مرسوم تنفيذي رقم 91-466 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " حمرة - جنوب شرق " الكتلتان ( 219 1 و 220 1). " 2425
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى حمرة - جنوب شرق ( الكتلتان 219 1 و 220 1) مساحته الاجمالية 1.94937 كلم2، والواقعة بتراب ولاية اليزي.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ' 35 02 ′ 50 03 ′ 50 04 ' 35 05 ' 35 06 ' 30 07 ′ 30 08 ' 35
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخول الاتفاق ° 6 ′ 25 ° 29 ° 6 ′ 25 ° 29 ° 6 ′ 45 ° 28 ° 6 ' 45 ° 28 ° 6 ′ 00 ° 29 ° 6 ' 00 ° 29 ° 6 ' 10 ° 29 ° 6 ' 10 ° 29
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-124
مرسوم تنفيذي رقم 97-124 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة : "حمرة - جنوب - شرق" (الكتلتان : 219 أو 220 أ)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.