قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-309 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية المسماة "لجنة قبول القيم المنعدمة وتنظيمها وسيرها. 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة الوطنية للقبول بلا قيمة كما يأتي :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- أمين الخزينة المركزية أو وكيله، عضوا
- المفتش العام للجمارك، عضوا مقررا،
- مدير المنازعات، عضوا،
- المدير الجهوي المختص محليا، عضوا،
- قابض الجمارك المعني، عضوا.
المادة 3
فتح المادةتشرف المفتشية العامة للجمارك على أمانة اللجنة.
تكلّف أمانة اللجنة لاسيما بما يأتي :
مسك دفتر يسجل فيه كل الملفات المطروحة أمام اللجنة حسب التسلسل الزمني.
- استلام وقبول الملفات.
- إعداد مشاريع جدول الأعمال.
المادة 4
فتح المادةيرسل المدير الجهوي المعني محليا إلى اللجنة الختصة، ملفات طلب قبول قيما منعدمة التي يحضرها له قباض الجمارك، قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
يحدد تكوين الملفات حسب الشكل الذي تقرره إدارة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةتخص طلبات قبول قيم منعدمة :
- الديون الناجمة عن تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 73-64 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 أو المادة 110 من القانون رقم 76-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- الصكوك المرفوضة غير المدفوعة التي استنفدت جميع طرق الطعن في شأنها، الديون التي هي على عاتق المدينين الأجانب الذين غادروا نهائيا التراب الوطني دون ترك أي . عنوان.
الديون التي توفى المدينون بها أو اختفوا دون ترك أملاك قابلة للحجز أو توبعوا دون . جدوى
- الديون التي شملها التقادم كما ينص عليه قانون الجمارك.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس.
توجه الاستدعاءات مع الملفات الواجب دراستها إلى أعضاء اللجنة شهرين (2) على الأقل قبل تاريخ الإجتماع.
يحدد الرئيس جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن اللجنة إبداء رأيها بصفة قانونية إلا بحضور جميع أعضائها.
يؤكد رأي اللجنة بإجماع الأصوات بعد الانتخاب المدير الجهوي والقابض المعني غير معنيين بالتصويت كونهما طرفا حاسما في القضية.
المادة 8
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بحفظ سرية الآراء.
المادة 9
فتح المادةيكون رأي اللجنة موضوع محضر معاينة يوقعه كل الأعضاء.
يلحق مستخرج من المحضر بالملف.
المادة 10
فتح المادةيبلغ الرأي إلى المدير الجهوي المختص محليا ، المكلف بتحرير قرار القبول بلا قيمة للدين المعني.
المادة 11
فتح المادةبمجرد استلام المقرر المذكور في المادة أعلاه يشرع قابض الجمارك بتقليص تكلفهم بالنسبة للمبالغ المقبولة قيما منعدمة المذكورة في مقرر المدير الجهوي.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.