مرسوم تنفيذي رقم 97-124
مرسوم تنفيذي رقم 97-124 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة : "حمرة - جنوب - شرق" (الكتلتان : 219 أو 220 أ)
المادة الأولى
فتح المادةيقبل طلب التخلي الذي قدمته المؤسسة الوطنية "سوناطراك" عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة إياها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-466 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "حمرة - جنوب - شرق" (الكتلتان :
أو 220 أ .219
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى 16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-124
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.