مرسوم تنفيذي رقم 96-478 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 353 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قورارة - شمال " ( الكتل : 316 ب 3، 317، 319 ب 3، 321 ب 3 و 322 ب 2 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30537,44 كلم2، وتقع في تراب ولايات أدرار، البيض وبشار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
العدد 84 18 شعبان عام 1417 ه القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 1500 0 ″ 00 ′ 55 ° 31 02 01000 " 00 ′ 55 ° 31 03 1000 0 ″ 00 ′ 45 ° 31 04 3000 0 ″ 00 ′ 45 ° 31 05 00 30 0 ″ 00 ′ 40 ° 31 06 14000 ″ 00 ′ 40 ° 31 07 14000 ″ 00 ′ 50 ° 29 08 00 45 0 ″ 00 ′ 50 ° 29 09 4500 0 ″ 00 ′ 00 ° 30 10 00 005 ″ 00 ′ 00 ° 30 11 00 005 ″ 00 ′ 40 ° 31 12 1500 0 ″ 00 ′ 40 ° 31
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك". أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.