مرسوم تنفيذي رقم 96-352 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " سباع "، الواقع في مساحة البحث " قورارة " ( الكتلة : 353 ) 7
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المسماة أدناه " صاحب الرخصة "، رخصة استغلال المحروقات في حقل " سباع " الواقع في مساحة البحث " قورارة " ( الكتلة : 353 ) الذي يغطي مساحة تقدر ب 54,94 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار
المادة 2
فتح المادةتحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 11 ° 00 ' 00 ′ 13 ° 28 02 ″ 00 ′ 09 ° 00 ′ 00 ′ 13 ° 28 03 ″ 09′00 ° 00 ′ 00 ′ 11 ° 28 04 ″ 00 ′ 07 ° 00 ″ 00 ′ 11 ° 28 05 ″ 00 ′ 07 ° 00 ″ 00 ′ 10 ° 28 06 00 ′ 06 ° 00 ″ 00 ′ 10 ° 28 07 00 06 00 ″ 00 ′ 09 ° 28 08 ″ 00 ′ 05 ° 00 ″ 00 ′ 09 ° 28 09 ″ 00 ′ 05 ° 00 ' 00 ′ 08 ° 28 10 00 ′ 10 ° 00 ″ 00 ′ 08 ° 28 11 00 ′ 10 ° 00 ″ 00 ′ 09 ° 28 12 ″ 11′00 ° 00 ″ 00 ′ 09 ° 28 / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل " سباع " وتطويره ومراعاة الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتعلّق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة، خلال مدة الاستغلال أن ينجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.