قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 22 7 : ذي القعدة عام 1414 . مرسوم تنفيذي رقم 94-73 مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة حسب كل قطاع في سنة 1994 . مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب…
10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمعاش
مرسوم تنفيذي رقم 94-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية ……
مرسوم تنفيذي رقم 94-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 94 89 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق
10 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية.
مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها .
مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ) استدراك …………… 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية.
7- ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 فهرس ( تابع ) وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 15
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-73 مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة حسب كل قطاع في سنة 1994. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وفقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994. رضا مالك الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المالية الملغاة بآلاف دج
- رصيد لنفقات غير متوقعة وللنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها. 4.000.000 المجموع 4.000.000
7 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجدول “ ب مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المالية المخصصة بآلاف دج
- قطاعات مختلفة. 4.000.000 المجموع 4.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمعاش الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب.- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 150 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، الذي يعدل ويتمم المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، في مادتيه 145-1 ، الفقرتين أ و ب و 145-2. المادة 2: يتقاضى ذوو حقوق موظفي الأمن الوطني الذين توفوا بسبب أعمال الإرهاب والتخريب من ميزانية الدولة معاش خدمة حتى التاريخ القانوني لقبول المتوفى في التقاعد، كما هو محدد في الفقرة “ أ “ من المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3: يتطور مبلغ معاش الخدمة حسب الشروط نفسها التي يتطور بها المرتب الشهري الإجمالي الذي يدفع للمستخدمين العاملين من نفس الرتبة أو المنصب أو الوظيفة وتستمر الترقية في الدرجات حسب المدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تمدد الاستفادة من أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه الى ذوي حقوق الموظفين أو الأعوان أو الى أي شخص آخر يقع ضحية الإرهاب ، وينتمي الى المؤسسات أو الادارات أو الهيئات العمومية وكذلك الجماعات الإقليمية أو يمارس عمله فيها. يحسب معاش التحويل، في جميع الحالات، على أساس أقصى السنوات التي تخول الحق في التقاعد. المادة 5 : يستفيد ذوو حقوق الموظفين والأعوان المذكورين في المادتين 2 و 4 أعلاه المتقاعدين الذين يتوفون بسبب أعمال إرهابية رأسمالا وحيدا لهم من ميزانية الدولة ويساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمعاش التقاعد المستحق للمتوفي وذلك دون المساس بالأحكام التشريعية للضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة. يوزع الرأسمال المذكور أعلاه بالتساوي على ذوي حقوق المتوفى. المادة 6 : يعد من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوج
- أبناء المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو عن 21 سنة إذا كانوا يزاولون دراساتهم ، . أصول المتوفى مهما يكن دخلهم . . أبناء المتوفى مهما يكن عمرهم الذين يعانون عاهة أو مرضا مزمنا ويستحيل عليهم بصورة دائمة أن يمارسوا نشاطا مربحا . المادة 7 : أ ) يحدد مبلغ كل معاش يدفع لذوي الحقوق بمقتضى معاش الخدمة كما يأتي :
- إذا لم يكن للمتوفى فرع ولا أصل فإن مبلغ معاش الزوج الذي لا يزال على قيد الحياة هو 100 % من معاش الخدمة.
- إذا وجد الى جانب الزوج ذو حق واحد أو ذوو حقوق عدة فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج هو / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 ه 50 %50 من معاش الخدمة، على أن يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون ( 50 ) الباقية بالتساوي بينهم
- إذا لم يكن للمتوفى زوج تصرف لذوي الحقوق الآخرين معاشات يحدد مبلغها كما يأتي:
- لأبناء المتوفى ، 70 % من مبلغ معاش الخدمة
- لأصول المتوفى 30% من مبلغ معاش الخدمة
- إذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء فإن مبلغ معاش الخدمة يحدد بنسبة 50% لكل اصل من أصوله وفي حالة وجود أصل واحد يرفع مبلغ المعاش الذي يصرف له إلى 75% من معاش الخدمة . ب ) تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق. ج ) إذا تعددت الأرامل، يقسم معاش الخدمة بينهن بالتساوي د ) إذا توفي الزوج، يوزع مبلغ المعاش بين الأبناء الذين هم في كفالة المتوفى بالتساوي، ه ) إذا تزوجت الأرملة، يلغى معاشها ويحول مبلغه إلى الأبناء. المادة 8 : يتم الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب عقب إثبات مصالح الأمن المعنية ذلك بموجب مقرر يتخذه : الوزير المكلف بالأمن فيما يخص موظفي الأمن الوطني ، وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للمستخدمين الآخرين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه . المادة 9 : يتولى صرف معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق: وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للمستخدمين التابعين لسلطته أو وصايته وللمستخدمين الذين يمارسون عملهم في مؤسسات غير تابعة لأية إدارة أو هيئة
7 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية رق هاد كل وزارة أو هيئة عمومية فيما يخص المستخدمين التابعين لسلطتها أو وصايتها كو المادة 10: يستفيد موظفو الأمن الوطني والأعوان العموميون الآخرون أو أي شخص آخر ينتمي إلى مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية وكذلك الى جماعات إقليمية أو يمارسون عملهم فيها وتصيبهم أضرار جسدية ناجمة عن أعمال الإرهاب، معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل. يتكفل بالتعويض صاحب العمل كما هو مبين في المادة 9 أعلاه. المادة 11 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 39 مكرر : يمكن أن يوظف انتقالا وعن طريق التعاقد أعوان في سلك الشرطة البلدية. يسمى الأعوان الموظفون بهذه الطريقة حراسا بلديين ويتقاضون مرتباتهم اعتمادا على التصنيف المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه. يتم التكفل بالحراس البلديين في حدود المناصب المالية المفتوحة والمماثلة بعنوان الشرطة البلدية “. .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 39 مكرر 1 : يتم التوظيف بمقتضى المادة 39 مكرر أعلاه مع صرف النظر عن أحكام المواد 15 2 و 16 و 26 و 29 و 31 و 37 و 38 أعلاه “ . المادة 39 مكرر 2 : يبين وزير الداخلية والجماعات المحلية بدقة، عند الحاجة، الشروط الخاصة بتأهيل الحراس البلديين المتعاقدين ومهامهم . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94 – 88 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-09 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي “ الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم الأول - الموظفون - مرتبات العمل، الباب رقم 31-02، الأمن الوطني التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار ( 110.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك
7 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 الجدول الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية الفرع المديرية العامة القسم المخصصة (دج ) والجماعات المحلية الثاني للأمن الوطني الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 90.000.000 القسم النفقات 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. مجموع القسم الثالث 90.000.000 السابع المختلفة 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الثاني 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 94-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 4 إن رئيس الحكومة
- بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف عليا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية يرسم ما يلي: المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 22 7 ذي القعدة عام 14144 ه “ المادة الأولى : تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالجماعات المحلية لجنة وزارية مشتركة لتنشيط أعمال وتطبيق السياسة العقارية للحكومة وتنسيقها، تسمى “اللجنة الوزارية المشتركة العقارية “. “ المادة 3 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة العقارية التي يرأسها الوزير المكلف بالجماعات المحلية من ممثلي وزراء الدفاع الوطني، والفلاحة والتجهيز والعدل والاقتصاد والداخلية والسكن “. ( الباقي بدون تغيير ). “ المادة 8 : يماثل كاتب اللجنة الوزارية المشتركة العقارية، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رئيس الديوان في الادارة المركزية. ويماثل مديرو الدراسات المذكورون في المادة 6 أعلاه ، في مجال القانون الأساسي والمرتب، الوظائف العليا لمديري الادارة المركزية”. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بمخابر تحليل النوعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المصنوعة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تنفيذ مراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها وكيفيات ذلك. المادة 2 : يجب أن تكون المواد المعدة للتصدير مصحوبة وقت خروجها من التراب الوطني بشهادة التفتيش التي تشهد على مطابقتها وجودتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 ولا تنطبق هذه الأحكام على المحروقات والمواد المسترجعة والمواد المجددة والنفايات التي تخضع لتنظيم خاص. وتحين قائمة المواد المذكورة في الفقرة السابقة، إن دعت الحاجة الى ذلك، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالجودة. المادة 3 : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمنح المصدر نفسه شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، باستعمال وسائله الخاصة في الرقابة أو باللجوء إلى خدمات مخبر تحاليل أو هيئة رقابة مختصة. المادة 4 : تحرر شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بالرجوع الى ما يأتي : المقاييس و / أو المواصفات المقررة في الشروط التعاقدية التنظيم القانوني للبلد المستورد المقاييس والمواصفات المتوفرة على الصعيد الدولي،
- المقاييس والمواصفات المصادق عليها في المخطط الوطني
- المقاييس والمواصفات المعمول بها في المؤسسة. المصدرة. ويجب أن تكون المقاييس و / أو المواصفات التي تتخذ مرجعا للمراقبة المطلوبة، مبينة بدقة في العقد المبرم بين المصدر وزبونه. المادة 5 : تعفى من شهادة التفتيش المنصوص . عليها في المادة 2 أعلاه المواد الفلاحية والزراعية الغذائية عندما تحظى بعلامة الجودة أو التسمية الأصلية التي تسلمها هيئة مؤهلة لهذا الغرض. أما المواد الصناعية فتحل العلامة أو شهادة المطابقة للمقاييس التي تعدها هيئة مؤهلة تسهر لهذا الغرض محل شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تمنح شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التي تعد بمبادرة من المصدر إثر التنفيذ الفعلي لعمليات مراقبة الجودة والمطابقة المطلوبة حسب طبيعة المادة والتنظيم الذي اعتمده المصدر في مستوى أماكن الإنتاج والتوضيب والخزن والإرسال أو عند الشحن، لا سيما المواد القابلة للتلف. المادة 7 : يتحمل كل من المصدر و / أو هيئة الرقابة التي سلمت شهادة التفتيش المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المسؤولية الناجمة عن هذه الشهادة. المادة 8 : يبين الوزير المكلف بالجودة، عند الحاجة، بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتحدة لتطبيقه / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سيتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 150 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.075 المسمى «صندوق تعويض ضحايا الارهاب » وشروطه، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يعدل ويتمم المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 في مواده 145-1، الفقرة « ج » الى 145-5 منها. الفصل الأول كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه المادة 2 : يستفيد ذوو حقوق ضحايا أعمال الإرهاب، ضمن الفقرة « ج » من المادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يعدل المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19
7 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية يناير سنة 1993، من صندوق تعويض ضحايا الارهاب ما يأتي : 2 معاش شهري، يحسب على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا أن يفوقه عشر ( 10 ) مرات ويدفع هذا المعاش حتى السن القانونية لتقاعد الضحية. غير أنه إذا لم يكن للضحية دخل، يقاس حساب معاشه على الرقم الاستدلالي المتوسط الذي يكون لأجير في مؤسسة عمومية له تأهيل مماثل. أي :
- رأسمال إجمالي للتعويض، يطابق 120 شهرية من المعاش الشهري المقرر، وللأزواج وأبنائهم ذوي حقوق المتوفى البالغين من العمر 18 سنة أو أقل من 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراساتهم أو أبناء المتوفى من ذوي الحقوق مهما تكن سنهم الذين يستحيل عليهم بصورة دائمة، بسبب اصابتهم بعاهة أو مرض مزمن، أن يمارسوا نشاطا مربحا فان دفع معاش الخدمة يتم وفق الفقرة الثانية المذكورة أعلاه في هذه المادة ووفق التوزيع المحدد في المادة 4 أدناه. أما ذوو الحقوق الذين يتكونون من الزوج بدون أبناء و / أو أصول ضحية الإرهاب فيستفيدون الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الفقرة 4 من هذه المادة ويحسب وفق التوزيع المحدد في المادة 4 أدناه. غير أنه إذا توفي الضحية قبل 10 سنوات من العمر المفترض للتقاعد، فإن ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة السابقة يستفيدون رأسمالا إجماليا يحسب بنسبة السنوات الباقية من النشاط المفترض للضحية. المادة 3 : يعد من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :
- الزوج أبناء المتوفى البالغون من العمر اقل من 18 سنة أو اقل من 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراساتهم
- أصول المتوفى مهما يكن دخلهم للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13
- أبناء المتوفى مهما تكن سنهم الذين يستحيل عليهم بصورة دائمة بسبب إصابتهم بعاهة أو مرض مزمن أن يمارسوا نشاطا مربحا. المادة 4 : 1 ) يحدد مبلغ كل معاش لذوي الحقوق بعنوان المعاش المخصص لذوي حقوق الضحية، كما يأتي :
- اذا لم يكن للمتوفى فرع ولا أصل فان مبلغ المعاش الذي يتقاضاه الزوج الباقي على قيد الحياة هو 100 % من المعاش الذي يتقاضاه ذوو حقوق الضحية،
- إذا وجد مع الزوج ذو حق أو عدة ذوي حقوق فان مبلغ المعاش الذي يتقاضاه الزوج هو 50 % من المعاش الإجمالي على أن يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون الخمسين في المائة ( 50 ) الباقية حصصا متساوية،
- إذا لم يكن للمتوفى زوج، فان المعاشات التي يتقاضاها ذوو الحقوق الآخرون يحدد مبلغها كما يأتي :
- 70 % من مبلغ المعاش الإجمالي لأبناء المتوفى
- 30 % من مبلغ المعاش الإجمالي لأصول أبناء المتوفى
- اذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء، فان مبلغ معاش كل أصل يحدد بمقدار 50% وفي حالة وجود أصل واحد للمتوفى، فإن مبلغ المعاش الذي يتقاضاه يرفع إلى 75% من المعاش الإجمالي. ب ) تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق. ج ) إذا تعددت الأرامل، يقسم المعاش بينهن حصصا متساوية. د ) إذا توفى الزوج، يوزع مبلغ المعاش على أبناء المتوفى حصصا متساوية. ه ) إذا تزوجت الأرملة، يلغى معاشها ويحول مبلغه الى الأبناء. المادة 5 : يعوض “ الصندوق “ الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب التي يتعرض لها أي شخص طبيعي. وتعوض الأضرار الجسدية وفق مقياس الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يعوض “ الصندوق “ . كذلك الأضرار المادية التي تصيب أملاك الأشخاص الطبيعيين غير المؤمنة بعقد تأمين. الأملاك السابق ذكرها هي :
- المحلات المخصصة للسكن وما فيها من أثاث وألبسة،
- السيارة الشخصية
- المحلات ذات الاستعمال التجاري غير أنه تستبعد من التعويض، الحلي والأوراق البنكية والأعمال الفنية. تحدد نسبة التعويض عن الأضرار المادية المذكورة أعلاه بمقدار 100 % من مبلغ الأضرار الناجمة المحددة بالخبرة. المادة 7 : يتعين على الضحايا أو ذوي حقوقهم لاستفادة التعويض من الصندوق أن يكونوا ملف التعويض. ويجب أن تشتمل ملفات التعويض على ما يأتي : 1 ) بعنوان الأضرار الجسدية : أ ) في حالة الإصابة بجروح : التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة تأكيد مصالح الشرطة أو الدرك التي يتبعها مكان الحادث،
- شهادة فردية للحالة المدنية
- شهادة طبية وصفية تثبت الجروح الحاصلة
- شهادة إثبات الدخل في حالة ممارسة نشاط. ب ) في حالة الوفاة : التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة تأكيد مصالح الأمن أو الدرك التي يتبعها الحادث،
- شهادة عائلية للحالة المدنية شهادة إثبات دخل الضحية في حالة ممارسة نشاط الفريضة. 2 ) بعنوان الأضرار المادية : التصريح بالحادث مشفوعا، وجوبا، بملاحظة / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 ه تأكيد مصالح الأمن أو الدرك التي يتبعها الحادث، تقرير الخبرة عن الأضرار الحاصلة تصريح بالشرف مصدق يثبت عدم وجود عقد تأمين. المادة 8 : يستفيد ضحايا الأعمال الارهابية و/ أو ذوو حقوقهم الذين لا يمارسون أنشطة مهنية من صفة المؤمنين الاجتماعيين. وتحدد النسبة المطبقة على الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي التي يدفعها صندوق تعويض ضحايا الارهاب بمقدار 5% من المعاش الخام المخصص للضحية و/أو ذوي حقوقها. الفصل الثاني كيفيات سير الحساب المادة 9 : يفتح الحساب رقم 075-302 ضمن كتابات أمين الخزينة الرئيسي. وزير الداخلية والجماعات المحلية هو الأمر بالصرف الأولي للحساب. وبالنسبة للعمليات المنفذة في مستوى الولاية يتصرف الولاة بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين. يحدد النفقات المنفذة في مستوى الولاية الأمرون بالصرف الثانويون من صندوق أمناء الخزينة الولائية المفوضين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الأمر بالصرف الأولي. المادة 10 : يحتوي الصندوق على ما يأتي :
- الايرادات : أ) مساهمة صندوق التضامن الوطني. ب ) التخصيصات السنوية المحتملة من ميزانية الدولة. ج ) أي مورد آخر يحدد عند الحاجة عن طريق التنظيم. 2 ) النفقات : أ) تعويضات الأضرار الجسدية والمادية التي
7 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتعرض لها الأشخاص الطبيعيون من جراء الأعمال الإرهابية. ب ) الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. ج ( المصاريف الناجمة عن مجانية النقل. د ) المصاريف المدفوعة في إطار إجراءات الخبرة. المادة 11 : تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، إن دعت الحاجة إلى ذلك، بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 مرسوم رئاسي رقم 94 – 40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 06 الصادر بتاريخ 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994. الصفحة 10 - المادة 17 - الفقرة 4. بدلا من : “ يصادق على البرنامج بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء إلا في حالة التصويت على لائحة تحفظات “. يقرأ : يعتبر البرنامج مصادقا عليه الا في حالة التصويت على لائحة تحفظات بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء “ . ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، صادر عن الوزير المنتدب للميزانية، يعين السيد محمد الطاهر علوم، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية، ابتداء من أول مارس سنة 1994. وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91 – 30 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 22 7 ذي القعدة عام 1414 والمتضمن تعيين السيد محمد وازديني، مديرا للادارة العامة بوزارة التجهيز. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد وازديني، مدير الإدارة العامة الإمضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993. مقداد سيفي ! عبد القادر بن مبارك الجزائر