مرسوم تنفيذي رقم 96-479 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زرافة " ( الكتل : ب 322 ، 345 و 346) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 22.928,95 كلم2، و تقع في تراب ولايات أدرار، تامنغست، وغرداية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 45 ° 0 ″ 00 ′ 50 ° 29 02 ″ 00 ′ 00 ° 3 ″ 00 ′ 50 ° 29 03 " 00 00 3 ″ 00 ′ 35 ° 28 04 ″ 00 ′ 40 ° 1 " 00 ' 35 ° 28 05 ″ 00 ′ 40 ° 1 ″ 00 ′ 20 ° 29 06 ″ 00 ′ 45 ° 0 ″ 00 ′ 20 ° 29
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-90
مرسوم تنفيذي رقم 02-90 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-479 المؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 في المساحة المسماة "زرافة" الكتل : 322 و 345 346 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.