليميا ومدير مؤسسة التكوين المهني المعنية على أساس محضر المداولات النهائية للجنة المحددة في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتحصل المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان التأهيلي على رتبة الحرفي.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 19 فبراير سنة 2013.
وزير السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية والتعليم المهنيين محمد بن مرادي محمد مباركي ه م 1434 2013 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام سنة رمضان يوليو وزارة السياحة والصناعة التقليدية 12 21 ولاية :
غرفة الصناعة التقليدية والحرف :
مؤسسة التكوين المهني : 37 الرقم :
العدد / الجزائرية إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين للجمهورية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي التقليدية والحرف، المعدل الرسمية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في رتبة الحرفي، الجريدة وبناء على محضر لجنة المداولات رقم : المؤرخ في :
تمنح للسيد (ة)، الآنسة : المولود (ة) في :
شهادة نجاح في الامتحان التأهيلي في نشاط :
حرر ب : في :
مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لا تسلم إلا نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة وزارة التكوين والتعليم المهنيين شهادة النجاح الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة الموافق الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على تاريخ إجراء الامتحان :
مدير مؤسسة التكوين المهني 12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.