مرسوم تنفيذي رقم 97-115 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في 16 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية المساحة المسماة " المزايد ( الكتلتان 438 ب و 417 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6056,31 كلم2، وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 32 02 ″ 00 ′ 45 ° 05 " 00 ′ 30 ° 32 03 " 10 ′ 46 ° 05 " 55 ′ 59 ° 31 04 ″ 00 ′ 35 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 32 05 ″ 00 ′ 35 ° 05 " 00 ′ 55 ° 31 06 ″ 00 ′ 15 ° 05 ″ 00 ′ 55 ° 31 07 ″ 00 ′ 15 ° 05 " 00 ′ 00 ° 32 08 " 44 ′ 01 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 32 09 " 27 ′ 01 ° 05 " 04 ′ 50 ° 31 10 " 07 ′ 55 ° 04 " 11 ′ 50 ° 31 11 " 54′51 ° 04 " 22 ′ 39 ° 31 12 " 29 ′ 07 ° 05 ″ 08 ′ 39 ° 31 13 " 21 ′ 07 ° 05 " 43 ′ 33 ° 31 14 ″ 00 ′ 10 ° 05 " 43 ′ 33 ° 31 15 ″ 10′00 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 31 16 " 00 ′ 50 ° 04 " 00 ′ 30 ° 31 17 " 00 ′ 50 ° 04 ″ 00 ′ 10 ° 32 18 ″ 00 ′ 40 ° 04 ″ 00 ′ 10 ° 32 19 ″ 00 ′ 40 ° 04 " 00 ′ 25 ° 32 20 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 25 ° 32
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.