قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.000 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 50 13 ربيع الثاني عام 1417 مرسوم رئاسي رقم 96-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي رقم 96-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
مرسوم تنفيذي رقم 96-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر الحضنة - الصومام”…
مرسوم تنفيذي رقم 96-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة قسنطينة سيبوس ملاق”.
مرسوم تنفيذي رقم 96-281 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران - الشط الشرقي
مرسوم تنفيذي رقم 96-282 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الشلف - زهرز “ .. . .
مرسوم تنفيذي رقم 96-283 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”. مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي “ لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق” مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي مرسوم تنفيذي رقم 96-287 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز” مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي “المنطقة الصحراء” مراسيم فردية
26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة
26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة
26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة
26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة
26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت مديرين بوزارة العدل . . . . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نواب
سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية بسكرة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية… 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة بوزارة المالية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة بالمركز الوطني للوثائق والإعلام
1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للجمارك
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة . . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية
1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن تعيين وزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 غشت سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة العدل
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية مستغانم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت المالية
سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتامنغست مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت التجارة
سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين قرارات، مقررات،
آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 27 صفر و 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 و عسكريين وزارة التجهيز والتهيئة قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة التجهيز والتهيئة العمرانية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 ، 29 يوليو سنة 1996، تتضمن تعيين قضاة
العمرانية 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير
يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة 27
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.039.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 - اعتماد قدره مليار وتسعة وثلاثون مليون دينار (1.039.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الفرع الجزئي الخارجية الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة المصالح 120.000.000 مجموع القسم الرابع 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع า التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 200.000.000 مجموع القسم الثاني 200.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين بالخارج . 69.000.000 مجموع القسم الثالث 69.000.000 مجموع العنوان الرابع 269.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 389.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة بالخارج القسم الأول مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة بالخارج - الأجور الرئيسية. 650.000.000 مجموع القسم الأول 650.000.000 مجموع العنوان الثالث 650.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 650.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.039.000.000
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
- إن رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-19 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة (الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات الباب رقم 44-02 - الإدارة المركزية المساهمة في ديوان المركب الأولمبي”. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية القسم الرابع : “النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات الباب رقم 44-02 “ الإدارة المركزية المساهمة في ديوان المركب الأولمبي”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الجزائر الحضنة
- الصومام”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الجزائر الحضنة - الصومام” . المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ويحدّد مقرها بالجزائر العاصمة. المادة 3 : تحدّد الحدود الإقليمية لاختصاص الوكالة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت. سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة قسنطينة سيبوس ملاق”. إن رئيس الحكومة، / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه تنشأ وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة قسنطينة سيبوس ملاق”. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ويحدد مقرها بقسنطينة. المادة 3 : تحدّد الحدود الإقليمية لاختصاص الوكالة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-281 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران الشط “ الشرقي”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران الشط الشرقي”. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ويحدد مقرها بوهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 المادة 3 : تحدد الحدود الإقليمية لاختصاص الوكالة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-282 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الشلف - زهرز”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف زهرز”. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ويحدد مقرها بالشلف. المادة 3 : تحدّد الحدود الإقليمية لاختصاص الوكالة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-283 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الصحراء”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري ويحدد مقرها بورقلة. المادة 3 : تحدّد الحدود الإقليمية لاختصاص الوكالة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر الحضنة الصومام. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية 1
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر - الحضنة - الصومام”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام”، تدعى في صلب النص “ اللجنة “. تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة الصومام”. المادة 2 : تتمثل مهمة “ اللجنة “ في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي : جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين
- الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي، برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام “. المادة 3 : يستشير اللجنة : الوزير المكلف بالري الوزير المكلف بالري الفلاحي الوزير المكلف بالبيئة
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام “. المادة 4 : تتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية،
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين. المادة 5 : يتولى تمثيل الإدارة :
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري، رئيسا للجنة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية. يتولى تمثيل الجماعات المحلية : أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين : ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج / و / أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي
- ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية، / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية
- ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة. المادة 6 : تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالري والجماعات المحلية. تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بخمس ( 5 ) سنوات. غير أن عضوية الأعضاء المعينين، بسبب الوظائف التي يمارسونها ، تنتهي قانونا بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادة 7 : تعد اللجنة نظامها . الداخلي المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل. يحدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات. تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي. يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام” ، دورات اللجنة حضورا استشاريا. المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب تعقد دورة أخرى في أجل ثمانية ( 8 ) أيام . وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من الأصوات.
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تثبت مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة. يرسل محضر المداولات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلى الوزير المكلف بالري والولاة المختصين إقليميا، ورئيس المجلس الوطني للماء، وكذا إلى المدير العام لوكالة الحوض . الهيدروغرافي المادة 11 : تكون وظائف أعضاء اللجنة بدون مقابل. المادة 12 : تتحمل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام”، نفقات تسيير اللجنة. المادة 3 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. J أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي المؤسسات التسيير العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة قسنطينة سيبوس ملاق “،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس ملاق “، تدعى في صلب “ النص “ اللجنة “. تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-280 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة قسنطينة سيبوس ملاق”. المادة 2 : تتمثل مهمة “ اللجنة “ في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي : جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين، الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي، برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس ملاق “. المادة 3 : يستشير اللجنة :
- الوزير المكلف بالري الوزير المكلف بالري الفلاحي،
- الوزير المكلف بالبيئة
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس ملاق “. العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 المادة 4 : تتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية،
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين. المادة 5 : يتولى تمثيل الإدارة : ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري، رئيسا للجنة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية. يتولى تمثيل الجماعات المحلية : أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين : ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج و / أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي، ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري، ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية، ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية
- ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة.
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالري والجماعات المحلية. تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بخمس ( 5 ) سنوات. غير أن عضوية الأعضاء المعينين، بسبب الوظائف التي يمارسونها ، تنتهي قانونا بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها . المادة 7 : تعد اللجنة نظامها . الداخلي المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على . الأقل يحدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات. تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي. يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس - ملاق”، دورات اللجنة حضورا استشاريا. المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على . الأقل وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد دورة أخرى في أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تثبت مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 يرسل محضر المداولات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلى الوزير المكلف بالرّي والولاة المختصين إقليميا، ورئيس المجلس الوطني للماء، وكذا إلى المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي. المادة 11 : تكون وظائف أعضاء اللجنة بدون مقابل. المادة 12 : تتحمل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق”، نفقات تسيير اللجنة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي المنطقة وهران الشط الشرقي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-281 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة وهران - الشط الشرقي “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي “، تدعى في صلب النص “ اللجنة “. / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96 281 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران - الشط الشرقي”. المادة 2 : تتمثل مهمة “ اللجنة “ في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي : جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين،
- الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي، برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران – الشط الشرقي “. المادة 3 : يستشير اللجنة : الوزير المكلف بالري، الوزير المكلف بالري ، الفلاحي الوزير المكلف بالبيئة
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي “. المادة 4 : تتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة،
- ممثلي الجماعات المحلية،
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين.
13 ربيع الثاني عام 1417ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يتولى تمثيل الإدارة : ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري رئيسا للجنة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية. يتولى تمثيل الجماعات المحلية :
- أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين : ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج و / أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي،
- ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية، ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية، ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة. المادة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالري والجماعات المحلية. تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بخمس ( 5 ) سنوات. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 غير أن عضوية الأعضاء المعينين، بسبب الوظائف التي يمارسونها ، تنتهي قانونا بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها . المادة 7 : تعد اللجنة نظامها الداخلي. المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل. يحدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات. تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي. يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي”، دورات اللجنة حضورا استشاريا. المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب تعقد دورة أخرى في أجل ثمانية ( 8 ) أيام .. وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تثبت مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة. يرسل محضر المداولات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلى الوزير المكلف بالرّيّ والولاة المختصين إقليميا، ورئيس المجلس الوطني للماء، وكذا إلى المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي. المادة 11 : تكون وظائف أعضاء اللجنة بدون مقابل.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : تتحمل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط ، الشرقي، نفقات تسيير اللجنة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-287 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف زهرز”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-282 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة الشلف - زهرز “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة الشلف زهرز “، تدعى في صلب النص “اللجنة”. تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96 282 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف - زهرز”. المادة 2 : تتمثل مهمة “ اللجنة “ في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي :
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين،
- الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي،
- برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز”. المادة 3 : يستشير اللجنة :
- الوزير المكلف بالري، الوزير المكلف بالري الفلاحي،
- الوزير المكلف بالبيئة الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز “. المادة 4 : تتكوّن اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من : ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية، ممثلي مختلف المستعملين المحتملين. المادة 5 : يتولى تمثيل الإدارة : ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري، رئيسا للجنة،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية. يتولى تمثيل الجماعات المحلية :
- أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير . المكلف بالجماعات المحلية أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين : ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج و / أو توزيع الماء الصالح للشرب ، والصناعي
- ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري، ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية، ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية، ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة. المادة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالري والجماعات المحلية. تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بخمس ( 5 ) سنوات. غير أن عضوية الأعضاء المعينين، بسبب الوظائف التي يمارسونها ، تنتهي قانونا بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها . المادة 7 : تعد اللجنة نظامها الداخلي. المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل. يحدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات. تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي. يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “ لمنطقة الشلف - زهرز “ ، دورات اللجنة حضورا استشاريا . المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد دورة أخرى في أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تثبت مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة. يرسل محضر المداولات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلى الوزير المكلف بالري والولاة المختصين إقليميا، ورئيس المجلس الوطني للماء، وكذا إلى المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي. المادة 11 : تكون وظائف أعضاء اللجنة بدون مقابل. المادة 12 : تتحمل وكالة الحوض الهيدروغرافي “ لمنطقة الشلف - زهرز “ ، نفقات تسيير اللجنة. المادة 3 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-283 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 . غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة الصحراء “، تدعى في صلب “ النص “ اللجنة “. تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطّط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-283 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الصحراء”. المادة 2 : تتمثل مهمة “ اللجنة “ في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي : جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي، برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي “ “ لمنطقة الصحراء “. المادة 3 : يستشير اللجنة : الوزير المكلف بالري، الوزير المكلف بالري الفلاحي الوزير المكلف بالبيئة
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء “. المادة 4 : تتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين . المادة 5 : يتولى تمثيل الإدارة : ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري، رئيسا للجنة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية. يتولى تمثيل الجماعات المحلية : أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين :
- ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج و أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي،
- ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة. المادة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالري والجماعات المحلية. تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بخمس ( 5 ) سنوات. غير أن عضوية الأعضاء المعينين، بسبب الوظائف التي يمارسونها، تنتهي قانونا بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادة . 7 : تعد اللجنة نظامها الداخلي. المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل. / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه يجدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات. تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي. يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء” ، دورات اللجنة حضورا استشارياً. المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد دورة أخرى في أجل ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 10 : تثبت مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة. يرسل محضر المداولات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلى الوزير المكلف بالري والولاة المختصين إقليميا، ورئيس المجلس الوطني للماء، وكذا إلى المدير العام الة الحوض الهيدروغرافي. المادة 11 : تكون وظائف أعضاء اللجنة بدون مقابل. المادة 12 : تتحمل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء “ ، نفقات تسيير اللجنة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996. أحمد أويحيى
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى، ابتداء من 20 يناير سنة 1996 ، مهام السيد حسن رابحي، بصفته نائب مدير للصين واليابان وكمبوديا واللاوس ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد ياسين قدور ، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الله سلايم بصفته مديرا للدراسات بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العدل : عبد المجيد أفتيس، نائب مدير للأعوان القضائيين، يوسف حبيب، نائب مدير لشؤون السجون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد بلحاج، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد مختار لعلق، بصفته نائب مدير لترقية العمل الإداري وعصرنته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد ميلود ميلودي، بصفته نائب مدير للإجراءات وضبط المقاييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بسبب إلغاء الهيكل.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1994 ، مهام السيد محيي الدين بليلة، بصفته رئيس دائرة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب رسوم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بن دريسو، نائب مدير للإحصائيات في المديرية العامة للدراسات والتقدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1996، مهام السيد العربي بومعزة، بصفته نائب مدير للتحليل والتلخيص في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد عمار ،خربي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهي مهام السيد كمال أمالو، بصفته رئيسا للدراسات، مكلفا بالبرامج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول. عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد الهادي تاكجوت، بصفته نائب مدير مكلفا بالإعلام والاتصال بالمركز الوطني للوثائق والإعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد حسين بودور ، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للجمارك، لإحالته على التقاعد.
13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد سعيد موساوي، بصفته مديرا جهويا للجمارك ببشار، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد رمضان واحمد ، بصفته مديرا جهويا للجمارك بسطيف، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد علي يتاغن، بصفته مفتشا بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد صالح واعري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن تعيين وزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-264 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتعلّق بتسيير ولاية الجزائر وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد الشريف رحماني وزيرا في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 غشت سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 غشت سنة 1996 يعين السيد عمار صخري، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام . 1417 الموافق 13 غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 غشت سنة 1996 يعين السيد أحمد زوليم، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيدان الآتي أسماهما مفتشين بوزارة العدل :
- نور الدين فكاير
- محمد محفوظي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد عبد القادر البشير ، مفتشا عاما لولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد بن عامر جمال، مفتشا عاما لولاية الأغواط .- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد فريد صفار، رئيس دائرة في ولاية الجزائر. العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية مستغانم.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد محيي الدين بليلة، مندوبا للأمن في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد إيدير وحيون، نائب مدير لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد عبد القادر عثموني، مديرا جهويا للجمارك بتا منغست، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد عبد الوهاب مليلي، نائب مدير المتابعة الإنتاج الوطني وترقيته بوزارة التجارة.
13 ربيع الثاني عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 27 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام بلعباس، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام بوقطاية، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية خنشلة.
- 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد عيسى 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 يعين السيد صالح قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 27 صفر و 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 و 29 يوليو سنة 1996، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1417 الموافق 13 يوليو سنة 1996 يعيّن العقيد بلقاسم بوخاري، قاضيا عسكريا ، ابتداء من أول يوليو سنة .1996 يموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 يعيّن الملازم الأول خالد بوريش، قاضيا عسكريا ، ابتداء من 3 غشت سنة .1996 بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 يعيّن الملازم الأول فريد طويل، قاضيا عسكريا ، ابتداء من 3 غشت سنة 1996. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعيّن السيد الباهي سناوي، رئيسا لديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1417 الموافق أول غشت سنة 1996 ، صادر عن وزير التجارة يعين السيد عز الدين بوشلاغم، رئيسا لديوان وزير التجارة. عبد القادر بن مبارك الجزائر