مرسوم تنفيذي رقم 96-351 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلّق بالإدارة 4 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجدي. رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-194 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 في المساحة المسماة " كرزاز " ( الكتلتان 321 ب 1 و 355 ب 1 ) . 5
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يونيو سنة 1996، في المساحة المسماة " كرزاز " ( الكتلتان : 321 ب 1 و 355 ب 1 ) اللتان تبلغ مساحتهما الإجمالية 20017,06 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايتي أدرار وبشار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 00 ′ 00 ° 2 ″ 00 ′ 00 ° 30 02 ش 00 ′ 45 ° 0 ″ 00 ′ 00 ° 30 03 ش 00 ′ 45 ° 0 ′ 00 ′ 20 ° 29 04 ش 00 ′ 20 ° 0 ″ 00 ′ 20 ° 29 05 ش ″ 00 ′ 20 ° 0 ′ 00 15. ° 29 06 00 ′ 30 ° 1 ′ 00 ′ 15 ° 29 07 ″ 00 ′ 30 ° 1 ′ 00 35 ° 29 08 غ 00 00 2 ″ 00 ′ 35 ° 29 7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسّسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.