مرسوم تنفيذي رقم 96-339

مرسوم تنفيذي رقم 96-339 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة لاستغلال المحروقات في حقل "حمرة ( الكتلة : ( 246 )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-339

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 08-146

    مرسوم رئاسي رقم 08-146 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المب رم بمدينة الج زائ ر في 18 سبتمب ر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.