مرسوم تنفيذي رقم 96-475 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 – إ - ر - م - م ) و ( ص – م – ت)
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في المساحة المسماة " نقرين " ( الكتل : 107، 108، 124 أ 1 و 126 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48 ر 11094 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايات تبسة بسكرة خنشلة والوادي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية ، كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 50 ° 6 " 00 ′ 00 ° 35 02 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 00 35 03 ″ 00 ′ 40 ° 7 " ″ 00 ′ 25 ° 34 04 ″ 00 ′ 53 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 34 05 ″ 00 ′ 38 ° 7 ″ 00 ′ 10 34 06 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 34 07 ″ 00 ′ 50 ° 6 " 00 ′ 30 ° 34 08 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 30 ° 34 09 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 50 ° 34 10 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 34 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المسترجعة.
( الكتلتان : 126 ب و 124 أ (2) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي الكتلة: 126 ب المساحة 2524,13 كلم 2 01 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 35 02 ″ 00 ′ 05 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 35 03 ″ 05′00 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 35 04 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 35 05 ″ 00 ′ 40 ° 7 " 00 ′ 00 ° 35 06 : 00 50 6 ″ 00 ′ 00 ° 35 الكتلة : 124 21 المساحة: 1694,27 كلم 2 07 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 30 ° 34
08 . " 00 , ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 45 ° 34 09 ″ 00 ′ 35 ° 5 ″ 00 ′ 45 ° 34 10 ″ 00 ′ 35 ° 5 ″ 00 ′ 40 ° 34 11 " 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 40 ° 34 12 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 30 ° 34 المساحة الإجمالية المسترجعة : 4218,40 كلم 2 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سونطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 6 9-476 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المخروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك R بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-280 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "وادي الناموس" (الكتل : 311 ب 2، 316 ب 1 319 ب 2 و 321 ب 2 ) .
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية العدد 84 18 شعبان عام 1417ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل 18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-280 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " وادي الناموس" ( الكتل: 311 ب 2، 316 ب1، 319 ب 2 و 321 ب ( 2 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 105 الذي قدمته المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في 11 فبراير سنة 1996، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " وادي " الناموس" (الكتل : 311 ب 2، 316 ب 1 ، 319 ب 2 و 321 ب ( 2 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في المساحة المسماة " وادي " الناموس " ( الكتل : 311 ب 2 316 ب 1، 319 ب 2 و 321 ب 2 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.174,78 كلم2، وتقع في تراب ولايات أدرار، بشار والبيض.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 03000 ″ 00 ′ 40 ° 31 02 00 ′ 05 ° 0 ′ 00 ′ 40 ° 31 03 00 ′ 05 ° 0 ′ 00 ′ 00 ° 30 04 03000 ″ 00 ′ 00 ° 30 05 03000 ″ 00 ′ 30 ° 30 06 10000 ″ 00 ′ 30 ° 30 07 10000 ″ 00 ′ 25 ° 31 08 03000 ″ 00 ′ 25 ° 31
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.