قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.