مرسوم رئاسي رقم 08-146 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المب رم بمدينة الج زائ ر في 18 سبتمب ر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 103-2 و 105-2 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتع لق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على مساحة استغلال المحروقات في حقل "حمرة" الواقع في المساحة المسماة "العسل" (الكتلة : .)246
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.