قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997.
بن علية بلحواجب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.