مرسوم تنفيذي رقم 97-116 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 5 19 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة المرسوم التنفيذي رقم 91-290 المؤرخ في المزايد " (الكتلتان 438 ب و 417 ب)
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1996 في المساحة المسماة " رقان " ( الكتلتان 351 ب و 352 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12050,49 كلم2، وتقع في تراب ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 010000 " 00 ′ 50 ° 27 02 غ 1500 00 ″ 50′00 ° 27 03 0001500 ″ 00 ′ 35 ° 27 04 ش " 3500 00 ″ 00 ′ 35 ° 27 05 ش " 3500 00 ″ 00 ′ 40 ° 26 06 غ 001000 ″ 00 ′ 40 ° 26 07 0001000 ″ 00 ′ 00 ° 27 08 غ 002000 ″ 00 ′ 00 ° 27 09 غ 002000 ″ 00 ′ 15 ° 27 10 0004000 " 00 ′ 15 ° 27 11 004000 " 30′00 ° 27 12 غ 005000 ″ 30′00 ° 27 13 005000 ″ 00 ′ 35 ° 27 14 010000 ″ 00 ′ 35 ° 27 16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.