ج.ر عدد 60 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة . الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.0007680 CNG حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-335 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. مرسوم تنفيذي رقم 96-336 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد

12 أكتوبر سنة 1996، يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك، الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-337 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “فيج العرف” (الكتلة : 237 ب)…. 9 مرسوم تنفيذي رقم 96-338 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب - غرب” (الكتل : 429، 426 أ، 431 أ و 439 (ب ) . مرسوم تنفيذي رقم 96-339 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة لاستغلال المحروقات في حقل “حمرة ( الكتلة : ( 246 ) مرسوم تنفيذي رقم 96-340 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق

12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح “ الواقع في المساحة المسماة “العسل”

12 أكتوبر سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 14 مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

قراران مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة . . . قرارات مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996

، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. 17

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 فهرس ( تابع ) . وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بديوان وزير العدل. وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة سابقا. 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات . 18 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا. 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم.

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة سابقا.

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري.

وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.. . . . . 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. …. 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. وزارة التجارة 60 30 جمادى الأولى عام 1417 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. وزارة النقل

قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1996. i

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-335 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982،

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-239 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد أسعار الحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1996. المادة 3: يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض الأسعار بالفوارق بين السعر، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الإنتاج وفق التشريع المعمول به. المادة 4 : يوجه الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي. يشكل كل استعمال هذه الأنواع من الحليب في أغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 الملحق تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب العناوين كيس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر الحليب المبستر بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى سعر البيع في رصيف المصنع. 18,55 20,35 20,35

  • حد ربح التوزيع بالجملة. 0,65 0,75 0,75
  • سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة. 19,20 21,10 21,10
  • حد ربح التوزيع بالتجزئة. 0,80 0,90 0,90
  • السعر للمستهلكين . 20,00 22,00 22,00 مرسوم تنفيذي رقم 6 9-336 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك، الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 89-24 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لا سيما المادة 165 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 70 منه
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 6 منه،

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، . وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 الذي يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-250 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك، الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 14 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتم إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك بتطبيق المعاملات الآتية الملحقة بهذا المرسوم. تطبق المعاملات المقررة في الملحق حسب الحالة :

  • على القيم الأصلية المعاد تقييمها بالنسبة للتثبيتات المادية القابلة للاهتلاك وكذلك على الاهتلاكات المطابقة، بالنسبة للمؤسسات والهيئات للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 الخاضعة للقانون التجاري التي قامت بمختلف إعادة التقييمات المنظمة والمقررة في المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 93-250 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه، على القيم الأصلية غير المعاد تقييمها والاهتلاكات المطابقة، بالنسبة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري التي لم تخضع لإعادة التقييم المتتالي تثبيتات منقولاتها المادية القابلة للاهتلاك. المادة 2 : يعاد، في مفهوم هذا المرسوم، تقييم التثبيتات والاهتلاكات المطابقة الواردة في الميزانية الختامية للسنة المالية 1995 ، سواء كانت مهتلكة أو لم تهتلك بعد. المادة 3 : يتم حساب تخصيصات الاهتلاكات بعد إعادة تقييم التثبيتات كما يأتي :
  • تهتلك التجهيزات المهتلكة كليا في تاريخ آخر ميزانية ختامية مع أخذ مدة حياة ثلاث (3) سنوات كأقصى حد بعين الاعتبار، تهتلك التجهيزات التي هي في طريق الاهتلاك على أساس مدة الحياة العادية المتبقية، أو على أساس مدة حياة ثلاث (3) سنوات كأقصى حد عندما تكون مدة الحياة المتبقية أقل من ثلاث (3) سنوات تهتلك الأملاك العقارية الممتلكة كليا أو التي بقيت مدة حياتها الجارية أقل من عشر (10) سنوات كأقصى حد. يعاد كذلك تقييم التثبيتات التي تحوزها . المؤسسة والتي تم دمجها قانونيا في ذمتها المالية الخاصة، بمجرد إثباتها المحاسبي. المادة 4 : تثبت إعادة التقييم المذكورة في المادة الأولى أعلاه في ميزانية السنة المالية 1996. المادة 5 : يفهم من القيم المضافة لإعادة التقييم المذكورة في المادة 14 ( الفقرة 2 ) من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، على أنها الفرق بين القيمة المحاسبية الصافية الجديدة والقيمة المحاسبية الصافية القديمة. المادة 6 : تتم المعالجة الجبائية للقيم المضافة في إعادة التقييم طبقا للتشريع المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الجدول الأول : التجهيزات السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 المعاملات بالنسبة للقيمة الأصلية 5,15 5,17 4,42 3,86 4,32 المعاد تقييمها القيمة الأصلية 13,461443 10,61 7,93 6,48 الجدول الثاني : العقارات السنوات 1963 1964 1965 1966 1967 المعاملات بالنسبة للقيمة الأصلية 2,31 2,31 2,31 2,31 2,32 المعاد تقييمها القيمة الأصلية 4633 42,86 39,39 36,40 33,65 السنوات (تابع) 1973 1974 1975 1976 1977 المعاملات بالنسبة 2,32 2,32 2,32 2,32 2,33 للقيمة الأصلية المعاد تقييمها القيمة الأصلية 20,68 19,06 17,68 16,18 14,94 السنوات (تابع) 1983 1984 1985 1986 1987 المعاملات بالنسبة 2,32 2,34 2,35 2,34 2,31 للقيمة الأصلية المعاد تقييمها القيمة الأصلية 9,29 9,13 8,92 8,43 8,10 السنوات (تابع) 1993 1994 1995 المعاملات بالنسبة 1,45 1,17 1,00 للقيمة الأصلية المعاد تقييمها القيمة الأصلية 1,45 1,17 1,00 60 30 جمادى الأولى عام 1417 1991 1992 1993 1994 1995 2,94 2,46 2,21 1,41 1 2,94 2,46 2,21 1,41 1 1968 1969 1970 1971 1972 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 30,87 28,55 26,24 24,39 22,31 1978 1979 1980 1981 1982 2,34 2,32 2,32 2,36 2,34 13,11 12,28 10,21 10,13 9,84 1988 1989 1990 1991 1992 2,31 2,35 2,30 2,34 1,81 7,65 6,60 4,15 2,34 1,81

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-337 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة فيج العرف الكتلة : 237 ب).

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 469 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 6 سبتمبر سنة 1995، تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ فيج العرف “ ( الكتلة : 237 ب ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي :

  • المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ فيج العرف “ ( الكتلة : 237 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2.712,34 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 25 ° 6 “ 00 ′ 00 ° 31 02 ″ 00 ′ 45 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 31 03 ″ 00 ′ 45 ° 6 ″ 55′00 ° 30 04 ″ 00 ′ 650 ″ 00 ′ 55 ° 30 05 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 06 “ 64000 ″ 00 ′ 40 ° 30 07 ″ 00 ′ 40 ° 6 “ 00 ′ 20 ° 30 08 “ 35′00 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 09 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 03′00 ° 30 10 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 11 “ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 12 ″ 29′00 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 13 ″ 00 ′ 29 ° 6 “ 00 11 30 14 “ 00 ′ 20 ° 6 ″ 00 ′ 11 ° 30 15 “ 00 ′ 20 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 30 16 “ 15′00 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 30 17 “ 00 ′ 15 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 18 “ 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30
  • الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “ قاسي العادم “ المستثناة من محيط البحث. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 45 ° 6 “ 00 ′ 55 ° 30 02 “ 00 ′ 50 ° 6 “ 00 ′ 55 ° 30 03 “ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 04 “ 00 ′ 40 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 05 “ 00 ′ 40 ° 6 ″ 00 ′ 46 ° 30 06 “ 00 ′ 45 ° 6 “ 00 ′ 46 ° 30 المساحة الإجمالية 309,6364 كلم 2 / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “ قاسي طويل “ المستثناة من محيط البحث. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 18 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 30 02 “ 33′00 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 30 03 “ 00 ′ 33 ° 6 “ 00 ′ 27 ° 30 04 “ 00 35 6 ″ 00 ′ 27 ° 30 05 “ 00 ′ 35 ° 6 “ 00 ′ 15 ° 30 06 “ 00 29 6 ″ 00 ′ 15 ° 30 07 “ 00 ′ 29 ° 6 ″ 11′00 ° 30 08 “ 00 ′ 18 ° 6 ″ 00 ′ 11 ° 30 المساحة الإجمالية 1178,5377 كلم 2
  • الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “ حاسي شرقي “ المستثناة من محيط البحث. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 29′00 ° 6 ″ 00 ′ 15 ° 30 02 “ 00 35 6 “ 00 ′ 15 ° 30 03 “ 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 04 “ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 05 “ 00 ′ 30 ° 6 “ 00 ′ 07 ° 30 06 “ 29′00 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 المساحة الإجمالية 201,84 كلم 2
  • الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “ نزلة “ المستثناة من محيط البحث. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 31 ° 6 ″ 00 ′ 54 ° 30 02 “ 00 36 6 ″ 00 ′ 54 ° 30 03 “ 00 36 6 ″ 00 ′ 37 ° 30 04 ″ 00 ′ 27 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 30 05 “ 00 ′ 27 ° 6 ″ 00 ′ 48 ° 30 06 “ 00 ′ 31 ° 6 “ 00 ′ 48 ° 30 المساحة الإجمالية 380,6321 كلم 2 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-338 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية : “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب غرب” (الكتل : 429، 426 أ ، 431 أو 439 ب ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 657 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” في 25 نوفمبر سنة 1995، تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ العقرب - غرب (الكتل : 429، 1426، 431 أ و 439 ب ) ،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسّسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العقرب - غرب” (الكتل : 429، 426 أ، 431 أ و 439 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6072,23 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدّد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 20 ° 31 02 “ 00 ′ 35 ° 5 ″ 00 ′ 20 ° 31 03 “ 00 ′ 35 ° 5 “ 1000 ° 31 04 “ 54 ′ 37 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 31 05 “ 38′00 ° 5 “ 00 ′ 12 ° 31 06 “ 00 ′ 40 ° 5 ″ 00 ′ 12 ° 31 07 ″ 00 ′ 40 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 31 08 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 10 ° 31 09 ″ 00 ′ 45 ° 5 ″ 00 ′ 05 ° 31 10 ″ 52′00 ° 5 ″ 00 ′ 05 ° 31 11 “ 00 ′ 52 ° 5 ″ 00 ′ 00 ° 31 12 “ 39′06 ° 5 “ 00 ′ 00 ° 31 13 “ 06 ′ 39 ° 5 “ 28 ‘ 59 ° 30 14 “ 50 ′ 37 ° 5 “ 30 ′ 59 ° 30 15 “ 49 ′ 37 ° 5 “ 58 ′ 58 ° 30 16 “ 11 ′ 37 ° 5 “ 58 ′ 58 ° 30 17 “ 10 ′ 37 ° 5 “ 27 ′ 58 ° 30 18 “ 32 ′ 36 ° 5 “ 27 ′ 58 ° 30 19 “ 27 ′ 36 ° 5 “ 44 ′ 55 ° 30 20 ″ 50 ′ 35 ° 5 “ 46 ′ 55 ° 30 21 “ 49 ′ 35 ° 5 “ 13 ′ 55 ° 30 22 “ 11 ′ 35 ° 5 “ 14 ′ 55 ° 30 23 “ 10 ′ 35 ° 5 “ 42 ′ 54 ° 30 24 “ 33 ′ 34 ° 5 “ 43 ′ 54 ° 30 25 “ 31 ′ 34 ° 5 “ 10 ′ 54 ° 30 26 “ 54 ′ 33 ° 5 “ 11 ′ 54 ° 30 27 “ 33′50 ° 5 “ 01 ′ 52 ° 30 / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 28 “ 57 ′ 31 ° 5 “ 52′04 ° 30 29 “ 31′56 ° 5 “ 31 ′ 51 ° 30 30 “ 25 ′ 29 ° 5 “ 35 ′ 51 ° 30 31 “ 24 ′ 29 ° 5 “ 51′02 ° 30 32 “ 09 ′ 28 ° 5 “ 51′04 ° 30 33 “ 07 ′ 28 ° 5 “ 49′59 ° 30 34 “ 29 ′ 27 ° 5 ″ 00 ′ 50 ° 30 35 “ 28 ′ 27 ° 5 “ 28 ′ 49 ° 30 36 “ 51 ′ 26 ° 5 “ 28 ′ 49 ° 30 37 “ 46 ′ 26 ° 5 “ 46 ′ 46 ° 30 38 “ 26′08 ° 5 “ 47 ′ 46 ° 30 39 “ 26′06 ° 5 “ 42 ′ 45 ° 30 40 “ 29 ′ 25 ° 5 “ 43 ′ 45 ° 30 41 “ 28 ′ 25 ° 5 “ 11 ′ 45 ° 30 42 “ 13 ′ 24 ° 5 “ 12 ′ 45 ° 30 43 “ 12 24 ° 5 “ 40 ′ 44 ° 30 44 “ 34 ′ 23 ° 5 “ 40 ′ 44 ° 30 45 “ 29 ′ 23 ° 5 “ 58 ′ 41 ° 30 46 “ 00 ′ 25 ° 5 “ 41′56 ° 30 47 “ 00 ′ 25 ° 5 ″ 00 ′ 40 ° 30 48 “ 00 ′ 15 ° 5 ″ 00 ′ 40 ° 30 49 ″ 00 ′ 15 ° 5 ″ 00 ′ 35 ° 30 50 “ 00 ′ 10 ° 5 ″ 00 ′ 35 ° 30 51 “ 10′00 ° 5 “ 00 ′ 30 ° 30 52 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 30 ° 30 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-339 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة لاستغلال المحروقات في حقل “حمرة الواقع في المساحة المسماة “العسل” الكتلة : ( 246 ) إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 8.8-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 188 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 11 مارس سنة 1996، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “حمرة” الواقع في المساحة المسماة” العسل” (الكتلة : 246 ) الواقعة في تراب ولاية إيليزي، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك” المسماة أدناه صاحب الرخصة رخصة . استغلال المحروقات في حقل “حمرة “ مساحة “العسل” (الكتلة 246 ) التي تبلغ 311 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدّد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 32 ° 6 “ 00 ′ 25 ° 29 02 ″ 00 ′ 32 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 29 03 ″ 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 29 04 “ 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 29 المادة 3 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 4 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل “حمرة” وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، أن ينجز خلال مدة الاستغلال البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه المادة 6 : تبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-340 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، . وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلّق بإحداث معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادتان 28 و 30 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 95-136 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو س 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85 % طبقا للجدول الآتي : نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 4775 دج 90 % 5250 دج 95 % 5725 دج 100 % 6500 دج “ المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1996. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الآثار والمعالم التاريخية وبمقتضى القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بوكالات السياحة والأسفار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 11 : لا يمكن أحدا أن يمارس بأي حال صفة دليل في السياحة مالم يسبق اعتماده. ويترتب على الاعتماد، إعداد بطاقة مهنية للدليل في السياحة. يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار شكل هذه البطاقة ومحتواها .. يجب على كل دليل، أثناء ممارسة مهامه، أن يكون مزودا بشارة رسميّة يحملها بصورة دائمة، وبدفتر فردي للشكاوى والمطالب يوضع تحت تصرف السائح، تسلمهما الوزارة المكلفة بالسياحة “. المادة 3 : تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 14 : يسلّم الوزير المكلف بالسياحة الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، بعد استشارة لجنة الاعتماد التي يحدد تشكيلها وصلاحياتها فيما يأتي.” المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : تتشكل لجنة اعتماد الدليل في السياحة من :

  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، 1 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة
  • المدير العام للديوان الوطني للسياحة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة مدير الوكالة الوطنية لعلم الآثار والمباني والمعالم التاريخية مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي مدير الديوان الوطني لحظيرة الأهقار، / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه
  • المدير العام للوكالة الوطنية لحماية الطبيعة ممثلين ( 2 ) لهيئة أدلاء السياحة، ممثل الفيدرالية الوطنية لمحترفي الفندقة والإطعام
  • ممثل الفيدرالية الوطنية لمحترفي وكالات السياحة والأسفار . ويمكن اللجنة التي تعد نظامها الداخلي، أن تلتمس حضور شخص أو عدة أشخاص يختارون لكفاءتهم في مواد الامتحان المنصوص عليه في المادة 18 أدناه “. 1 المادة 5 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سعنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 16 : تتولى أمانة اللجنة الوزارة المكلفة بالسياحة التي تتلقى الطلبات وتُدرس الملفات وتضع برنامج الامتحانات وتتولّى إجراءها بالاتصال مع المدرسة الوطنية العليا للسياحة “. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 18 : فضلا عن معرفة كافية في اللغات الأجنبية، يجب أن يتوفّر في المترشح لامتحان الدليل في السياحة أحد الشرطين الآتيين :
  • أن يكون حائزا شهادة في التخصص أن يكون حائزا شهادة عليا، لا سيما في فروع علم التاريخ والفنّ والأثريات أو شهادة تعادلها. تحدد كيفيات إجراء الامتحان وكذا النجاح فيه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة “. المادة 7 : تعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : يمكن أن يسحب الوزير المكلف بالسياحة البطاقة المهنية المسلمة للدليل في السياحة مؤقتا …………….. ( الباقي بدون تغيير ) . “ المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يعين السيد محمد بوشمة، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ابتداء من 15 غشت سنة 1996 قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يعيّن السيد نوار طبول، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ابتداء من 13 مايو سنة 1996. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يعين السيد نور الدين حويو، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ابتداء من 25 غشت سنة 1996. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية عنابة تنهى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1991، مهام السيد سليمان لوصيف، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية عنابة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية المدية تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1991، مهام السيد إسماعيل مرصاوي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية المدية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية برج بوعريريج، تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1991 ، مهام السيد بلقاسم قادري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية برج بوعريريج. قرارات مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية بسكرة، يعيّن السيد رمضان عز الدين بوستة، رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية جيجل، يعيّن السيد محمد عبد الناصر مجدوب، رئيسا لديوان والي ولاية جيجل. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية برج بوعريريج، يعين السيد السعيد أكروف، رئيسا لديوان والي ولاية برج بوعريريج، ابتداء من أول أبريل سنة 1996. وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير العدل، تنهى مهام السّيّد الطاهر منادي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير المالية تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1995، مهام السيد الطاهر بوصوار، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا.

- بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيد محند العربي بومعزة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، لإحالته على التقاعد. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، يعيّن السيد مولاي إدريس داودي، رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الفلاحة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1996 ، مهام السّيّد يوسف بوبطينة. بصفته ملحقا بديوان وزير الفلاحة سابقا.

30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يعين السيد عباس الشريف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1996، مهام السيد محمد مفلاح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1996 ، مهام السّيّد محند ودير بلول بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعين السيد عبد الحميد بن عشير ، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجارة، تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1995، مهام السيّد تيجاني سعدوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. وزارة النقل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد بشير سليماني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال ….. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) مارس سنة 1996 المبالغ ( دج ) 978.763.589,08 126.001.681.831,48 6.835.899.225,90 67.308.006,40 1.487.514.331,64 78.241.702.256,10 في 31/12/1962).. 0,00 من القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. 133.713.696.600,15 7.734.084.319,83 43.550.000.000,00 62.115.501.879,83 0,00 61.618.000.000,00 72.755.009.316,10 3.875.442.753,14 2.518.577.846,71 161.546.729.200,29 المجموع 857.805.759.576,77 266.289.911.895,29 196.598.462.734,88 94.173.584,43 9.977.011.722.24 0,00 7.357.326.085,71 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 368.102.873.554,22 المجموع 857.805.759.576,77 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر