مرسوم تنفيذي رقم 97-120 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-532 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "جوفرا" (الكتلتان : 314 ) 315 ( 14
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" لمدة سنتين
(2) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1996 في المساحة المسماة "جوفرا" (الكتلتان : 314 و (315) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.263,70 كلم2، وتقع في تراب ولايتي غرداية والبيض.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 30′00 ° 00 " 30′00 ° 32 02 " 00 ′ 15 ° 02 " 00 ′ 30 ° 32 03 " 00 ′ 15 ° 02 ″ 00 ′ 40 ° 31 04 ″ 00 ′ 30 ° 00 " 00 ′ 40 ° 31 المساحة الإجمالية : 15.263,70 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.