قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات " 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 080-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
في باب الإيرادات :
1 - الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة،
2 - الموارد الناتجة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية،
3 - اشتراكات مهنيي الصيد البحري
4 - الهبات والوصايا
5 - كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما في مجال :
- اقتناء أسطول الصيد وتجديده دعم وسيلة الإنتاج، دعم الإنتاج، تربية المائيات
- إنجاز دراسات عامة حول الصيد البحري وتربية المائيات
- إنجاز أسواق بيع الأسماك بالجملة، تهيئة شواطىء الرسو وتجهيزها، تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية،
- إنجاز مفارخ مع تهيئة الهياكل القاعدية اللازمة، وضع نظام لحراسة سفن الصيد ومراقبتها،
- إنجاز مخبر المراقبة وتحليل المنتجات الصيدية وتجهيزه
- إنجاز خبرات ودعائم الإرشاد.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والمشاريع المؤهلة للدعم وكذا نسب الدعم الخاصة بها في ملحق هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات تنفيذ إجراءات تمويل العمليات ومنح الإعانات المالية بعنوان دعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات بموجب مقرر من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005.
وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية مراد مدلسي إسماعيل ميمون الملحق أ 29 مارس سنة 2006 م قائمة النشاطات المدعمة جزئيا من طرف حساب التخصيص الخاص رقم 302080 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
تحديد النشاطات المدعمة أولا - اقتناء سفن الصيد وتجديدها 1-1 قوارب الصيد من نوع الحرف الصغيرة متعددة الخدمات يبلغ طولها 2-1 سفن الصيد بحبال الصنار يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار. 3-1 سفن صيد السردين يبلغ طولها : * من 10 إلى 24 مترا، أكثر من 24 مترا. 4-1 سفن الصيد بالجيبية يبلغ طولها أكثر من 24 مترا.
نسبة الدعم أكثر من 10 أمتار . 30 30 25 20 20 5-1 سفن صيد سمك التونة يبلغ طولها أكثر من 30 مترا (الصيد بالشبكة الكيسية / الصيد بحبال الصنار). 6-1 قارب نهري لاستغلال المحار . 7-1 إعادة تأهيل سفن الصيد البحري (إعادة تجهيزها بمحركات / تصليح
1- اقتناء معدات وتجهيزات الصيد.
ثانيا - دعم ا النشاطات المتعلقة بوسيلة الإنتاج 2-1 تطوير وسائل التجفيف :
اقتناء وسائل الرفع :
اقتناء مرفاعات
- اقتناء الرواق ذو أعمدة لرفع السفن. 2-2 تطوير بناء السفن وإصلاحها :
أ - بناء السفن :
1 - إعادة تأهيل ورشات بناء السفن الموجودة : (تجديد التجهيزات).
2 - إنجاز ورشات جديدة لبناء السفن.
ب - تصليح السفن :
1 - إعادة تأهيل وحدات تصليح السفن الموجودة.
2 - إنشاء وحدات جديدة لتصليح السفن التصليح الميكانيكي : محرك تجهيزات الرفع.
- التصليح الإلكتروني والإلكتروميكانيكي. 30 25 هيكل السفن). 30 20 20 20 30 30 25 الملحق أ (تابع) تحديد النشاطات المدعمة
ج - إنجاز وحدات استصناع وصناعة قطع غيار.
د - إنجاز وحدات صناعة أجهزة الصيد البحري.
ه - إنجاز وحدات صناعة صناديق من البلاستيك.
و - إنجاز وحدات لصناعة مغلفات منتجات الصيد البحري.
ثالثا - نشاطات دعم الإنتاج : 3-1 تطوير وسائل حفظ منتجات الصيد البحري وتكييفها.
- إنجاز معامل لإنتاج الثلج
- إنجاز وحدات لتخزين المنتجات في أماكن باردة. (غرف التبريد +
- اقتناء شاحنات مزودة بأحواض لنقل الأسماك الحية. 3-2 معالجة منتجات الصيد البحري وتحويلها وتثمينها.
- إعادة تأهيل وحدات تحويل منتجات الصيد البحري.
نسبة الدعم 25 25 25 25 20 أنفاق التجميد) 20 20 20 25
- إنشاء وحدات تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها. 20
- إنشاء ورشات التمليح والتجفيف والتدخين وتكنولوجيات التحويل الأخرى وتكييف المنتجات. 30 إنشاء وحدات لاستخراج الإسفنج ومشتقاته واستغلاله ومعالجته وتثمينه. 30
- إنشاء ورشات تحويل الطحالب ومشتقاتها. 3-3 إنجاز أسواق بيع الأسماك بالجملة في موانيء وملاجيء الصيد خارج برنامج الاستثمار العمومي) رابعا - تربية المائيات : 25 البحري. 25 4-1 مؤسسات تربية المحار بإنتاج 50 طن / السنة : تربية الأصداف والمحار). 30 4-2 مركز لتربية المحار بإنتاج 150 طن/ السنة. 4-3 مركز الصيد القاري بإنتاج 25 طن / السنة. 4-4 مزارع لتربية أسماك المياه العذبة.
4 - مزارع لتربية الأسماك البحرية.
4 - مفارخ المياه العذبة. 4-7 وحدات لإنتاج الأغذية لأسماك المياه العذبة. 4 -- مزارع لتسمين سمك التونة. 4-9 وحدات لاستغلال تربية الأسماك في الريف. 30 30 30 30 30 30 30 الملحق ب قائمة مشاريع الاستثمار ذات الطابع العمومي الممولة بنسبة 100% من طرف حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
قائمة العمليات دراسة حول نظافة مناطق الصيد البحري وتربية المائيات دراسة وإنجاز وتجهيز شواطىء الرسو.
دراسة وإنجاز وتجهيز أسواق بيع الأسماك بالجملة.
مشروع نموذجي لعصرنة وتجهيز مسمكة الجزائر.
تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية.
إنجاز مفارخ متنقلة (تجهيزات + أحواض ما قبل التسمين وضع نظام لحراسة ومراقبة سفن الصيد إنجاز وتجهيز مخبر المراقبة المنتجات الصيدية وتحليلها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.