ج.ر عدد 13 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5.00 الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 13 27 رمضان عام 1414 ه مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها.

مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-59 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية

مرسوم تنفيذي رقم 94-60 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-515 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعية الخاصة لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب تقنية نوعية في وزارة التجهيز والسكن مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير إدارة الوسائل بمجلس المحاسبة

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مستشارين رؤساء قطاعات الرقابة بمجلس المحاسبة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير دائرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير أملاك الدولة في ولاية البيض

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية البيض

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة في ولاية خنشلة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول الدولة في ولاية البيض مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول العقاري في ولاية البيض

فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير أملاك

فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الجامعات سابقا

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير البيئة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 شعبان عام 1414 الموافق مديرين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي

فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مفتش لدى

أول فبراير سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الجزائر

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول البشرية والبحث في وزارة التجهيز

فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الموارد

:

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير بوزارة الصناعة والمناجم 13 27 رمضان عام 1414 سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايات ……… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة

سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام

قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 ، يتضمن وضع مستخدمين منتمين الى الأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة نشاط لدى ادارة الشؤون الخارجية وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، محكمة بوسعادة ….. وزارة الاقتصاد

يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات التكفل بنفقات نقل أبناء العمال الذين يعملون بالخارج وأمتعتهم ودراستهم من ميزانية التعاون تطبيقا للمرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع 26

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين الى الأسلاك المشتركة والى الأسلاك الخاصة للادارة المكلفة بالمالية والى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ……………. 27 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي 29 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1414 الموافق 20 ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن سحب اعتماد وكيل لدى الجمارك ……. 32

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 رمضان عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94 – 53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم وبمقتضى قانون الرسم على القيمة المضافة وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-158 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989، الذي يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 78 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. المادة 2 : يعتبر وكيلا معتمدا لدى الجمارك، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم الحساب الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع، سواء مارس هذه المهنة ممارسة رئيسية أم كانت تكملة عادية للنشاط الرئيسي المادة 3: يمنح اعتماد الوكيل لدى الجمارك بصفة شخصية. ويجب على الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يحصلوا على الاعتماد لأنفسهم بالذات ولكل شخص مؤهل لكي يمثلهم لدى إدارة الجمارك. وينبغي أن تؤهلهم قوانينهم الأساسية الخاصة بهم، التصرف كوكلاء معتمدين لدى الجمارك.

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يجب أن يكون من بين الشركاء في أية شركة أشخاص، شخص طبيعي على الأقل معتمدا اعتمادا . شخصيا. يجب أن يكون من بين المسؤولين في شركات رؤوس أموال، شخص طبيعي على الأقل معتمد اعتمادا شخصيا. المادة 4 : لا يمكن أحدا أن يحصل على اعتماد الوكيل لدى الجمارك اعتمادا شخصيا مالم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 - أن يكون عمره أكثر من 19 سنة 2 - أن تكون جنسيته جزائرية 3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية 4 - أن يكون ذا سلوك حسن 5 - أن يكون حائزا ليسانس التعليم العالي أو أية شهادة معادلة لها، أو يكون قد مارس في إدارة الجمارك مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات كضابط مراقبة على الأقل، 6 - أن يثبت كفاءته في مجال التقنية الجمركية. يبين قرار الوزير المكلف بالمالية بدقة مقاييس الكفاءة في مجال التقنية الجمركية، وكيفيات اعتماد تكوين الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك، الذي تقدمه المؤسسات. المادة 5 : يمسك في المديرية العامة للجمارك، سجل مرقم يسجل فيه الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، والأشخاص المؤهلون لتمثيل الشركات لدى إدارة . الجمارك المادة 6 : يحرر طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك في ورق عاد، ويرسل إلى المديرية العامة للجمارك. وينبغي أن يذكر فيه المكتب الجمركي الذي تمارس فيه أو المكاتب الجمركية، التي تمارس فيها، مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وأن يرفق بالوثائق الآتية : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : أ - صحيفة السوابق العدلية رقم 3 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7

  • شهادة الميلاد
  • شهادة الجنسية
  • نسخة مصدقة طبق الأصل من شهادة التعليم العالي،
  • شهادة أو أية وثيقة أخرى تثبت كفاءة المترشح في مجال التقنية الجمركية كما هو مبين في المادة 4 أعلاه. ب تصريح يشهد أن طالب الاعتماد يملك لدى المكتب المعني أو المكاتب المعنية المقر المذكور في المادة 15 أدناه أو يلتزم بأنه سيتحصل على هذا المقر إذا ما حصل على الاعتماد. 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القانون الأساسي،
  • نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة نسخة من محضر المداولة التي تم أثناءها تعيين الرئيس والمدير أو المديرين العامين والمسير أو المسيرين عند الاقتضاء، إلا إذا كان هؤلاء من الأعضاء الذين يشملهم القانون الأساسي، تصريح من رئيس مجلس الإدارة في حالة وجوده، يذكر فيه لقب كل عضو من أعضاء المجلس وتاريخ ميلاده ومكانه وجنسيته، أو حسب الحالة، تصريح من المسير يبين فيه تاريخ ميلاده ومكانه وجنسيته ونفس المعلومات المتعلقة بشركائه في التسيير عند الاقتضاء الوثائق المبينة في الفقرة 11 أعلاه لكل الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركة التصريح المذكور في الفقرة 1 ب أعلاه، للرئيس أو المدير العام أو المسير. المادة 7 يأمر المدير العام للجمارك فور تلقيه الطلب بفتح تحقيق. ويمكنه بهذه المناسبة أن يطالب المترشح بكل الوثائق الثبوتية الأخرى غير المستندات المبينة أعلاه إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعرض اقتراحات المدير العام للجمارك، عقب انتهاء التحقيق، على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 28 أدناه. وبناء على اقتراح المدير العام للجمارك، يبت الوزير المكلف بالمالية في الأمر خلال الشهر الذي يلي تاريخ إصدار اللجنة الاستشارية رأيها. يمكن الوزير المكلف بالمالية إخضاع منح الاعتماد لبعض الشروط التي يراها مناسبة أو جعل الاستفادة من الاعتماد مقصورا على بعض الأنشطة، أو بعض البضائع. المادة 8 : يمنح الاعتماد لمدة غير محددة ويمتد إلى كامل الوطن، وهو صالح لكل مكاتب الجمارك شريطة احترام الالتزامات المذكورة في المادة 12 أدناه. المادة 9 : ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غير أن الاعتماد الشخصي للأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركات ينشر في النشرة الرسمية للجمارك. المادة 10 يبلغ المدير العام للجمارك مقررات رفض الاعتماد المعللة فرديا إلى طالبي الاعتماد. المادة 11 : يمكن طالب الاعتماد في حالة الرفض أن يطعن في هذا الرفض : أ ) - لدى المدير العام للجمارك : يمكن المترشح، إذا رفض طلب الاعتماد أن يقدم طلبا كتابيا إلى المدير العام للجمارك قصد الحصول على إمكانية تقديم عناصر إعلامية جديدة أو حجج تدعم ترشيحه ويكون ذلك إما بحضوره شخصيا أو عن طريق المراسلة أو بكلتا الوسيلتين خلال شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض. ب ) - لدى الوزير المكلف بالمالية : إذا أكد المدير العام للجمارك رفض الاعتماد ، يمكن المترشح إيداع طلب كتابي لدى الوزير المكلف بالمالية قصد الحصول على دراسة تكميلية لملفه، ويجب أن يصل هذا الطلب إلى الوزير خلال شهرين، ابتداء من تاريخ تأكيد المدير العام رفض الاعتماد. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 تحديد موقع الاعتماد المادة 12 : يجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك، حائز اعتمادا يمتد إلى كامل الوطن، أن يثبت، خلال شهرين ابتداء من سريان مفعول اعتماده في كل مكتب جمارك يمارس المهنة لديه، ما يأتي : امتلاك مقر يجب أن تحفظ فيه الوثائق المذكورة في المادة 15 أدناه ترقيمه في السجل التجاري لممارسة نشاط الوكيل المعتمد لدى الجمارك، تشغيل شخص واحد على الأقل كامل الوقت تتوفر فيه الشروط من واحد إلى أربعة المحددة في المادة 4 أعلاه، إذا كان يمارس نشاطه في عدة مكاتب جمركية. المادة 13 يمكن المدير العام للجمارك أن يعفي الوكيل المعتمد من وجوب امتلاك مقر لكل مكتب جمارك، بناء على طلب معلل يتعهد فيه الوكيل بجمع الفهارس والمستندات المذكورة في المادة 15 وحفظها لدى مكتب معين تابع لمديرية جهوية للجمارك على أن تتعلق تلك الفهارس والمستندات بالعمليات التي يقوم بها لدى المكاتب الأخرى التابعة لهذه المديرية الجهوية نفسها. المادة 14 : تنشر في النشرة الرسمية للجمارك رخصة الممارسة لدى مكتب معين للجمارك التي يمنحها المدير العام للجمارك بمقرر . الالتزامات المادة 15 يجب على كل وكيل معتمد أن يحافظ على الوثائق الآتية في المقر الذي يمتلكه لدى كل مكتب جمارك يسمح له أن يقوم بعمليات الجمركة : 1- الفهارس السنوية التي تسجل فيها العمليات الجمركية التي يقوم بها لحساب الغير وفق الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك، 2 - الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركة ولاسيما ما يأتي :

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأمر بالجمركة ، نسخة من التصريح نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم وثائق النقل

  • وثيقة الطرود
  • فاتورة الوكيل المعتمد – كشف حساب مصاريف التأمين
  • الأوراق المتعلقة بالنفقات الملحقة
  • قسيمة التسليم
  • أية مراسلات تتعلق بالعملية. المادة 16 يمكن الوكيل المعتمد لدى الجمارك أن يتصرف باسمه الخاص أو بصفته وكيلا عن مالك البضائع. فيحرر بنفسه التصريح ويصفي الحقوق والرسوم مؤقتا تحت طائلة عدم قبول هذا المستند ويقدم شخصيا البضائع للفحص، ويمكنه أن يوكل مستخدميه الأجراء العاملين لحسابه فقط، غير أن التصريح يجب أن يوقعه الوكيل المعتمد لدى الجمارك. المادة 17 يجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك، أن يقدم كفالة شخصية تضامنية يعتمدها قابض مكتب الجمارك المعني. المادة 18 يجب إعلام المدير العام للجمارك خلال شهرين بأي تعديل يطرأ على القانون الأساسي لكل شخص معنوي. وإذا وقع تغيير شخص مؤهل لتمثيل شخص معنوي وجب أن يرسل طلب بذلك إلى المدير العام للجمارك خلال شهرين، بغية الحصول على اعتماد الشخص المؤهل أو الأشخاص المؤهلين المعينين حديثا. المادة 19 : إذا توفي الوكيل المعتمد أو طرأت ظروف أخرى منعته من مواصلة نشاطه، يتخذ المدير العام للجمارك الإجراءات المؤقتة التي من شأنها حماية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 مصالح الخزينة، حتى تتم تسوية الوضعية في إطار التنظيم الجاري به العمل. الاعتماد المؤقت المادة 20 : يمكن المدير العام للجمارك خلال إجراءات اعتماد الوكيل لدى الجمارك، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يرخص مؤقتا لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتمس الاعتماد، بممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى مكتب أو مكاتب للجمارك. المادة 21 : عملا بأحكام المادة 20 السابقة تقدم أولويا، الطلبات التي حصلت على الترخيص المؤقت إلى اللجنة الاستشارية للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك لدراستها وإبداء الرأي فيها ويلغى الترخيص المؤقت بقوة القانون بمجرد تبليغ المقرر الذي يتضمن رفض طلب الاعتماد . ويسري مفعول قرارات منح الاعتماد ابتداء من تاريخ منح الترخيص المؤقت. المادة 22 : تنطبق على مستفيدي الرخص المؤقتة لممارسة المهنة، الالتزامات القانونية والتنظيمية نفسها المطبقة على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك . السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد المادة 23 : إذا تنازل صاحب الاعتماد، أو توفي، أو حلت الشركة الحائزة الاعتماد، يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا بإبطال الاعتماد، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 24 : يمكن المدير العام للجمارك أن يسحب الاعتماد مؤقتا بمقرر معلل في الحالات الآتية : 1 - إذا لم تبلغ التغييرات المذكورة في المادة 18 أعلاه وفق الشروط الواردة في هذه المادة أو عندما يرى المدير العام للجمارك أن هذه التعديلات تتنافى مع إبقاء الاعتماد، 2 - إذا لم يثبت الوكيل المعتمد لدى الجمارك في مكتب معين نشاطا مهنيا كافيا طوال سنة واحدة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 - كلما ارتكب الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز الاعتماد أو الشخص المؤهل لتمثيل أحد هما، مخالفة جسيمة سواء في حق التشريع الجمركي أو الجبائي، أو في حق أعراف المهنة، أو عندما توضع الشركة تحت التصفية القضائية. المادة 25 : يقدم مقرر السحب المؤقت للجنة الاستشارية لإبداء رأيها فيه. المادة 26 : يقترح المدير العام للجمارك السحب النهائي، ويرسل بعد التحقيق اقتراحاته إلى اللجنة الاستشارية. يعلم المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة بالاجراء المزمع اتخاذه ويدعى إلى القيام، بما يأتي : تقديم توضيحات كتابية خلال شهر واحد. الحضور أمام اللجنة الاستشارية للدفاع عن نفسه، إذا رغب في ذلك، أو يكلف من يدافع عنه. ويبت الوزير المكلف بالمالية خلال شهرين، في ذلك بناء على اقتراح المدير العام للجمارك، وبعد استشارة اللجنة الاستشارية. المادة 27 : ينشر القرار الذي يتضمن سحب الاعتماد من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في

الشعبية. أما الأشخاص المؤهلون لتمثيل الشركات ، فإن القرار المتضمن سحب الاعتماد منهم ينشر في النشرة الرسمية للجمارك. اللجنة الاستشارية المادة 28 : تحدث لدى المديرية العامة للجمارك لجنة استشارية، مهمتها إبداء الرأي في طلبات الاعتماد والاقتراحات المتعلقة بسحبه، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، كما تبدي رأيها في أية مسألة لها علاقة بالمهنة. المادة 29 : تتكون اللجنة الاستشارية من :

  • المدير العام للجمارك أو ممثله رئيسا / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل المديرية العامة للضرائب ممثل وزارة النقل
  • ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
  • خمسة ( 5 ) ممثلين ينتخبهم الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، يتولى كتابة اللجنة موظف في المديرية العامة للجمارك. المادة 30 : تجتمع اللجنة الاستشارية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها. تصدر آراءها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يحرر محضر لكل جلسة. المادة 31 : تعد اللجنة الاستشارية نظامها الداخلي وتصادق عليه، ثم تعرضه على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. يحدد النظام الداخلي الكيفيات العملية لسير اللجنة الاستشارية، ولا سيما ما يتعلق منها بتعيين ممثلي الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك . المادة 32 : يستفيد الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه، بقوة القانون، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاعتماد الشخصي كما هو محدد في المادة 3 أعلاه. ويجب على الأشخاص المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الجمارك أن يقوموا خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتعيين الأشخاص المؤهلين لتمثيلهم لدى إدارة الجمارك.

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ولاسيما المادة 131 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلى : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 ، المذكور أعلاه، تتم عمليات البيع بناء على التصاميم بعقد رسمي وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يمكن أن يستكمل نموذج العقد المذكور في المادة الأولى أعلاه ببنود أخرى تعتبرها الأطراف المتعاقدة مفيدة، شريطة ألا تخالف تلك البنود الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، السارية على المعاملات التجارية العقارية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994. رضا مالك

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نموذج عقد البيع بناء على التصاميم السنة. اليوم. حضر أمام الأستاذ ……… الموثق في 1 - ( التعريف الدقيق لهوية متعامل الترقية ) المسمى أدناه “ البائع “ من جهة أولى 2 - ( التعريف الدقيق لهوية المشتري ) المسمى أدناه “ المشتري “ من جهة ثانية 3 - …………. والهيئة المقرضة ( عند الاقتضاء ) من جهة ثالثة وهذه الأطراف التي طلبت من الموثق الموقع أسفله أن يستلم مضمون الاتفاقيات الحاصلة بينها في شكل عقد رسمي وعرضت قبل تحرير العقد الذي يحتوي على هذا المضمون، ما يأتي : تصريح البائع : باشر البائع في بناء تجمع عقاري مخصص للبيع في إطار التنظيم المعمول به في هذا الميدان وأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993. وصف التجمع العقاري : القوام. تحديد الموقع. مساحة القطعة الأرضية الأساسية : كل ذلك يطابق الملف التقني للترقية والتنفيذ الذي أودع لدى الموثق الموقع أسفله والذي بمقتضاه تتم مواصلة الأشغال و إنهاؤها على أساسه. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه النصوص السارية على العقد : … يخضع هذا البيع بناء على التصاميم لأحكام القانون المدني في مجال بيع العقارات، التي تتممها أحكام المرسوم التشريعي رقم 93 03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والبنود المتضمنة في هذا العقد والوثائق المرجعية المبينة أدناه. الوثائق المرجعية (حالة “البناية الجماعية). تستند الأطراف في اتساع التزاماتها وحدودها ، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتية ذكرها ، التي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية مسلمة للموثق الموقع أسفله في تاريخ عقد الملكية الذي يثبت ملكية القطعة الأرضية الأساسية

  • رخصة البناء والتصاميم الملحقة، مشروع نظام الملكية المشتركة الذي يحدد قوام العقارات المعروضة للبيع
  • كشف وصفي للتقسيم ينبغي نشره
  • ( استكمال ذلك بأية وثيقة مرجعية أخرى، إن اقتضى الأمر) . الوثائق المرجعية : ( حالة البناية الفردية”). تستند الأطراف في اتساع التزاماتها وحدودها ، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتية ذكرها، التي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية مسلمة للموثق الموقع أسفله في تاريخ . - عقد الملكية الذي يثبت ملكية القطعة الأرضية الأساسية،
  • رخصة تجزئة الأرض لأجل البناء ووثائقها الملحقة
  • رخصة البناء والتصاميم الملحقة.

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية تصريح المشتري : ( حالة البناية الجماعية “ ). يصرح المشتري أنه اطلع على ملف إنجاز التجمع العقاري السالف الذكر والذي تكون العمارة المقصودة في هذا العقد جزءا منه، وكذلك التصاميم والمقاطع والكشوف التقديرية الوصفية للبناية وتجهيزاتها المقصودة في هذا العقد. يعلن المشتري صراحة قبوله هذا البيع وينضم حينئذ دون أي تحفظ إلى جميع القواعد والشروط السارية على الملكية المشتركة. وبعد عرض ذلك ، باشر الموثق الموقع أسفله ، تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرتها الأطراف. يصرح البائع الحاضر باعتباره الجهة الأولى ، أنه يبيع العمارة للمشتري مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال ، وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر. وهذا المشتري الحاضر باعتباره الجهة الثانية، يقبل البناية المعينة، حسب ما يأتي : تصريح المشتري : ( حالة البناية الفردية “). يصرح المشتري أنه اطلع على ملف إنجاز التجمع العقاري السالف الذكر والذي تكون العمارة المقصودة في هذا العقد جزءا منه وكذلك التصاميم والمقاطع والكشوف التقديرية للبناية الوصفية وتجهيزاتها المقصودة في هذا العقد. يعلن المشتري صراحة قبوله البيع وينضم حينئذ، دون أي تحفظ إلى جميع القواعد الواردة في دفتر شروط تجزئة الأرض لأجل البناء. وبعد عرض ذلك ، باشر الموثق الموقع أسفله تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرتها الأطراف. يصرح البائع الحاضر باعتباره الجهة الأولى، أنه يبيع البناية للمشتري مع التزامه بكل الضمانات للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 العادية والقانونية في هذا المجال وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر. وهذا المشتري الحاضر باعتباره الجهة الثانية يقبل البناية المعينة حسب ما يأتي : المادة الأولى : التعيين ( حالة البناية الجماعية” ). 1 ) - بصفة خصوصية : ) وصف البناية بدقة أو جزء البناية المبيعة ). ويشتمل هذا “ الملك ثانويا على التجهيزات الخاصة الآتية :. 2 ) - ملكية مشتركة : جميع الأجزاء المشتركة المرتبطة قانونا بالبناية المبيعة، التي تمثل من حصص الملكية المشتركة. وهكذا تشكل البناية المبيعة، الجزء رقم …… من الكشف الوصفي للتقسيم الذي نشر لدى المحافظة العقارية في…….. بالمجلد ….. رقم مؤرخ في …….. المادة الأولى : التعيين ( حالة “البناية الفردية” ) 1 ) ( وصف دقيق للدار الفردية المبيعة) ويشتمل هذا الملك قانونا على التجهيزات الخاصة الآتية: 2 (2) مجموع القطعة الأرضية التي بنيت عليها الدار الفردية مساحتها. وتشكل الجزء رقم ………….. من تجزئة الأرض لأجل البناء التي ألحقت تصاميمها بعقد إيداع القرار المتضمن رخصة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تجزئة الأرض لأجل البناء الذي اتخذه بتاريخ ……… ذلك الإيداع الذي تسلمه الموثق الموقع أسفله في تاريخ ……. وسجله يوم ونشر لدى المحافظة العقارية.. في المجلد ….. رقم المؤرخ في المادة 2 : الملكية - التمتع 2-1 نقل الملكية : عملا بالمادتين 9 و 12 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993، يكون المشتري مالكا للبناية المبيعة الآن ، بناء على التصاميم، ابتداء من تاريخ التوقيع. ويخول التمتع بمجرد انتهائها والتوقيع على محضر التسليم الذي يحرر أمام الموثق. 2-2 انتهاء الأشغال : يلتزم البائع مواصلة البناء و إنهاءه في الآجال المقررة في هذا العقد. ويتجسد الإنتهاء بالحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في التشريع المعمول به التي يلتزم البائع إيداعها لدى مكتب التوثيق، بمجرد ما يتسلمها من مصالح التعمير المؤهلة. المادة 3 : آجال التسليم وعقوبات التأخير يلتزم البائع تسليم الملك المبيع في أجل …………. أشهر ويعني ذلك خلال………………..الفصل الثلاثي. .199 وفي حال عدم التسليم في الأجل المبين أعلاه وبعد إمهال مدته.. أشهر يترتب على كل تأخير أن يدفع البائع للمشتري مبالغ عقابية عن التأخير تحسب بنسبة من الثمن التقديري للبيع، عن كل تأخير دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للعقوبات .. …………. % السعر القاعدي .من المادة 4 : الاستلام والتسليم تعاين حيازة المشتري وتسليم المتعامل في / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه الترقية العقارية في محضر يحرر حضوريا حسب الكيفيات الآتية : ( باتفاق الأطراف ). ) يبين، زيادة على ذلك، أجل تدارك العيوب الظاهرة إن اقتضى الأمر ). المادة 5 : الثمن وكيفيات الدفع ( يحدد ثمن البيع وكيفيات دفعه مع ربط قيام المشتري بالدفوع المجزأة تبعا لمراحل تقدم الأشغال ) المادة 6 : كيفيات مراجعة الثمن ) النص إن اقتضى الأمر على كيفيات مراجعة الثمن ) ( ) ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة …… % من الثمن التقديري القاعدي . المادة 7 : التكاليف والشروط ( “حالة البناية الجماعية “ ) يقع هذا البيع حسب الشروط العادية والقانونية المعمول بها في مثل هذا المجال ولاسيما تلك التكاليف والشروط الواردة في المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالبيع بناء على التصاميم وعلى الشروط التي يلتزم المشتري بتنفيذها،

  • الانضمام إلى جميع القواعد و الشروط الواردة في نظام الملكية المشتركة دون تحفظ و بمجرد القبول،
  • تحمل ارتفاقات الخصوم والتمتع بارتفاقات الأصول إذا كانت موجودة ماعدا في حالة امتناعه عن بعضها والتمسك ببعضها الآخر تحت مسؤوليته ودون الرجوع على البائع ومن غير أن يمكنه هذا البند من تخويل أي كان حقا أكثر مما تخوله إياه العقود العادية التي لم يقررها القانون. ويصرح البائع في هذا الصدد أنه لا علم له بأي ارتفاق في الأملاك المبيعة الآن ، وأنه لم يخول

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية شخصيا في شأنها أي ارتفاق ولم يسمح بالحصول . على أي ارتفاق آخر غير ماهو ناجم عن قواعد التمتع بالبنايات في الملكية المشتركة.

  • دفع كل العلاوات والمساهمات الناتجة عن الاشتراكات وكذلك جميع الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق المشتري، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في التمتع. وأخيرا دفع كل المصاريف والحقوق والأجور الناتجة عن هذا العقد وكذلك توابعها القانونية والعادية المادة 7 : التكاليف والشروط ( حالة البناية الفردية” ) : يقع هذا البيع حسب الشروط العادية والقانونية المعمول بها في مثل هذا المجال ولاسيما تلك التكاليف والشروط الواردة في المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالبيع بناء على التصاميم وعلى الشروط التي يلتزم المشتري بتنفيذها،
  • الانضمام إلى جميع القواعد و الشروط الواردة في دفتر شروط تجزئة الأرض لأجل البناء، دون تحفظ و بمجرد القبول
  • تحمل ارتفاقات الخصوم والتمتع بارتفاقات الأصول إذا كانت موجودة ماعدا في حالة امتناعه عن بعضها والتمسك ببعضها الآخر تحت مسؤوليته ودون الرجوع على البائع ومن غير أن يمكنه هذا البند من تخويل أي كان حقا أكثر مما تخوله إياها العقود العادية التي لم يقررها القانون. ويصرح البائع في هذا الصدد أنه لا علم له بأي ارتفاق في الأملاك المبيعة الآن ، وأنه لم يخول شخصيا في شأنها أي ارتفاق ولم يسمح بالحصول على أي ارتفاق آخر غير ماهو ناجم عن القواعد التي تخضع لها تجزئة الأرض لأجل البناء.
  • دفع كل العلاوات والمساهمات الناتجة عن الاشتراكات وكذلك جميع الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق المشتري وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في التمتع. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15
  • وأخيرا دفع كل المصاريف والحقوق والأجور الناتجة عن هذا العقد وكذلك توابعها القانونية والعادية شروط خاصة يبقى هذا البيع خاضعا للشروط الخاصة المبينة أدناه : المادة 8 : الضمانات 1- التأمين يبرر المتعامل في الترقية العقارية تأمينه وفقا للتنظيم المعمول به ، واثباتا لذلك يلحق شهادة التأمين بهذا العقد. 2 – التأمين العشري : يتكفل المتعامل في الترقية العقارية بمراقبة الضمان ومتابعته عن طريق التأمين العشري لكل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز البناية ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم إزاء المشتري والأطراف الأخرى إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب إليه. 3 – امتيازات البائع ، 4 - الرهن القانوني أو الرهن المتفق عليه، 5 - حلول الهيئة المقرضة محل المشتري ( إن اقتضى الأمر )، 6 - ضمان دفع الرصيد الباقي يحتفظ البائع، في ضمان دفع مبلغ الرصيد بحق اللجوء إلى الفسخ الذي ينتهي في تاريخ الدفع الفعلي خلال الآجال الموالية لتصريح المخالصة التي يجب إعدادها أمام الموثق الموقع أسفله. المادة 9 : الإشهار العقاري تنشر نسخة من هذا العقد بعناية الموثق الموقع أسفله في المحافظة العقارية في

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : الوثائق ………… يعترف السيد ………. أنه تسلم من نسخة من عقد الإيداع ومجموعة من التصاميم المرتبطة بها المرسومة بمبادرة من البائع مع تحمل المشتري مصاريفها. المادة 11 : الموطن اختارت الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة المذكورة أعلاه ، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه. المادة 12 : التصريح يصرح البائع بصفته هذه :

  • أن الأملاك المبيعة على التصاميم ليست محل أية مصادرة وأنها ليست مثقلة بأي تقييد من تقييدات الامتياز أو الرهن. وأنها ليست محل أي منازعة وأنه يضمن المشتري من أي نزع لما يكون في يده. المادة 13 بنود مبطلة يكون الطرف المقصر في حالة فسخ هذا البيع بسبب عدم تنفيذ التزاماته مدينا للطرف الآخر بتعويض يساوي. ………. من الثمن القاعدي المنصوص عليه أعلاه. ويبقى، زيادة على ذلك الطرف المقصر مطالبا بتعويض الضرر المحتمل الذي ألحق بمن تعاقد وإياه ، ويحدد القاضي، بطلب من الطرف المتضرر، درجة الضرر ومبلغ التعويض، بحسب المسؤولية المدنية المحتملة إزاء الغير وترد المبالغ التي دفعها المشتري، في حالة الفسخ مهما يكن السبب خلال ……………. أشهر الموالية لتاريخ الفسخ، سواء أكانت البناية محل بيع جديد أم لا. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 وإذا كان المشتري هو الفاسخ فان المبلغ المدفوع لا يرد منه إلا أصله وإذا كان البائع هو الفاسخ تزاد عليه فوائد التأخير. يجب أن يحرر عقد الفسخ مهما تكن صيغة الفسخ أو أسبابه لدى الموثق، أو يكون موضوع إيداع لدى مكتب التوثيق إذا تعلق الأمر بقرار محكمة كما يخضع لشكليات الإشهار العقاري. يجب أن يحتوي على وصل الرصيد الباقي بين الأطراف . قراءة القوانين التأكيدات قرأ الموثق الممضي أسفله للأطراف، قبل اختتام العقد، المواد 113 و 114 و 133 و 134 من قانون التسجيل ، وكذلك أحكام المادة 124 من قانون العقوبات، وأحكام قانون المالية المتضمن إعفاء المهنيين من فائض قيمة البنايات المنصوص عليها بالمواد 192 إلى 197 من قانون المالية . رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتعلق بالضريبة الخاصة على فائض قيمة البنايات، المعدل بالمواد 192 إلى 194 من قانون المالية التكميلي لسنة .199,0 وأكدت الأطراف ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون التسجيل، أن هذا العقد يعبر عن الثمن المتفق عليه بكامله ( 1). كما يؤكد الموثق الممضي أسفله زيادة على ذلك أن هذا العقد حسب علمه، لم يعدل ولم يعارض بأي سند مضاد يحتوي على زيادة في الثمن. إثباتا لذلك حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره (1) تكييف مضمون هذا المقطع بالرجوع إلى التشريع المعمول به، وقت إعداد العقد.

27 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-59 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 666-83 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل ووزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 683 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية. المادة 2 : يتمم الباب الثالث من المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بفصل ثالث عنوانه “ أحكام خاصة” تدرج فيه المواد المحررة، كما يأتي : “ المادة 45 مكرر 1 : طبقا لأحكام المواد من 24 الى 26 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 و المذكور أعلاه، يمكن أن يبادر بإدارة الملكية المشتركة المنصوص عليها في هذا الباب أحد الشركاء في الملكية المعنيين على الأقل “ . “المادة 45 مكرر 2 : تباشر ادارة الملكية المشتركة المنصوص عليها في المادة السابقة بعد أن يسلم رئيس محكمة المكان الذي يوجد به موقع البناية الأمر الذي يستند الى عريضة طبقا للمادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. ويعلق الشريك في الملكية الذي يبادر بادارة الملكية المشتركة ، نسخة مصدقة طبقا للأصل من الأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، في بهو مدخل البناية الخاضعة لهذا النوع من نظام التسيير ويتعين عليه كذلك أن يعلم بذلك المصالح المعنية في البلدية التي يتبعها موقع البناية ». “ المادة 45 مكرر 3: يحل الشريك في الملكية المبادر بإدارة الملكية المشتركة محل أجهزة الملكية المشتركة، ويمارس جميع صلاحياتها في الحدود والشروط التي ينص عليها القانون ».

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 45 مكرر 4 : تنتهي طريقة التسيير الاستثنائي للملكية المشتركة المنصوص عليها في هذا الفصل بمجرد تنصيب أجهزة الملكية المشتركة وفق الأشكال والشروط المحددة في الأحكام المنصوص عليها في الفصول السالفة الذكر. . يعذر المكلف بإدارة الملكية المشتركة المعين قانونا، الشريك في الملكية المسير بواسطة رسالة مضمنة بإنهاء التسيير الاستثنائي الذي ينص عليه هذا الفصل والقيام بتصفيته خلال الشهر الذي يعقب تنصيب الأجهزة المشتركة لإدارة البناية وتسييرها. وترسل نسخة من هذا الإعذار الى كتابة الضبط لدى المحكمة التي أصدرت الأمر المذكور في الفقرة الأولى من المادة 45 مكرر 2 أعلاه .(( ( . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-60 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 515-91 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعية الخاصة لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب تقنية نوعية في وزارة التجهيز والسكن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز ووزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-515 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعية الخاصة لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب تقنية نوعية في وزارة التجهيز والسكن يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-515 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، فيما يخص الفروع التقنية - الإدارية والخاصة بالتسيير والاستغلال، كما يأتي :

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية التخصصات الرتب التقني - الإداري مهندس التطبيق التسيير - الاستغلال التقني سامي التقني العون التقني العون التقني المتخصص للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 النسبة بالقياس الى الأجر الأساسي 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ( ………….. الباقي بدون تغيير ……………….. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد العزيز منصوري، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مستشارين رؤساء قطاعات الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين رؤساء قطاعات الرقابة بمجلس المحاسبة. رضا مالك فردية וייייייייייייי

  • رابح سعيدي، عبد الرحيم ميلي،
  • نور الدين رزاق بارة محند ججيق
  • أحمد زروق محمد فؤاد نصير
  • علي مهدي
  • بوعافية خدوسي عمار بن سلامة عبد العزيز توراب عبد الرحمن ساسي، عيسى سيد أحمد، عبد القادر خشاي خديجة مسعودي.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيد عدلان شناف، بصفته رئيسا لدائرة في ولاية تا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد القادر حرش، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيد أحمد تيجيني عتبي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه محند خلاف، نائب مدير للتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة في ولاية خنشلة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد لخضر بن براح، مديرا جهويا للخزينة في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد أحمد تيجيني عتبي مديرا لأملاك الدولة في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد عبد القادر حرش، مديرا للحفظ العقاري في ولاية البيض.

27 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيد أحمد مزياني، بصفته نائب مدير للمحاسبة بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيد فاروق طوالبية، بصفته نائب مدير للاسناد التعليمي بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير البيئة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد عبد القادر قايد، مديرا للبيئة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 محمد الهادي بناجي، مفتشا لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تعين السيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، نائبة مدير للقوانين الأساسية وتنظيم المؤسسات لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد فاروق طوالبية، نائب مدير للعلاقات المتعددة الأطراف لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد أحمد مزياني، نائب مدير للوسائل العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد حبيب سالم، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية أدرار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد عبد الرحمن عميرة، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية الطارف.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الجزائر.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيد سعيد كريم، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد علي عبدة، نائب مدير للرقابة الصحية والنظافة الغذائية بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والبحث في وزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد حسان كلاش، مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد / العدد 13 27 رمضان عام 1414 كمال مولود لوني، نائب مدير لوسائل التجهيز بوزارة الصناعة والمناجم. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد عبد المجيد بن عمر، مديرا للنقل في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد حبيب رزاق، مديرا للنقل في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد غلام مصباح، مديرا للنقل في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يعين السيد صالح زين مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة.

27 رمضان عام 1414ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994، يتضمن وضع مستخدمين منتمين الى الأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة نشاط لدى إدارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يقررون ما يلي : المادة الأولى : يعتبر المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب الواردة في الجدول الآتي في حالة نشاط لدى مصالح إدارة الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه : الاسلاك الرتب الأعوان التقنيون في المواصلات | العون العامل السلكية واللاسلكية الوطنية. العون التقني المتخصص المراقبون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المراقب المفتشون في المواصلات المفتش السلكية واللاسلكية الوطنية المهندسون في المواصلات | مهندس التطبيق السلكية واللاسلكية الوطنية مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين المادة 2 : تتكلف إدارة الشؤون الخارجية بتوظيف وتسيير الحياة المهنية للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه لا يمكن توظيف هؤلاء المستخدمين المكونين تلبية لاحتياجات الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المختصة الا بعد الموافقة المسبقة لمصالح الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 3: يتم إدماج المستخدمين المنتمين للاسلاك والرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الذين يمارسون نشاطهم بإدارة الشؤون الخارجية في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994. عن وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية الأمين العام محمد حناش سليم سعدي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بوسعادة. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد عدد المجالس القضائية والمحاكم ومقارها ودائرة اختصاصها الاقليمي، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة بوسعادة فرع إقليمي، تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بن سرور وأولاد سليمان وزرزور ووادي الشعير. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية بن سرور . المادة 2 : يكلف هذا الفرع في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 محمد تقية وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات التكفل بنفقات نقل أبناء العمال الذين يعملون بالخارج وأمتعتهم ودراستهم من ميزانية التعاون تطبيقا للمرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986. إن رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج وبمقتضى المرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986، الذي يحدد الأحكام التي تنطبق على العامل الذي يعمل بالخارج في إطار التعاون وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية يقررون ما يلي : المادة الأولى : يمكن العامل الذي يعمل بالخارج، في إطار التعاون، أن يستفيد من تسديد نفقات التسجيل والدراسة عن كل ابن في كفالته، عمره أقل من 19 سنة ويتابع دراسته في البلد المستقبل. المادة 2 : تدفع النفقات المترتبة على التسجيل والدراسة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من ميزانية التعاون في الحالات الآتية : 1 ) عندما تطلب المؤسسة العمومية المستقبلة دفع هذه النفقات 2 ) عندما يكون المتعامل الأجنبي بهذه النفقات غير منصوص عليه صراحة في اتفاقية أو اتفاق التعاون للجمهورية الجزائرية / العدد 13 25

  1. عندما لا يتوفر في مكان التعيين مؤسسة تعليمية عمومية أو عندما لا تتطابق الدروس المقدمة مجانا مع ما يقدم في الجزائر. المادة 3: مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه يستفيد العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون زيادة على ذلك، لشخصه ولأفراد عائلته من التكفل بنفقات السفر ونقل الامتعة في بداية عقد التعاون الخاص به وفي نهايته. المادة 4 : تحدد شروط التكفل بالنفقات المذكورة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي : أ ) نفقات سفر الأشخاص ونقل الامتعة : يجب على المستفيدين أن يسلكوا الطريق الأقرب والأسرع والأقل كلفة عند تنقلهم من مقر إقامتهم في الجزائر إلى مكان تعيينهم في الخارج (والعكس بالعكس ). يمكن التكفل بفائض الأمتعة في حدود 20 كلغ عن العون و 20 كلغ عن زوجه و 10 كلغ عن كل ابن مكفول . ب ) نفقات الرحيل : يستفيد العامل عند نهاية مهمته في الخارج، نقل امتعته الشخصية على أساس اجمالي جزافي قدره 30 مترا مكعبا ( 30 م 3 ) عندما يتم النقل بحرا. وعندما يكون هذا النقل عن طريق الشحن الجوي، فيتم التكفل به على أساس :
  • 150 كلغ عن العون
  • 150 كلغ عن الزوج
  • 75 كلغ عن كل ابن مكفول حتى ثلاثة أبناء على الأكثر. ومهما يكن، يجب أن لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لنفقات النقل جوا بأي حال من الأحوال مبلغ النقل بحرا. المادة 5 : تعاد إلى أرض الوطن عائلة العامل عندما تكون الظروف الدراسية و / أو المناخية صعبة،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتم التكفل من ميزانية التعاون بنفقات نقل الأشخاص المرحلين إلى الوطن وفائض الامتعة على النحو المعدد في المادتين 3 و 4 أعلاه. غير أنه لا يتم التكفل بالأشخاص المرحلين إلى الوطن عند الحسم المتعلق بالرحيل. المادة 6 : تتحمل ميزانية التعاون نفقات نقل جثمان الزوج أو أحد أبنائه الذين في كفالته، توفي في مكان تعيين العامل. وتحسم هذه النفقات من مكان الوفاة إلى مكان الدفن في الجزائر. كما تتكفل ميزانية التعاون بالنفقات المطلوبة للقيام بالاجراءات المعمول بها في مكان حدوث الوفاة. المادة 7 : يتم التكفل بنفقات السفر أو تسدد عند الاقتضاء : لصالح العامل الذي يرافق جثمان الزوج أو جثمان أحد أبنائه المقيم معه. لصالح العامل في حالة وفاة زوجه أو أحد أبنائه أو أحد أصوله المباشرين المقيمين في الجزائر. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993. وزير الشؤون الخارجية عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية محمد الصالح دمبري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي / العدد 13 27 رمضان عام 1414 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع. إن الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض السلع، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تلغى من القائمة الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، السلع الآتية : 01-02 لحوم الحيوانات من سلالة البقر الطازجة أو المجمدة

  • 02-02 لحوم الحيوانات من سلالة البقر المثلجة 02-04- م لحوم الحيوانات من سلالة الاغنام الطازجة، المثلجة أو المجمدة،

27 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية 01-07 بطاطا طازجة أو مجمدة. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993. الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة للميزانية مصطفى مقراوي علي براهيتي قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالمالية وإلى أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. إن وزير الاقتصاد بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المخالفة للتشريع المعمول به وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالعلاقات الفردية للعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-229 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 20 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية وبمقتضى التعليمة المؤرخة في 26 رمضان عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتنظيم اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن وسيرها، وبعد استطلاع رأي المديرية العامة للوظيفة العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى المفتشية العامة للمالية ثلاث لجان متساوية الأعضاء، مختصة تجاه الموظفين التابعين للأسلاك و / أو الرتب المجمعة أدناه : أ الأسلاك و / أو الرتب : المتصرفون - الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في الاعلام الآلي - التقنيون في الاعلام الآلي مفتشو الشعب العامون - مفتشو الشعب المركزيون / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه مفتشو الشعب الرئيسيون مفتشو الشعب ومراقبوها - المساعدون الاداريون. ب الأسلاك و / أو الرتب : المعاونون الاداريون والأعوان الاداريون - أعوان المكتب - المحاسبون - المعاونون التقنيون والأعوان التقنيون - الكتاب. ج الأسلاك و / أو الرتب : العمال المهنيون وسائقو السيارات من جميع الأصناف - الحجاب. المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي : أصناف الموظفين ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 1 - اللجنة المنصوص عليها 3 في البند (أ) من المادة الأولى أعلاه. 2 اللجنة المنصوص عليها 3 في البند (ب) من المادة الأولى أعلاه. 3 - اللجنة المنصوص عليها 3 في البند (ج) من المادة الأولى أعلاه. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية ابراهيم العامة للمالية بوزبوجن

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 30 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، لا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يحدد موقع المديريات الجهوية كما يأتي: الجزائر الشرقية، الجزائر الغربية، تلمسان وهران، سطيف، عنابة، تبسة، بشار، تامنغست ورقلة”. المادة 2 : يعدل الجدولان الأول والثاني الملحقان بالقرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993. علي براهيتي

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة 13 27 رمضان عام 1414 ه للجمارك واختصاصها الإقليمي مقر المديريات الجهوية مقر مفتشيات الاقسام الدوائر المرتبطة الرقم المقر 07 الجزائر الشرقية - مطار هواري بومدين بومرداس تيزي وزو 01 الجزائر الغربية الجزائر الميناء

  • الجزائر الخارجية

  • البليدة تيبازة 08 تلمسان - تلمسان مغنية

  • سيدي بلعباس عين تيموشنت وهران - وهران

  • أرزيو

  • مستغانم

  • الشلف تيارت

  • دائرة الدار البيضاء ولاية بومرداس ولايتا تيزي وزو والبويرة ميناء الجزائر ولاية الجزائر ما عدا دائرة الدار البيضاء وميناء الجزائر ولايتا البليدة والمدية

  • ولاية تيبازة

  • ولاية تلمسان ما عدا دوائر مغنية وباب العسة ومرسى بن مهيدي دوائر مغنية وباب العسة ومرسى بن مهيدي ولاية سيدي بلعباس ولاية تيموشنت ولاية وهران ما عدا دائرتا ارزيو وبطيوة دائرتا أرزيو وبطيوة ولايات مستغانم وغليزان ومعسكر ولايتا الشلف وعين الدفلى

  • ولايتا تيارت وتيسمسيلت

27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 31 الجدول الملحق (تابع) مقر المديريات الجهوية مقر مفتشيات الاقسام الرقم المقر 04 سطيف - سطيف بجاية جيجل قسنطينة 02 عنابة عنابة

  • الطارف سكيكدة
  • سوق اهراس 06 تبسة - تبسة
  • بئر العاتر
  • الوادي
  • باتنة 03 بشار - بشار تندوف
  • النعامة ادرار 05 تا منغست - تا منغست برج باجي مختار
  • ان قزام 10 ورقلة - ورقلة حاسي مسعود
  • الأغواط غرداية
  • إيليزي الدوائر المرتبطة ولايات سطيف والمسيلة وبرج بوعريريج ولاية بجاية ولاية جيجل
  • ولايتا قسنطينة وميلة ولاية عنابة ولاية الطارف ولاية سكيكدة ولايتا سوق اهراس وقالمة ولاية تبسة ما عدا دوائر بتيتة وبئر العاتر ونقرين دوائر بئر العاتر وبتيتة ونقرين ولايتا الوادي وبسكرة ولايات باتنة وخنشلة وأم البواقي
  • ولاية بشار ولاية تندوف ولايات النعامة والبيض وسعيدة
  • ولاية أدرار ما عدا دائرة برج باجي مختار
  • تا منغست ما عدا دائرتا ان قزام وتين زواتين دائرتا برج باجي مختار وتين زواتين
  • دائرة ان قزام
  • ولاية ورقلة ما عدا دائرة حاسي مسعود دائرة حاسي مسعود . ولايتا الأغواط والجلفة ولاية غرداية
  • ولاية إيليزي

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1414 الموافق 20 ديسمبر سنة 1993، يتضمن سحب اعتماد وكيل لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1414 الموافق 20 ديسمبر سنة 1993 ، يسحب نهائيا من السيد زيدان حسان، الساكن في ليفرجي شارع 3 رقم 16 بئر مراد رايس - الجزائر، اعتماد وكيل لدى الجمارك الممنوح له بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر