قرار
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم تشكيل اللجنة الوطنية لقبول القيم المنعدمة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- مدير الجباية والتحصيل، عضوا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.