قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري. 31

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.