مرسوم تنفيذي رقم 97-124

مرسوم تنفيذي رقم 97-124 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة : "حمرة - جنوب - شرق" (الكتلتان : 219 أو 220 أ)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.