قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات 29 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 30 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.