مرسوم تنفيذي رقم 16-217
مرسوم تنفيذي رقم 16-217 مؤرخ في 8 ذي العقدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يح دد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 16-217
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.