مرسوم تنفيذي رقم 96-339 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة لاستغلال المحروقات في حقل "حمرة ( الكتلة : ( 246 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" المسماة أدناه صاحب الرخصة رخصة .
استغلال المحروقات في حقل "حمرة " مساحة "العسل"
(الكتلة 246 ) التي تبلغ 311 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 32 ° 6 " 00 ′ 25 ° 29 02 ″ 00 ′ 32 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 29 03 ″ 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 29 04 " 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 29
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل "حمرة" وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، أن ينجز خلال مدة الاستغلال البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه
المادة 6
فتح المادةتبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-146
مرسوم رئاسي رقم 08-146 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المب رم بمدينة الج زائ ر في 18 سبتمب ر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.