مرسوم تنفيذي رقم 96-331 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-281 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " إن بزان " ( الكتلتان 338 و 340 ). 15
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة " إن "بزان " ( الكتلتان : 338 و 340 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.375 كلم2، الواقعة في تراب ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 2 ″ 00 ′ 50 ° 26 02 ″ 00 ′ 20 ° 3 ″ 00 ′ 50 ° 26 03 ″ 00 ′ 20 ° 3 ″ 00 ′ 25 ° 25 04 ″ 00 ′ 10 ° 2 ″ 00 ′ 25 ° 25
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة المبحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.