ج.ر عدد 73 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.000 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 16 رجب عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-421 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 96-422 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. … نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد

نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 96-423 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي رقم 96-424 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23

نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 10 مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار مرسوم تنفيذي رقم 96-426 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مراسيم فردية

نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر والشؤون العامة في ولاية عنابة.

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية البليدة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر الوطني للوثائق التربوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة الجمهورية.

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز

1996، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة

16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين قضاة . . . . . 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر بالمديرية العامة للبيئة. …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر بوزارة الطاقة والمناجم.

1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 22 سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير

سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس لجنة

سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان حظيرة الأهقار الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر ( استدراك ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

والبيئة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، تيسمسيلت. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.

يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية

، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا. ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-421 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، / العدد 73 16 رجب عام 1417 ه تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-422 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى) منه،

16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (19.814.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (19.814.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ………… 10.000 مجموع القسم الأول 10.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 73 16 رجب عام 1417 الجدول (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. الفرع التكاليف الاجتماعية 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 310.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 310.000 الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث. وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 | المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 175.000 مجموع القسم الأول 175.000 القسم الثالث الموظفون 3 3-11 | المصالح القضائية - المنح العائليّة. التكاليف الاجتماعية 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.175.000 مجموع الفرع الأول 13.485.000

16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة الاعتمادات المخصصة (دج) التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-31 | مؤسسات السجون - المنح العائلية. الاجتماعية 6.329.000 مجموع القسم الثالث 6.329.000 مجموع العنوان الثالث 6.329.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.329.000 مجموع الفرع الثاني 6.329.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.814.000 مرسوم رئاسي رقم 96-423 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 ،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 16 رجب عام 1417ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-88 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية وزارة الاتصال والثقافة، وفي الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية إعانات التسيير ، باب رقمه 44-14 بعنوان “الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير استفتاء 1996 “. الجدول رقم العناوين الأبواب المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون ألف دينار (37.225.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون ألف دينار (37.225.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاجتماعية 510.000 مجموع القسم الثالث 510.000

16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 90 الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-01 - الإدارة المركزية - إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 36-02 - الإدارة المركزية - إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية. 36-03 - الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفنون الدّراميّة. 36-05 | الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 36-06 الإدارة المركزية - إعانة لقصر الثقافة. 181.050 107.100 130.050 313.650 116.450 36-07 | الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 36-08 الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 680.000 466.450 36-09 - الإدارة المركزية - إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 339.150 36-10 | الإدارة المركزية - إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 الإدارة المركزية - إعانات لدور الثقافة. 36-12 - الإدارة المركزية - إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 322.150 906.950 242.000 36-14 | الإدارة المركزية - إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 25.500 15-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 25.500 مجموع القسم السادس 3.856.000 مجموع العنوان الثالث 4.366.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-14 | الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير استفتاء 1996. 32.225.000 مجموع القسم الرابع 32.225.000 مجموع العنوان الرابع 32.225.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.591.00.0

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 16 رجب عام 1417 الجدول رقم العناوين الأبواب (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 634.000 مجموع القسم الثالث 634.000 مجموع العنوان الثالث 634.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 634.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-424 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 37.225.000 الاعتمادات المخصصة 37.225.000 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-223 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف دينار (84.898.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف دينار (84.898.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 والتكوين المهني الفرع الثالث - كتابة الدولة للتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات المخصصة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. القسم الثالث 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي 248.000 583.000 مجموع القسم الثالث 831.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 36-02 | إعانات المعاهد التكوين المهني. 36-03 - إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين . 36-05 | إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 73 16 رجب عام 1417 الاعتمادات المخصصة (دج) 86.000 322.000 69.614.000 6.795.000 مجموع القسم السادس 76.817.000 مجموع العنوان الثالث 78.248.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 78.248.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.200.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000

16 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 الجدول (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 450.000 مجموع القسم السابع 450.000 مجموع العنوان الثالث 6.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.650.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 9 3 9 3-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية مجموع الفرع الثالث 84.898.000 الاعتمادات المخصصة 84.898.000
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث نظام التقاعد المسبق،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث نظام التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تكفل الدولة بالفارق الناتج عن خصم نسبة مساهمات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، طبقا للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار. المادة 2 : تستفيد من أحكام هذا المرسوم الاستثمارات المنشئة والمعيدة التأهيل أو المعيدة الهيكلة وتوسيع النشاط والرجوع إلى النشاط بعد غلقها أو إفلاسها، التي يقوم بها أشخاص طبيعيون وأشخاص معنويون مقيمون وغير مقيمين. كما تستفيد من هذه الأحكام الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، والاستثمارات التي دخلت مرحلة الاستغلال في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت / العدد 73 16 رجب عام 1417 ه تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وكذلك الاستثمارات التي ترفع درجة استعمال قدراتها بإدخال فرق إضافية. الفصل الثاني كيفيات تحديد فارق الإسهامات التي تتكفل بها الدولة المادة 3 : يطابق مبلغ الفارق الذي تتكفل به الدولة التخفيضات الناتجة عن تطبيق إعادة الهيكلة بمقدار النسبة الممنوحة بمقتضى قرار منح المزايا الأجور التي يدفعها المستخدم إلى المستخدمين المعنيين حسب شروط المواد 4 و 5 و 6 و 7 المذكورة أدناه. المادة 4 : تستفيد الاستثمارات المنشئة والمعيدة الهيكلة والمعيدة التأهيل بعد غلقها أو إفلاسها، حسب الحالات، تخفيض النّسبة أو الإعفاء التام من دفع مساهمات أرباب العمل للأجور المدفوعة لمجموع المستخدمين. كما تستفيد من الأحكام نفسها الاستثمارات المنشئة التي كانت قيد الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، والاستثمارات التي دخلت حيز الاستغلال في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت هذا التاريخ. المادة 5 : لا يستفيد الاستثمار الموسع للنشاط، حسب الحالة، التخفيض أو الإعفاء الكلي لمساهمات أرباب العمل إلا بالنسبة للأجور المدفوعة للمستخدمين الجدد فقط. المادة 6 : لا يطبق تخفيض إسهامات أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلا على الأجور المدفوعة للمستخدمين الجدد وبنسبة توافق كل فرقة من الفرق الإضافية.

16 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يستفيد الاستثمار المعيد الهيكلة أو التأهيل غير المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، حسب الحالة، التخفيض أو الإعفاء الكلّي بالنسبة للأجور المدفوعة للمستخدمين الجدد بالإضافة إلى الأجور المستحقة للمستخدمين الذين أعادت توظيفهم الوحدات التي تأسست انطلاقا من نشاطات تخلّت عنها الشركة الأم. الفصل الثالث شروط تكفل الدولة بفارق إسهامات أرباب العمل وكيفياتها المادة 8 : لا يمنح تكفّل الدولة بفارق مساهمات أرباب العمل إلا لفائدة المستخدمين الذين سددوا اشتراكهم كليا وأنجزوا استثمارهم وفقا للشروط المحددة في تصريح الاستثمار. يبدأ سريان مفعول هذا التكفّل ابتداء من تاريخ الشروع في الإنتاج ولا يشمل الحالات التي سبقت هذا التاريخ. غير أنه يتم حساب التكفل بالفارق ابتداء من تاريخ الحصول على قرار منح المزايا، فيما يخص الاستثمارات التي شرع في استغلالها في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 9 : تتم تغطية النفقات التي تتعلق بتكفل الدولة بمساهمات أرباب العمل جزئيًا أو كليا، بواسطة اعتمادات تسجل في ميزانية الدولة. تدفع المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم إلى هيئة الضمان الاجتماعي على أساس كشف سداسي ترفعه هذه الهيئة إلى الوزارة المكلفة بالمالية مشفوعا بتأشيرة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15 تمنح تأشيرة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها على أساس قوائم يعدها كل مستخدم، تشتمل على الأجراء الذين يستفيدون هذه المزايا ورقم تسجيلهم والأجور المصرح بها وكل المعطيات المرتبطة بذلك. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة .1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-426 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-223 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 10.895.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ( الفرع الثالث - كتابة الدولة للتكوين المهني ) وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون / العدد 73 16 رجب عام 1417 ه ألف دينار ( 10.895.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني (الفرع الثالث - كتابة الدولة للتكوين المهني) وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول “ أ “ رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع كتابة الدولة الثالث للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.740.000 1.105.000 مجموع القسم الرابع 2.845.000

16 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 الجدول “ أ “( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات. 900.000 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 4.745.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.745.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 3.355.000 مجموع القسم الأول 3.355.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة . 600.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 1.172.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة …………… 73.000 مجموع القسم الرابع 1.845.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ذات الاستعمال الإداري… 950.000 مجموع القسم الخامس 950.000 مجموع العنوان الثالث 6.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.895.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 16 رجب عام 1417ه الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات المخصصة ( دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية القسم الثاني الموظفون المعاشات العمل 4.311.000 مجموع القسم الأول 4.311.000 والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 17.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 17.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي القسم السابع 380.000 مجموع القسم الثالث 380.000 النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 37.000 مجموع القسم السابع 37.000 مجموع العنوان الثالث 4.745.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.745.000

16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 الجدول ب “ ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 القسم مجموع القسم الأول 6.000.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 مجموع العنوان الثالث 6.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.895.000 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الشريف بن ربيحة، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد يوسف سعدي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : حسين عطاء الله، في ولاية أدرار، عبد القادر طيان، في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في ولاية المدية : أيوب بن عودة

  • رشيد مغربة يحيى ودان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمود هواري بصفته نائب مدير للموظفين والخدمات الاجتماعية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. العدد 73 16 رجب عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين جهويين للضرائب، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • الهادي حشلوف، بالشلف عمار بن الموفق، بسطيف بشير در دور، بقسنطينة مصطفى دبابي، بورقلة الطيب بشير بوعجيرة، بوهران. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد القادر بن يوب، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول أبريل سنة 1993، مهام السيد قاسي وعدي بصفته نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة التربية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الطاهر طالبي ، بصفته مديرا للمعهد التربوي الوطني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق التربوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الله خلوي، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الناصر بن زقوطة، نائب مدير للموظفين برئاسة الجمهورية، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1996. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21

  • محمد الطاهر بوداعي، حميد بوحدي خديجة بوكفوسة فتيحة شرفي، سلوى مخلوفي
  • سهام صخري، عبد الرزاق زارب
  • سعاد بوغالب سعيدة بوخبزة
  • كريمة شقرة عبد العزيز جاني
  • نبيلة ميرادي
  • سهيلة صفية زعموم
  • فتيحة علية نبيلة عتارسية آسيا بن لرنب حسان بوعنيق
  • فاتح داود محمد قروابي
  • فؤاد حركات محمود مرابطة
  • مباركة ميهوبي،
  • النصر تقرارت
  • إبراهيم عوادي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد الناصر بن عامر عمر بن سونة عبد الحميد شاوش خلاف قرماش رفيقة حجايلية نورية كروش، نادية مراح مصطفى سهلي،

  • الهادي يطو نادية بوحاميدي
  • السعيد بوهرادة فوزية بوصباحي، عبد الوهاب شكروبة، الحبيب جدو، عمر قلالي،
  • كمال كربوش
  • حفصة مقيدش. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد يعقوبي، مديرا للدراسات مكلفا بالبحث والاستشارة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. / العدد 73 16 رجب عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر بوطيب، رئيسا للدراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تعين الآنسة عائشة قاضي، رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

16 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • شعبان قاسمي، في ولاية تبسة، عمرو تازرارت، في ولاية تلمسان أحمد دريسي، في ولاية سطيف عبد الوهاب بولمرقة، في ولاية سكيكدة،
  • أحمد بالحي، في ولاية المدية علاء الدين سي الطيب، في ولاية مستغانم عمور مداسي، في ولاية تيبازة
  • امحمد وافي، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تعين السيدة شمية شكشاك زوجة طوالبي، نائبة مدير للتكوين والتربية والتوعية بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعين السيد موراد شيخي، رئيسا للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد علي الشيشي، نائب مدير للاستغلال في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان لحظيرة الأهقار الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر حدّوش، مديرا لديوان حظيرة الأهقار الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996
  • الصفحة 15 - العمود الثاني - السطر 9. بدلا من : لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. يقرأ : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 16 رجب عام 1417 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية تيسمسيلت، تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1995، مهام السيد يونس أبو القاسم، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية تيسمسيلت، يعيّن السيد عبد القادر نقاز، رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت، ابتداء من 23 أبريل سنة 1996 . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد لخضر سلاطنية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام السيد عبد القادر نغرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين ، المهني، يعين السيد عبد القادر نغرة، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر