ج.ر عدد 28 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-153 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 البروتوكول المتضمن اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية مايو سنة 1996 ، يتضمن التصديق على الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسيّة في مجال تسليم رخص المرور القنصلية الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994. . . . 3 مرسوم رئاسي رقم 96-154 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن التصديق على الملحق الثاني بالاتفاقية الموقع عليها في 27 ديسمبر سنة 1968، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها والبروتوكول الملحق الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994. 3 مرسوم رئاسي رقم 96-155 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على تبادل الرسائل المتضمنة تعديل الاتفاق الموقع في 31 غشت سنة 1983 والمتعلّق بتنقل الرعايا الجزائريين في فرنسا وإقامتهم بها المعدل بمقتضى تبادل الرسائل المؤرخة في 10 و 11 أكتوبر سنة 1986، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994 .. . . . . . . مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-156 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4

مايو سنة 1996 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي

مرسوم رئاسي رقم 96-157 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان… مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95 -

4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-159 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتان : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركتين “ أركو ألجيريا إنك “ مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.. و “ أركو غدامس إنك “ من جهة أخرى. 13 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الأمانة

قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 16

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-153 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تسليم رخص المرور القنصلية الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تسليم رخص المرور القنصلية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على البروتوكول المتضمن اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تسليم رخص المرور القنصلية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة .1994 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-154 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على الملحق الثاني بالاتفاقية، الموقع عليها في 27 ديسمبر سنة 1968، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها والبروتوكول الملحق الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 74-11 منه
  • وبعد الاطلاع على الملحق الثاني بالاتفاقية، الموقع عليها في 27 ديسمبر سنة 1968، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، والبروتوكول الملحق الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الملحق الثاني بالاتفاقية، الموقع عليها في 27 ديسمبر سنة 1968، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها والبروتوكول الملحق الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-155 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على تبادل الرسائل المتضمنة تعديل الاتفاق الموقع في 31 غشت سنة 1983 والمتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين في فرنسا وإقامتهم بها المعدل بمقتضى تبادل الرسائل المؤرخة في 10 و 11 أكتوبر سنة 1986، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 6 9-156 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 3 9-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبعد الاطلاع على تبادل الرسائل المتضمنة تعديل الاتفاق الموقع في 31 غشت سنة 1983 والمتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين في فرنسا وإقامتهم بها، المعدل بمقتضى تبادل الرسائل المؤرخة في 10 و 11 أكتوبر سنة 1986، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على تبادل الرسائل المتضمنة تعديل الاتفاق المؤرخ في 31 غشت سنة 1983 والمتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين في فرنسا وإقامتهم بها، المعدل بمقتضى تبادل الرسائل المؤرخة في 10 و 11 أكتوبر سنة 1986، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996. اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-129 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 والمتضمن التأجيل الاستثنائي لتجديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : يعيّن أعضاء المجلس لعضوية مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد “. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-129 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه .. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-157 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع - الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-18 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1996 ، باب رقمه 46-06 وعنوانه “ الإدارة المركزية - شراء الأدوية والمواد القابلة للاستهلاك من أجل المخطط الاستعجالي “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار ( 193.349.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدرة مائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار ( 193.349.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية، ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات المركزية الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير الاستشفائية المتخصصة ومن بينها المساعدة والتضامن القطاعات الصحية والمؤسسات المراكز الاستشفائية الجامعية. 39.200.000 05-46 الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعياً - المستشفى المركزي للجيش. 71.349.000 06-46 الإدارة المركزية - شراء الأدوية والمواد القابلة للاستهلاك من أجل المخطط الاستعجالي ………. 82.800.000 مجموع القسم السادس 193.349.000 مجموع العنوان الرابع 193.349.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 193.349.000 مجموع الفرع الأول 193.349.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 193.349.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 ذي الحجة عام 1416 الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم وأداء نشاطات الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . الفصل الأول موضوع الأمن الداخلي في المؤسسة المادة 2 : يعتبر الأمن الداخلي في المؤسسة ضمن إطار تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع المنصوص عليها في المادة 5 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وظيفة عضوية ودائمة، تكفلها ترتيبات وتدابير تدرجية وملائمة، ذات هدف ردعي ووقائي أساسا، وزجرية عند الاقتضاء. المادة 3: تتمثل مهمة الأمن الداخلي في المؤسسة، ضمن إطار أحكام المادة 5 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :

  • المحافظة على المنشآت الأساسية والتجهيزات والسير العادي للنشاطات المهنية في أماكن العمل، ضد كل فعل ذي بعد جنحي أو جنائي،
  • إفشال أي محاولة تهديم، أو تدمير، أو اعتداء، أو عرقلة تخريبية تستهدف المنشآت الأساسية والتجهيزات، والمستخدمين، والمستعملين، أو السير العادي للنشاطات المهنية، أو الحد من مفعولها، عند الاقتضاء اتخاذ جميع التدابير الاستعجالية بخصوص الإنذار والإنقاذ، وكذلك التدابير الأمنية الرامية إلى تحييد الفاعلين والمتواطئين المفاجئين في الأماكن أو الحواف المباشرة للمؤسسة. الفصل الثاني مخطط الأمن الداخلي ونظامه المادة 4 : يعدّ رئيس المؤسسة، بالاتصال مع السلطات المخولة، نظام الأمن الداخلي في المؤسسة ومخططه. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 ويكتسي هذان طابع السرية والكتمان. المادة 5 : يحدد مخطط الأمن الداخلي مجال تدخل الأمن الداخلي، ويقوم مختلف الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسة. كما يحدد، وينظّم، ويقوّم، ويصف، الترتيبات والوسائل والتقنيات والطرق الخاصة بالحماية والاكتشاف، وكذلك التدابير الباطنية والنشيطة الأمنية الواجب تنفيذها قصد الوقاية من هذه الأخطار، والحد من آثارها على المؤسسة وعلى سيرها، وعند الاقتضاء، تحييد القائمين بالاعتداء ووسائل الاعتداء والأخطار، واتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 22 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يحتوي نظام الأمن الداخلي على مجموعة القواعد والإرشادات والحدود والبيانات المتعلقة بالتصرفات الواجبة لمواجهة ظروف معينة والتي تستوجب من المستخدمين والزوار والمستعملين الالتزام بتطبيقها واحترامها. المادة 7 : تتولّى المؤسسات الملزمة بإعداد مخطط الأمن الداخلي ونظامه في المؤسسة، إيداعه لدى الوالي ورئيس مصلحة الأمن المختصة إقليمياً. يصادق الوالي، بعد استشارة لجنة أمن الولاية على مخطط الأمن الداخلي ونظامه، المقدمين له، وإن لم يكن ذلك فإنه يطلع رؤساء المؤسسات على ملاحظاته، وتحفظاته، وتعديلاته، ويطلب منهم إدخال التغييرات اللازمة عليهما. تعتبر مخططات الأمن الداخلي وتنظيماته مصادقا عليها، إذا لم يعلن الوالي صراحة اعتراضه بعد مرور شهرين ( 2 ) من تاريخ إيداعها. غير أنه يمكن تقرير مخطط نموذجي للأمن الداخلي في المؤسسات المتشابهة. الفصل الثالث مجال التدخل المادة 8 : تمارس صلاحيات الأمن الداخلي ضمن حدود المؤسسة، ويمكن أن تتسع إلى حوافها وكذلك إلى المساحات والمصالح المجاورة مباشرة، التابعة لها.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه ويقصد بحوافها، المساحات المتاخمة لحوزة المؤسسة والتي يمكن من خلالها القيام بأعمال تمس بهذه المؤسسة. وتشمل المساحات والمصالح المجاورة مباشرة الطرق والمساحات والمسالك والمنشآت الأساسية والمرفقات المستغلة بانتظام أو التي تستعملها أو تسلكها المؤسسة أو مستخدموها ومستعملوها وممونوها وشركاؤها وزوارها. الفصل الرابع المسؤولية والتنظيم المادة 9 : عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكفل الأمن الداخلي في المؤسسة تحت مسؤولية السلطة المعينة رسميا على مستوى المؤسسة للتكفل بمهام الإدارة. لرئيس المؤسسة، بصفته مسؤولا عن الأمن ، الداخلي، السلطة المباشرة على مجموع النشاطات والترتيبات والوسائل المساهمة في ذلك . المادة 10 : يسهر رئيس المؤسسة على تواصل نشاطات الأمن الداخلي وديمومتها باستعمال المستخدمين والوسائل استعمالا سديدا. ويتعين عليه في كل الحالات أن يسهر على الأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لسلطته ويضع حيز التنفيذ التدابير والوسائل الملائمة لمميزات مؤسسته والتي بإمكانها أن توفّر في كل الأحوال حفظ سلامتها وسيرها، واعتبارا لتقديرات الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسة وامتدادها ومدى حساسية موقعها وحساسيتها المحضة وأهمية نشاطاتها وأهمية وسائلها ومواردها، يحدّد رئيس المؤسسة النظام والإطار والكيفيات لأداء مهام الأمن الداخلي وإن اقتضى الأمر بعد استشارة الأجهزة المداولة أو الاستشارية المعنية في المؤسسة. المادة 11 : يقرّر رئيس المؤسّسة، دون المساس بالتوجيهات المعلنة من قبل السلطات السلمية أو الوصية وحسب تقويم التهديدات والأخطار الواقعة أو المحتملة من جهة، وباعتبار مميزات المؤسسة من جهة أخرى، ما يأتي :

  • إما أن يعين من ضمن الإطارات المديرة للمؤسسة مساعد أمن داخلي أو يجري توظيفه من ضمن المترشحين الحائزين تكوينا مناسبا لهذا المنصب، وإما أن ينشئ ويؤسس ويستغل مصلحة عضوية ودائمة للأمن الداخلي، وإما أن يسند مهام الأمن الداخلي، بعد مباشرتها المسبقة، إلى مستخدمين مؤهلين من المؤسسة، وذلك في حالة المؤسسات الصغيرة الحجم أو تلك المعرضة إلى أخطار تكون في متناول المستخدمين العاديين، وإما اللجوء إلى الخدمات المتخصصة في المراقبة والحراسة لدى مؤسسات معتمدة من الدولة. . يمكن أن يتم اللجوء إلى الخدمات المتخصصة في الحراسة بصفة ظرفية أو دائمة، رئيسية أو لدعم النشاطات والترتيبات الأمنية الخاصة بالمؤسسة. المادة 12 : عندما توجد عدة مؤسسات داخل مناطق جغرافية تشكّل مجموعات أو مركبات صناعية أو اقتصادية متجانسة ومضبوطة الحدود، يمكن مصالح الأمن الداخلي في المؤسّسات تشكيل “ مصلحة أمن داخلي في المنطقة قصد تنظيم مهام الأمن الداخلي المشتركة بين مؤسّسات المنطقة وضمان سيرها. تشترك السلطات الوزارية المختصة في تحديد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته. المادة 13 : يمكن تشكيل “ مصلحة مشتركة للأمن الداخلي” عندما تكون عدة مؤسسات متمايزة موجودة ضمن المحيط نفسه. يبادر رؤساء المؤسسات المعنية بإنشاء المصلحة المشتركة بعد مصادقة الوالي. المادة 1.4 : توضع “ المصلحة المشتركة للأمن الداخلي المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، تحت قيادة موحدة يمارسها مسؤول يعينه رؤساء المؤسسات المشاركة.

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية لا تعفي إقامة هياكل مختلطة أو مشتركة للأمن ، الداخلي، مسؤولي المؤسسات المشاركة من مسؤوليتهم الخاصة. المادة 15 : يقوم الولاة، على أساس التقويم الشامل للتهديدات والأخطار السائدة، بالتصنيف الأمني في المؤسسات ودوائرها، ويزودون رؤساء المؤسسات بكل البيانات المفيدة قصد تمكينهم من ضبط ترتيبات الأمن الداخلي الواجب إقامتها ضبطا ملائما. الفصل الخامس وثائق الخدمة المادة 16 : يؤدي القيام بنشاطات الأمن الداخلي، مهما كان نظامه وإطاره، إلى فتح سجلات ومسكها قصد تسجيل عمليات تنفيذ أعمال الأمن الداخلي وعند الاقتضاء، الأحداث والوقائع الهامة التي جرت بمناسبة ذلك، وكذا الإجراءات المتخذة لمعالجتها. المادة 17 : يرقم ويؤشر السجلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، رئيس المؤسسة أو إن اقتضى الأمر، مساعده المكلف بالأمن الداخلي، كما يؤشر رئيس المؤسسة هذه السجلات بانتظام المادة 18 : يعدّ رئيس المؤسسة، بموجب نشاطات الأمن الداخلي، وفي نهاية كل فصل ثلاثي، وفي نهاية كل سنة، تقارير توجّه إلى السلطات السلمية والوصية. وزيادة على التقارير الدورية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، يعلم رئيس المؤسّسة بدون تعطيل، مصالح الأمن المختصة إقليميا ، بكل فعل إجرامي مقترف ضد المؤسسة، وبكل مؤشر أو شذوذ من شأنه أن يسبب خطرا وشيكا أو جلي الوقوع على أمن المؤسسة، وكذلك كل أخبار أو معلومات قد تشكل أهمية في هذا المجال. الفصل السادس الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية المادة 19 : عدا حالة إنشاء هيكل عضوي للأمن الداخلي، تسند المهام المتعلقة بهذه العملية إلى أعوان للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 عاملين يختارهم رئيس المؤسسة إضافة إلى نشاطهم المعتاد أو بصفتهم مكلّفين بنشاط رئيسي خاص، خاص، من بين المترشحين لهذه الوظيفة، الذين لهم استعداد بدني وتكوين مناسب يؤهلهم القيام بمهام الأمن الداخلي بصفة مقبولة. يستفيد المستخدمون المعينون أو المختارون للاضطلاع بمهمة الأمن جميع الحقوق والمنافع المرتبطة بممارسة هذا النشاط. المادة 20 : تلجأ المؤسسة إلى توظيف أعوان متخصصين واستعمالهم، بعد استشارة مصالح الأمن المختصة، في حالة كون الأمن الداخلي في المؤسسة مكفولا ضمن إطار مصلحة عضوية منشأة لهذا الغرض. المادة 21 : يخصص توظيف أعوان الأمن الداخلي أولويا للمترشحين الذين أدوا واجباتهم العسكرية، ولأولئك الذين عملوا خمس ( 5 ) سنوات فأكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو الدرك الوطني، أو الأمن الوطني، أو الحرس البلدي، أو الحماية المدنية أو الجمارك الوطنية، وأحيلوا نظاميا على الحياة المدنية لأسباب غير تأديبية أو لعدم لياقة بدنية أو عقلية. المادة 22 : تخضع إطارات الأمن الداخلي في المؤسسة وأعوانه لما يأتي:

  • يمتنعون عن التدخل، تحت أي وصف كان، في مجالات العمل الأخرى في المؤسسة، يتعهدون أن يبدوا ، في كل الحالات، استعدادهم وانضباطهم اللذين تتطلبهما مهمة الأمن الداخلي في المؤسسة، أخذين في الحسبان خاصة نظام العمل ومواقيته يتعهدون أن يأخذوا بعين الاعتبار وبدقة ملحوظة، واجبات الولاء والتحفّظ والحياد والإنصاف، المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، وأن يمتنعوا عن أي تدخل في علاقات العمل وفي الخلافات والنزاعات المهنية ذات الطابع الإداري أو النقابي داخل المؤسسة، يتعهدون باحترام واجب السر المهني وبعدم الإدلاء بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم مهامهم أو بمناسبتها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه الفقرة 2 النظام التأديبي المادة 23 : لا يمكن أن يلزم أعوان الأمن الداخلي بأن يعوضوا شخصيا على حسابهم الخاص عن النتائج التي تسببها الأعمال التي يقومون بها بانتظام أثناء أدائهم مهامهم، عدا الخطأ الذي يمكن فصله عن الخدمة. المادة 24 : يعاقب على اللامبالاة وعلى التقصير المتعمدين في حق القواعد المنصوص عليها في إطار الأمن الداخلي ، وفق ما هو وارد في أحكام التنظيمات الداخلية السارية المفعول داخل المؤسسات، دون المساس بالمتابعات الجزائية التي ينص عليها القانون، عند الاقتضاء. الفقرة 3 الوسائل المادية المادة 25 : تضبط الأسلحة والمعدات المهنية الضرورية للأمن الداخلي في المؤسسة بمبادرة من الوزير المكلف بالدّاخليّة الذي يقرر بمفرده أو بالاشتراك مع الوزارات المعنية الشروط والإجراءات المتعلقة باستعمالها أو تحطيمها. المادة 26 : عملا بأحكام المادة 19 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكون تزويد أي مؤسسة بالأسلحة والمعدات المهنية المقننة بعد موافقة مسبقة من الوالي المختص إقليميا، وفي حدود التخصيصات النموذجية التي يقررها الوزير المكلف بالداخلية. تتحصل المؤسّسة على الأسلحة والمعدات محل الترخيص وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 27 : يجب على مستخدمي الأمن الداخلي في المؤسسات إبراز أي إشارة مميزة تعرف بصفتهم، تحددها وتضعها تحت تصرفهم مديرية المؤسسة، حتى يتعرف عليهم فورا المستخدمون الآخرون أو الزوار أو مستعملو المؤسسة في حالة عدم التجهيز بالألبسة والشعارات المميزة المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. الفقرة 4 الوسائل المالية المادة 28 : عملا بأحكام المادة 16 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تقع تكاليف التسيير ونفقاته المتعلقة بالأمن الداخلي على عاتق المؤسسات المعنية، وتشكل هذه التكاليف والنفقات مصاريف إجبارية وذات أولوية، وتكون بانتظام محل تقديرات بعنوان ميزانيتها. الفصل السابع التفتيش والمراقبة المادة 29 : يتولى الوالي أو ممثله المنتدب رسميا مراقبة الأمن الداخلي في المؤسسات طبقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة . 30 : تقوم المصالح العمومية للأمن بتفتيشات قصد التأكد من احترام مستخدمي الأمن الداخلي في المؤسسات قواعد المحافظة على السلاح وحمله وصيانة المعدات المقنّنة ومن تطبيق تلك القواعد. تتوج التفتيشات بتقرير تفتيش يشير، عند الاقتضاء، إلى حالات عدم المراعاة والنقائص الملحوظة. يرسل تقرير التفتيش إلى الوالي المختص إقليميا وإلى رئيس المؤسسة المعنية. يتولى رئيس المؤسسة محلّ التفتيش بدون تعطيل، القيام بالتصحيح والتعديل اللازمين، ثم يعرض الأمر على الوالي المختص إقليميا . المادة 31 : يتأكد الوالي من تنظيم مصالح الأمن المختصة حصصا تكوينية حول حمل الأسلحة واستعمالها، لفائدة المؤسسات المعنية التابعة لدائرة اختصاصه.

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الفصل الثامن حفظ الأسلحة وحملها واستعمالها المادة 32: شروط حفظ الأسلحة وحملها، والمعدات المهنية التي يسمح للمؤسسة بامتلاكها في اطار أمنها الداخلي، هي تلك الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وخاصة فيما يتعلق بتسليم الرخصة الفردية لحمل السلاح. المادة 33: لا يسمح بحمل الأسلحة التي تتحصل عليها المؤسسة بصفة قانونية وتحوزها لحماية أمنها، ولا باستعمالها من قبل مستخدميها المؤهلين قانونا، إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 8 من هذا المرسوم. المادة 34 : لا يمكن مستخدمي الأمن الداخلي استعمال أسلحتهم إلا في حالة الضرورة القصوى للتصدي لكل اعتداء مسلّح وبعد الطلقات التحذيرية الاعتيادية. وفي الحالة المقررة في هذه المادة، لا يمكن استعمال السلاح الا في حالة انعدام وسائل الدفاع الأخرى وبعد استنفاد كل الطرق الأخرى لتحييد المعتدين. غير أنه في حالة المساس بالنظام العام، الخطير والمتواصل، يمكن مستخدمي الأمن الداخلي في المؤسسات استعمال أسلحتهم في مواجهة كل حالة أو نية معادية ظاهرة، ضد الفارين أو المشبوهي عيان أو الذين يظهر أنهم مسلحون، وكذا ضد الأشخاص الذين يتملصون من عمليات التفتيش والمراقبة. لا يمكن ملاحقة الفارين، أو المشبوهين، أو المعتدين خارج مجال التدخل المحدد في المادة 8 أعلاه، إلا بأمر صريح من مصالح الأمن وبحضورها. الفصل التاسع أحكام خاصة تتعلق بحماية المؤسسات البالغة الحساسية المادة 35 : عملا بالمادة 15 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن أن تقام وحدات تكلّف بضمان أمن المجموعات الكبرى والمناطق الاقتصادية أو الصناعية والورشات الكبرى للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 والأشغال العمومية وحمايتها، تسمّى “ مفرزات الأمن والحماية “ “ وباختصار م . أ.ح ، وتدعى أدناه “ المفرزات “. المادة 36 : تمارس المفرزات نشاطها داخل محيط محدد مسبقا، عن طريق تدابير وقائية للحراسة، والرصد والإنذار، وكذلك في حالة وجود تهديد أو اعتداء ضد الأشخاص والأملاك في الموقع المهني، بمختلف تدابير الحماية والرد، ومن بينها استعمال القوة واستخدام الأسلحة. المادة 37 : تنشأ المفرزات فرديا باقتراح مشترك بين الوالي المختص إقليميا ورئيس المؤسسة المعني، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية، والسلطة الوزارية السلمية، أو التي تمارس الوصاية على الورشات الكبرى، أو الأشغال الكبرى المطلوب تزويدها بمفرزات أمن وحماية. تحل هذه المفرزات بالكيفية نفسها. المادة 38 : يحدد القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء المفرزة صراحة عدد الأفراد والإمدادات المسموح بها لصالح هذه المفرزة، وكذلك مكان إقامتها وحدود مجال تدخلها. المادة 39 : ينشىء مفرزات الأمن والحماية ويجهزها ويستغلها المتعامل العمومي المعني، بصفته طرفا مندمجا وعضويًا في المجموعات والمناطق الاقتصادية أو الصناعية أو الورشات الكبرى أو الأشغال الكبرى المطلوب حمايتها. المادة 40 : يعيّن أو يوظف المتعامل العمومي الاقتصادي أو الصناعي المعني أفراد المفرزات ويديرهم ويدفع مرتباتهم. عندما تقتضي حساسية محيط الموقع، أو عندما يكون هذا المحيط مهددا بشكل خاص، خاص، يمكن أن تعزر مفرزات الأمن والحماية بمصالح الأمن، أو بمفرزات الحرس البلدي، بعد موافقة الوالي المعني. يحدد الوالي ومسؤول المؤسسة المعنيان كيفيات التكفل بهؤلاء المستخدمين. المادة 41 : يتأكد الولاة، كل ضمن دائرة اختصاصه، بمساعدة رؤساء الدوائر ومصالح الأمن المختصة إقليميًا، من حسن سير عمليات إقامة المفرزات.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه كما يتأكدون من التكفّل بتكوين أفراد المفرزات واستخدامهم المطابق، ويتخذون بالتشاور مع رؤساء المؤسسات كل التدابير الرامية إلى تسهيل ممارسة المهام المنوطة بالمفرزات. المادة 42 : توضع المفرزات تحت رقابة الولاة العامة. وتخضع أيضا للمراقبة التقنية والميدانية لمصالح الأمن المختصة إقليميا ، لا سيما في حالة ضرورة التدخل في الطريق العمومي الواقع داخل مجال أمن المؤسسة، كما هو محدد في المادة 8 من هذا المرسوم. الفصل العاشر أحكام خاصة تطبق في فترات “ الإخلال بالنظام المادة 43 : يعين الوالي مسؤول مصالح الأمن الداخلي في المؤسسات العاملة جماعيا وفي إطار تعاون متبادل، في حالة الاعتداء البين على مؤسسة ما، أو الإخلال بالنظام العام الخطير والمستمر، أو عندما تتطلب ذلك حساسية موقع اقتصادي أو صناعي، أو عند كون الموقع معرضا لأخطار خاصة. كما يمكنه وبصفة خاصة أن يعمد إلى تسخير أعوان الأمن الداخلي في المؤسسة قصد المشاركة في إسناد عمليات الشرطة أو دعمها خارج الحدود المحدّدة في المادة 8 أعلاه. يتصرف أعوان الأمن الداخلي في المؤسسات، المسخرون على هذا النحو ، بصفتهم مساعدين للشرطة. المادة 44 : يمكن مصالح الأمن الداخلي في المؤسسات الواقعة في نفس الموقع الاقتصادي أو الصناعي، المتجانس والمضبوطة حدوده، في حالة الاعتداء البين على إحدى المؤسسات وفي حالة الإخلال بالنظام العام الخطير والمستمر، وفي حالة الضرورة أو الاستعجال، أن تتبادل المساعدة والإسناد، مع إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا على الفور . المادة 45 : يسمح لأعوان الأمن الداخلي في المؤسسات باستخدام تدابير التأكد من الأشخاص والأملاك على الطريق العمومي ومراقبتهم، حسب الشروط التي يحددها الوالي المختص إقليميا، بناء على رأي سلطات الشرطة أو الدرك، في الظروف المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، وضمن مجال حدود الموقع الاقتصادي أو الصناعي المقصود. الفصل الحادي عشر أحكام خاصة تطبق على توقيف الأشخاص وحجزهم المادة 46 : يسلّم الأشخاص الموقوفون أو المحجوزون، ضمن الظروف المحددة في المادة 22 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فورا لمصالح الأمن المختصة إقليمياً. لا تسمح عمليات توقيف الأشخاص وحجزهم، التي يتطلبها الأمن الداخلي في المؤسسة عدا تدابير التحييد والتعرف بأتم المعنى، بأية ممارسة من شأنها أن تمس بكرامة الأشخاص الموقوفين أو بسلامتهم البدنية ولا بأية مبادرة من شأنها أن تعوق عمل مصالح الشرطة. المادة 47 : ينجم عن حالة القبض على الشخص القائم بالاعتداء داخل المحيط، إعداد تقرير مسبب ينقل على السجلات التي تفتحها المؤسسة، بعنوان أمنها ، الداخلي، وكذلك تسليم وصل أثناء تسليم الأشخاص الموقوفين لمصالح الأمن. الفصل الثاني عشر أحكام تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص المادة 48 : تمدّد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الداخلي إلى المقاولات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص على أساس طبيعة نشاطها وحساسيته وأهمّيّة وسائلها ومواردها والأخطار المحتملة المرتبطة بموقعها، وكذلك في حالة النشاطات الخاصة ذات المنفعة العمومية الواضحة. يطرأ هذا التمديد بناء على طلب مبرر تقدمه المؤسسات الخاصة المعنية بعد الاعتماد الصريح من الوزير المكلف بالداخلية. يحدد الوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة. الفصل الثالث عشر أحكام انتقالية المادة 49 : يتعين على المؤسسات التي تحتوي على هياكل عضوية للحراسة أو المراقبة أو الوقاية

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وكذلك المؤسسات الحسّاسة المعزولة، المزودة بمفرزات أمن وحماية مستحدثة ومستعملة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تلتزم في حدود أجل ستة (6) أشهر باتخاذ تدابير المطابقة مع أحكام هذا . النص الفصل الرابع عشر أحكام ختامية 1 المادة 50 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 51: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-159 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتان : 424 أو 443 أ ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سونطراك” من جهة والشركتين أركو ألجيريا إنك “ و “أركو غدامس إنك” من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-346 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه المسماة حاسي “بئر “ركايز” ( الكتلتان : 424 أو 443 أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة أركو الجيريا إنك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بئر “ركايز” ( الكتلتان : 424 أو 443 أ )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

  • وبناء على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتان : 424 أو 443 أ ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركتين أركو ألجيريا إنك” و” أركو غدامس إنك “ من جهة أخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة “ حاسي بئر ركايز “ ( الكتلتان : 424 أو 443 أ )، المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركتين “أركو الجيريا إنك “ و “ أركو غدامس إنك “ من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، لا سيما المادة 33 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة، بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. المادة 2 : توضع الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية، تحت سلطة رئيس المجلس، وتتكون من :

  • الأمين العام، خمسة (5) مديري دراسات يساعدهم خمسة (5) رؤساء دراسات الهياكل الآتية :
  • مديرية النشر والوثائق والإحصائيات ..
  • مديرية الإدارة والوسائل. المادة 3 : تتكفّل الأمانة الإدارية والتقنية بمساعدة المجلس واللجان المختلفة، وتدعم أنشطتها. وبهذه الصفة تتولى ما يأتي : تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات والآراء والتقارير والدراسات وغيرها من أعمال المجلس : البحث الوثائقي،
  • الدعم . التقني المادة 4 : يسير الأمين العام، الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس، وينشط أعمالها وينسقها. المادة 5 : يكلّف مديرو الدراسات، بمساعدة اللجان ودعم نشاطاتها، لا سيما بالعمل على توفير كل المعلومات المتصلة بميدان اختصاصها . يوزع مديرو الدراسات وتحدد مهامهم كما يأتي : مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة “التعليم” ودعم نشاطاتها ، يساعده رئيس دراسات مدير دراسات، مكلّف بمساعدة لجنة “التكوين” ودعم نشاطاتها ، يساعده رئيس دراسات مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة “البحوث الاستشرافية” ودعم نشاطاتها ، يساعده رئيس دراسات مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها ، يساعده رئيس دراسات للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 مدير دراسات، مكلّف بمساعدة لجنة “ العلاقات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي “ ودعم نشاطاتها، يساعده رئيس دراسات. المادة 6 : تتولّى مديرية النشر والوثائق والإحصائيات تهيئة جميع الوثائق الصادرة عن المجلس وإنجازها. كما تكلّف بجمع الوثائق والمعطيات الإحصائية الضرورية لأشغال المجلس وبتحليلها، وتضعها في متناول أعضاء المجلس، وتترجمها عند الاقتضاء. وتتكون من : المديرية الفرعية للوثائق والإحصائيات المديرية الفرعية للترجمة المديرية الفرعية للنشر. المادة 7 : تتولّى مديرية الإدارة والوسائل تسيير موظفي المجلس، وتضع الوسائل المادية الضرورية في متناول أعضاء المجلس، للقيام بنشاطاتهم، وتعد الميزانية وتنفذها. وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للموظفين والوسائل، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة. المادة 8 : تنظم المديريات الفرعية على شكل مكاتب بمقرر من رئيس المجلس. ويحدد عدد المكاتب على مستوى كل مديرية فرعية من مكتبين اثنين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب. المادة 9 : يحدّد عدد المستخدمين الضروريين لسير المجلس بقرار مشترك بين رئيس المجلس والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالوظيف العمومي. المادة 10 : يعيّن مديرو الدراسات، والمديرون، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات، بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس المجلس. المادة 11 : يساعد رئيس المجلس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه يعين المكلفون بالدراسات والتلخيص بقرار، بناء على مقرر يتخذه رئيس المجلس الذي يحدد مهامهم. المادة 12 : تطبق على وظائف الأمين العام، ومدير الدراسات والمدير والمكلف بالدراسات ، والتلخيص، ونائب المدير ، ورئيس الدراسات، أحكام القانون الأساسي ونظام المرتبات السارية على الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر س 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين بوصوارة، نائب مدير لأفغانستان وبنغلاديش وإيران وباكستان بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين بوصوارة، نائب مدير أفغانستان وبنغلاديش وإيران وباكستان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في S الجريدة الرسمية 3142 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. L حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مورسلي أحمد بن يلس، نائب مدير لأوروبا الشمالية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مورسلي أحمد بن يلس، نائب مدير أوروبا الشمالية والوسطى ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93 253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد عباد، نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عباد، نائب مدير جامعة الدول العربية ، الإمضاء في حدود للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17 صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد شريف، نائب مدير للوثائق والنّشر بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد شريف، نائب مدير الوثائق والنشر، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد درويش بشلاغم، نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد درويش بشلاغم، نائب مدير المواصلات السلكية واللاسلكية 6 الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد علي مقراني، نائب مدير للجماعة الأوروبيّة ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي مقراني نائب مدير الجماعة الأوروبية ومؤسساتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد نعمون، نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد نعمون، نائب مدير بلدان الساحل ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد لوناس مقرمان، نائب مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لوناس مقرمان، نائب مدير منظمة الوحدة الإفريقية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح زياني نائب مدير للمشرق بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الفتاح زياني، نائب مدير المشرق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد فاتح محرز، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح محرز نائب مدير إفريقيا الشرقية والجنوبية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الرحمن بن مختار ، نائب مدير لأوروبا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمن بن مختار، نائب مدير أوروبا الشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بليلي، نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر بليلي، نائب مدير البريد والحقيبة الدبلوماسية 6 الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران نوراي، نائب مدير للخدمة الداخلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محند أمقران نوراي، نائب مدير الخدمة الداخلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة .1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حمزة يحيى الشريف نائب مدير لبوثان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيري لا نكا بوزارة الشؤون الخارجية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حمزة يحيى الشريف، نائب مدير بوثان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيري لا نكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير لأوروبا المتوسطة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير أوروبا المتوسطة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سالم آيت شعبان، نائب مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سالم آيت شعبان، نائب مدير العلاقات الثنائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة .1996 أحمد عطاف

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال حضري، نائب مدير للمنظمات الإقليمية الفرعية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال حضري، نائب مدير المنظمات الإقليمية الفرعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 23 في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيدة بوعمران فتيحة زوجة سلمان، نائبة مدير للتحليل السياسي بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة بوعمران فتيحة، زوجة سلمان، نائبة مدير التحليل السياسي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمّن تعيين السيّد توفيق دحماني، نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد توفيق دحماني، نائب مدير الدراسات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد بومدين قناد، نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بومدين قناد نائب مدير بناء المغرب العربي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير لأوروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية،

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير أوروبا الجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة مليكة ساسي، نائبة مدير لأوروبا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة مليكة ساسي، نائبة مدير أوروبا الشرقية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 25 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سايح قادري، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سايح قادري نائب مدير الاعتمادات والاتفاقات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 20 ذي الحجة عام 1416 ه إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيّد توفيق عبادة، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد توفيق عبادة، نائب مدير الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عيدوني نائب مدير للتسيير والصيانة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى عيدوني، نائب مدير التسيير والصيانة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فاتح معيرش، نائب مدير للتحليل والتطبيقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح معيرش نائب مدير التحليل والتطبيقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة .1996 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيّد محمّد بن عسيلة، نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بن عسيلة، نائب مدير الشيفرة الإمضاء في حدود للجمهورية الجزائرية / العدد 28 27 صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 . أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال زرقاني، نائب مدير للمحفوظات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال زرقاني، نائب مدير المحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر