قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 642,00 دج الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 ألى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 7,50 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج / ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-465 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله. 4 مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها .
مرسوم تنفيذي رقم 94-466 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتعلق بتوظيف الدفعة الأولى من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 7 مرسوم تنفيذي رقم 94-467 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته .
مرسوم تنفيذي رقم 94-468 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية (II ) وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته الى وزارة المالية المديرية العامة للجمارك).
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. قرارات، مقررات، وزارة المالية
الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن
آراء قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة الذي تؤجر وفقه، عن طريق المزاد العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة التي تسيرها إدارة الأملاك الوطنية تسييرا مباشرا ……… قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر القابلة للتهريب.
! سنة 1994 ، يحدد قائمة البضائع الحساسة
6 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 3 فهرس ( تابع ) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) . 22 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير …………….. 24 :
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94 465 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : * المادة الأولى : يحدث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستديمة، يدعى في صلب النص : “ المجلس الأعلى “. المادة 2 : يكلف المجلس الأعلى بما يأتي : يضبط الاختيارات الوطنية الاستراتيجية الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية المستديمة
- يقدر بانتظام تطور حالة البيئة تنظيمية
- يقوم بانتظام تنفيذ التراتيب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة ويقرر التدابير المناسبة، يتابع تطور السياسة الدولية المتعلقة بالبيئة ويحث الهياكل المعنية في الدولة على القيام بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتنويره في مداولاته يبت في الملفات المتعلقة بالمشاكل البيئية الكبرى التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالبيئة، يقدم سنويا تقريرا الى رئيس الجمهورية عن حالة البيئة وتقويم مدى تطبيق قراراته. المادة 3 : يرأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى. ويتكون من :
- الوزير المكلف بالبيئة
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- وزير المالية وزير النقل
- وزير الفلاحة
- الوزير المكلف بالصناعة
- الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلف بالري
- الوزير المكلف بالصحة العمومية
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ست (6) شخصيات يختارها رئيس الجمهورية بسبب كفاءتها وشهرتها في مجال البيئة والتنمية المستديمة.
6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية يمكن المجلس الأعلى أن يستعين بأي وزير آخر تعنيه المسائل المقررة في جدول أعمال المناقشات أو أي شخص آخر يفيده في مداولاته. المادة 4 : تعين الشخصيات المختارة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بمرسوم رئاسي. المادة 5 : يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. وتتولى مصالح الوزير المكلف بالبيئة، كتابة المجلس الأعلى. المادة 6 : يعتمد المجلس الأعلى، لبلوغ أهدافه، على لجان تقنية دائمة ولجان خاصة تتكون من ممثلي كل وزير معني بالأمر. يجب أن يكون أعضاء اللجان الدائمة والخاصة من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. تنتخب اللجان الدائمة واللجان الخاصة رئيسا من بين أعضائها. المادة 7 : يبين، عند الحاجة، نص لاحق كيفيات تنفيذ هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال * مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة الأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 1 5
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن انشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 37 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- وبعد الاطلاع على لائحة مكتب المجلس رقم 23 / 2 / م ، و ، ق ، ج / ج ، م / 94 المؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها يرسم ما يلي : 1 المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يوافق على لائحة مكتب المجلس رقم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 ه 23/2 / م، و، ق، ج / ج، م / 94 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1994 والمذكورة أعلاه، الملحقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي لائحة رقم 23/2 / م، و، ق، ج / ج، م / 94 المؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها. إن مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 37 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لاسيما المواد 24 و 25 و 27 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد هذه اللائحة مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتقاضى كل عضو في المجلس تعويضا جزافيا يحدد شهريا كما يأتي : 1 (1) - جزء ثابت يساوي ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج)،
-
- جزء متغير يساوي عشرة آلاف دينار (10.000 دج) كحد أقصى، وهو يطابق حضور عضو المجلس كل الاجتماعات التي يستدعى اليها بانتظام والأعمال التي يقوم بها لتنفيذ برامج عمل المجلس و / أو لجانه . المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يمنح أعضاء مكتب المجلس وأعضاء مكاتب اللجان، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تعويضا عن التمثيل يحسب شهريا كما يأتي :
- ثمانية آلاف دينار (8.000 دج) لكل عضو في المكتب ولكل رئيس لجنة دائمة أو متخصصة مؤسسة قانونا،
- خمسة آلاف دينار (5.000 دج) لكل عضو مكتب في لجنة دائمة أو متخصصة مؤسسة قانونا (نائب رئيس ومقرر). المادة 4 : يترتب عن كل غياب غير مرخص به، طبقا لأحكام المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تخفيض يقدر مبلغه بألفي دينار (2.000 دج) من الجزء المتغير من التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 المذكورة أعلاه .
6 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 5 : يترتب عن الغياب المستمر للعضو مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بدون ترخيص صريح من المكتب، إلغاء كل التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه عن مدة الغياب، وذلك دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 12 ، الفقرة 4 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 34، الفقرة 3 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يترتب عن توقيفات الأعضاء المحسوبة كغيابات غير مبررة، تخفيض مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، يتناسب مع مدة التوقيف. المادة 7 : تسجل التعويضات المنصوص عليها في هذه اللائحة المنقوصة، عند الاقتضاء، من التخفيضات المذكورة في المواد من 4 الى 6 أعلاه في . كشف إسمي للنفقات وتدفع كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل. المادة 8 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذه اللائحة لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يسرى مفعول هذه اللائحة ابتداء من 10 مايو سنة 1994، تاريخ تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رسميا. المادة 10 : تعرض هذه اللائحة، التي صادق عليها مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في جلسته المنعقدة في 10 أكتوبر سنة 1994، على السيد رئيس الحكومة ليوافق عليها . حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994. عن المكتب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي العيد عنان للجمهورية الجزائرية / العدد 1 7 مرسوم تنفيذي رقم 94-466 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 يتعلق بتوظيف الدفعة الأولى من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، لاسيما المادة 50 منه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوظف متصرفين رئيسيين، على أساس الشهادات طلبة الدفعة الأولى المتخرجون من المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير الذين قبلوا في التكوين خلال سنة 1992/1993.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 467 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 22 و 44 منه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 . جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات وإجراءاته المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تستعمل الأسعار المذكورة أعلاه، في حساب الاتاوة على الانتاج والضريبة على النتائج وأعمال التنقيب والبحث والاستغلال في حقول المحروقات. المادة 3 : يقصد بالمحروقات السائلة ما يأتي :
- البترول الخام،
6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية سوائل الغاز الطبيعي أو ما يعرف بالكوندنسيت. ويقصد بالمحروقات الغازية ما يأتي :
- الغاز الطبيعي
- الغاز الطبيعي المميع
- غازات البترول المميعة. المادة 4 : تساوي الأسعار القاعدية للمحروقات السائلة المصدرة على حالتها والمطبقة على الانتاج العائد إلى المؤسسة الوطنية، الأسعار المحققة ومنها تكاليف النقل من ميناء التصدير ( فوب ). تحدد الوزارة المكلفة بالمحروقات، بناء على تقرير يعرضه الشريك الأسعار القاعدية للمحروقات السائلة التي يصدرها على حالتها الشريك الأجنبي إذا كان شكل الحفز هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. ويجب أن لا تقل هذه الأسعار بأي حال عن الأسعار التي تستخلصها المؤسسة الوطنية للمحروقات على محروقات من النوع نفسه وحسب الشروط نفسها. المادة 5 : تساوي الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية المصدرة، أسعار البيع مع تكاليف النقل من ميناء التصدير (فوب) في الحدود أو عند الخروج من المصنع التي تستخلصها المؤسسة الوطنية المكلفة بتصديرها. المادة 6 : تساوي الأسعار القاعدية للمحروقات السائلة التي تسلم لمصافي التكرير أو التي تصدر للمعالجة في المصافي الأجنبية ما يأتي : 1 ) بالنسبة إلى السوق الوطنية : أسعار البيع المجددة عن طريق التنظيم المعمول به. 2 ) بالنسبة للسوق الخارجية : أ - أسعار البيع عند دخول مصفاة التكرير الناتجة عن أسعار ( فوب ( للمنتوجات المكررة المصدرة مع اقتطاع ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 1 9 رسوم التصدير، تكاليف التسويق الخاصة بنشاط التصدير، تكاليف التكرير المحددة عن طريق التنظيم المعمول به ب - الأسعار المحققة مع تكاليف النقل من ميناء تصدير البترول الخام المحددة أصلا عن طريق السعر الوسيط المرجح الذي تحققه المؤسسة عند بيعها المنتوجات المكررة الآتية من المعالجة في المصافي الأجنبية بعد إقتطاع تكاليف طريقة التكرير والنقل. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-468 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية (II) وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته الى وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك ). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التكوين المهني ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية ( II ) الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على حل المركز المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات الى وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك ) حسب الكيفيات التي تحدد وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ 1 إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالتكوين المهني ووزير المالية 2 - قائمة جرد يوافق عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني ووزير المالية. 3 - حصيلة ختامية حضورية للوسائل تبين قيمة عناصر الأملاك التابعة للمركز أو التي كان يحوزها، يؤشر عليها في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق والمستندات وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتعلقة بمركز التكوين المهني والتمهين بمغنية ( II ) . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة .1994 مقداد سيفي
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 . رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم ، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11790 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية التابعة للتكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- رئيس مصلحة رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3: يعين رؤساء المصالح من بين : 1 - المتصرفين الاداريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة. 2 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية ( 2 ) ومهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - المتصرفين الاداريين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 ه المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية ( 2 ) أو مهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة. 2 - المتصرفين الإداريين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى ( 1 ) الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المناصب العليا
- رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة ……………. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة ……………… رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4… رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ……………………………. المادة 6 : يتقاضى الموظفون المعينون في منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب العاليين، زيادة على مرتباتهم الرئيسية، العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 7 : يتخذ وزير التكوين المهني قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح مديري التشغيل والتكوين المهني في الولايات. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 8 : تبقى أحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، 3 - المساعدين الإداريين الرئيسيين والتقنيين السامين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 5 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وفقا للجدول الآتي : الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 . 5 581 16 1 482 سارية المفعول على الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، المعينين قانونا، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب. المادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 13 مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : ديوان الوزير، يتكون من : مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. الهياكل الآتية : مديرية الارشاد والشعائر الدينية مديرية الأوقاف مديرية الثقافة الاسلامية مديرية التعليم القرآني والتكوين
- مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد والشعائر الدينية، من : 1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني 2 - المديرية الفرعية للشعائر الدينية 3 - المديرية الفرعية لشؤون الحج والعمرة. المادة 3 : تتكون مديرية الأوقاف من : 1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية والمنازعات 2 - المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية. المادة 4 : تتكون مديرية الثقافة الاسلامية، من : 1 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات 2 - المديرية الفرعية للمطبوعات واحياء التراث الاسلامي. المادة 5 : تتكون مديرية التعليم القرآني والتكوين، من : 1 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني 2 - المديرية الفرعية للتكوين
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 3 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات. المادة 6 : تتكون مديرية إدارة الوسائل من : 1 المديرية الفرعية للموظفين 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة 4 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والإنجازات. المادة 7 : يحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية من مكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 9 : يحدد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشؤون الدينية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة الذي تؤجر وفقه، عن طريق المزاد العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة التي تسيرها إدارة الأملاك الوطنية تسييرا مباشرا. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك المعدل والمتمم، لا سيما المادة 22 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على دفتر الشروط العامة الذي تؤجر وفقه، عن طريق المزاد العلني، العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة التي تسيرها تسييرا مباشرا إدارة الأملاك الوطنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994. علي براهيتي
6 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 15 دفتر شروط ايجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة عن طريق المزاد بالمزايدات الشفوية أو التعهدات المختومة. الشروط العامة : المادة الأولى : صيغة التأجير يتم التأجير عن طريق المزاد إما بالمزايدات الشفوية وإما بالتعهدات المختومة ويعلن قبل 30 يوما على الاقل عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة أو بأية وسيلة اشهارية أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي : التعيين الدقيق والمفصل لكل جزء وكذلك مساحته والثمن الأدنى المعروض مكان إجراء المزاد بيان تاريخ المزاد بالمزايدات الشفوية أو التاريخ النهائي لإيداع التعهدات وكذلك التاريخ الذي تفرز فيه هذه التعهدات. أ المزايدات الشفوية لا يعلن التأجير عن طريق المزايدات الشفوية الا عندما تنطفىء شمعتان في المزايدة الواحدة نفسها. واذا لم تقع أية مزايدة خلال إشتعال الشمعتين يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان. تكون المزايدات بمبلغ خمسمائة ( 500 ) دينار على الأقل حين لا يتجاوز الثمن الأدنى المعروض عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ( وألف دينار ( 1000 دج ) عندما يفوق الثمن الأدنى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) . لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا يمكن تخفيض هذا الثمن في الجلسة نفسها. . واذا قام شخصان أو عدة أشخاص في أن واحد بمزايدات متساوية كانت لهم حقوق متساوية في الفوز بالمزاد تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص وحدهم، واذا لم تقع أية مزايدة جديدة تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد. ب التعهدات المختومة يعرب عن عرض الشراء عن طريق تعهد، عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلمه الإدارة. يجب أن يصل التعهد والاستمارة المذكوران الى مقر المديرية الولائية للأملاك الوطنية المعينة في الاعلانات الاشهارية في آخر يوم شغل يسبق اليوم الذي تجري فيه عملية الفرز قبل اغلاق المكاتب، ويمكن استثناء أن يودع في مكتب المزاد قبل افتتاح جلسة الفرز. واذا كان الارسال عن طريق البريد يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية : “ التعهد من أجل تأجير ……. الجزء رقم المزاد بتاريخ .. “ . ويترتب على ايداع التعهد قانونا قبول المتعهد كل الاعباء والشروط المفروضة التي يفرضها دفتر الشروط هذا. لا يمكن سحب التعهد أو إلغاءه بعد تاريخ الأجل النهائي للايداع المبين في الاشهار . ج مكتب المزاد - لجنة فتح الظروف تقوم لجنة يمثل تكوينها مكتب المزاد في التاريخ المبين في الملصقات والاعلانات الصحفية بالمزاد عن طريق المزيدات الشفوية أو بفرز التعهدات المختومة حسب الكيفية المقررة، وتتكون هذه اللجنة من : مدير الأملاك الوطنية في الولاية، رئيسا،
- ممثل الوالي، رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختص إقليميا،
- ممثل المصلحة التي بيدها العقار المعروض للتأجير،
- ممثل الإدارة المركزية ( المديرية العامة للأملاك الوطنية إذا اقتضى الأمر - بصفته ملاحظا ). واذا وقع المزاد عن طريق التعهدات المختومة، يجب على المتعهدين أن يحضروا جلسة فرز العروض
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 4 أدناه. تخول اللجنة المذكور أعلاه قبول العرض الوحيد المتعلق بجزء معين أو العرض الأنفع للخزينة في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بالجزء نفسه. لا يبت في المزاد الا اذا قدم عرض يفوق الثمن الأدنى المعروض. واذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم ليقدم كل منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة، وفي حالة انعدام العرض الجديد يعين الفائز بالمزاد من بين المتنافسين المعنيين بواسطة القرعة. ويحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها ويوقعه أعضاء مكتب المزاد ) لجنة فتح الظروف ) والفائز أو الفائزون بالمزاد. المادة 2 : الأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا وقدرتهم على الوفاء ويتمتعون ماليا بحقوقهم المدنية. المادة 3 : الكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزايدات الخاصة بالاجزاء التي يفوق ثمنها الأدنى المعروض عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10 % من مبلغ الثمن الأدنى المعروض للجزء الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه. وتدفع هذه الكفالة الى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية، المختصة اقليميا ، نقدا أو بواسطة صك معتمد. يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص المعلن فائزا بالمزاد من مبلغ القسط السنوي الأول للايجار . يرد المحاسب للمزايدين الآخرين الكفالة التي دفعوها وتسلمها أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة الدفع أو وصله، بعد أن يضع مدير الاملاك الوطنية على ما يقدم منهما عبارة تشهد أن المزاد لم يتم اعلانه لصالح المودع. المادة 4 : الوكالة يجب على أي شخص يتقدم نائبا عن غيره أن يثبت ما يأتي : 1 ) وكالة تودع في مكتب المزاد يصدقها الوكيل 2 ) قدرة الموكل ) بكسر الكاف ( على الوفاء ماليا. المادة 5 : تعيين الموطن يجب على الفائز بالمزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا في البلدية التي يجب أن يدفع فيها الايجار والاصح تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد. المادة 6 : الفصل في الاحتجاجات يسوي الموظف الذي يرأس أو قد ترأس عملية البيع جميع الاحتجاجات التي قد تحدث وقت المزاد أو بمناسبة العمليات التي تتلوه في شأن صفة المزايدين أو قدرتهم المالية على الوفاء أو صحة المزايدات وأية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد. المادة 7 : التوقيع على العقود يوقع حالا على أصل محضر المزاد أعضاء المكتب والفائز بالمزاد أو ممثله. : يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة ملحق ويوقع عليها كل الأطراف. تكتب الاحالات والاضافات على هامش العقود ويوقع عليها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف. K المادة 8 : مدة عقد الايجار يبرم عقد الايجار لمدة أقصاها تسع ( 9 ) سنوات ابتداء من تاريخ المزاد. يمكن الدولة و المستأجر أن يوقفا عقد الايجار عند انقضاء كل فترة مقررة، مع الاشعار بذلك قبل ستة ( 6 ) أشهر برسالة موصى عليها مع اشعار الاستلام.
6 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية واذا وقع احتجاج، مهما تكن طبيعته، يمكن الإدارة أن توقف مدة عقد الايجار في السنة التي حدث خلالها الاحتجاج. المادة 9 : الارتفاقات : ينتفع الفائز بالمزاد بالارتفاقات الايجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية الدائمة أو المنقطعة، التي يمكن أن تثقل العقار المؤجر الا اذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى، تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال. المادة 10 : الضمان يعتبر الفائز بالمزاد أنه زار العقارات المؤجرة ويعرف تمام المعرفة قوامها، وبداياتها ونهاياتها، ويأخذها بثمن جزافي، تحت مسؤوليته، حسب تتابعها ومحتواها دون أن يطالب الإدارة بحيازتها أو بضبط حدودها أو بتخفيض ثمنها من أجل أي خطأ في المساحة أو في قوامها أو في حدودها. واذا تبين من الضروري القيام بجرد المكان فان اجراءه يكون على نفقة الفائز بالمزاد في ثلاث نسخ ترفق احداها بمحضر المزاد وتودع الأخرى بمفتشية الأملاك الوطنية وتسلم الثالثة للمستأجر. المادة 11 : التأجير الفرعي. لا يمكن الفائز بالمزاد أن يؤجر تأجيرا فرعيا أو تنازل عن حقه في عقد الايجار تحت طائلة الفسخ الفوري لهذا العقد دون أية شكليات قضائية وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 1 17 المادة 12 : انتهاء التأجير عند انتهاء مدة التأجير التي تأتي بموجب هذا البند أو ذاك من دفتر الشروط هذا، يجب على المستأجر أن يترك العقارات في الحالة التي تكون عليها مع جميع التحسينات التي اكتسبتها دون امكانية المطالبة بأي تعويض. غير أنه اذا شيد بنايات، ولو برخصة من الإدارة يجب عليه هدمها ورد الأماكن الى حالتها الأولى على نفقته، بكيفية تكون العقارات رهن الاشارة في اليوم الذي حدد لاستئناف الدولة حيازتها. وفي حالة عدم تنفيذ هذا الشرط، تؤول البنايات نهائيا الى الدولة التي يمكنها التصرف فيها كما تريد، دون أن تكون ملزمة بدفع أي تعويض للمستأجر. واذا عزل الفائز بالمزاد أو زالت حيازته اثر أحداث طارئة أو قوة قاهرة أو فسخ مقدم فليس له الحق في أي تعويض ولا يمكنه الا أن يكرر الآجال أو أجزاء الآجال التي دفع مبلغها مقدما وترتب بالوقت المتبقى على أن يبقى الفائز مكتسبا للخزينة. المادة 13 : ثمن التأجير - الأعباء الأخرى يدفع الثمن السنوي للتأجير، كما هو مستخلص من المزاد، مع اضافة الأعباء التي قد ينص عليها القانون بين يدي رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختصة اقليميا :
-
- كل سداسي ومقدما في أول أكتوبر و أول أبريل، اذا كان هذا الثمن يساوي أو يفوق 10.000 دج.
- كل سنة ومقدما في أول أكتوبر اذا كان هذا الثمن أقل من 10.000 دج.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 ه غير أنه يدفع القسط الأول من ثمن التأجير وقت المزاد نفسه والا عبد المزاد باطلا ولا محل له، ويعرض العقار من جديد على المزايدات مع اقصاء هذا المزايد. وفي حالة التأخر عن دفع أحد الاقساط يتابع التحصيل بالطرق القانونية. المادة 14 : الضرائب والحقوق والرسوم والمصاريف الأخرى. توزع مصاريف الملصقات والاعلانات والنشرات التي تنفق من أجل الوصول الى التأجير ورسوم الطابع وأصل دفتر الشروط ومحضر المزاد ومصاريف النسخة التنفيذية بين مختلف الاجزاء المعروضة على المزايدات حسب نسب الاثمان الدنيا المعروضة. ويدفع كل مستأجر حصة المصاريف الواقعة على جزئه وقت المزاد نفسه ويدفع من جهة أخرى وفي الوقت ذاته، حقوق التسجيل المستحقة المصفاة على أساس الثمن الواجب عليه. كما يدفع المستأجر زيادة على الثمن، وابتداء من يوم المزاد جميع الضرائب والرسوم والمساهمات التي تثقل حاليا العقارات أو قد تثقلها مستقبلا وكذلك رسوم السقي وصيانة القنوات وغيرها التي قد تفرض على العقارات المستأجرة. المادة 15 : الأشياء الفنية والأثرية يرد التحفظ لصالح الأملاك الوطنية التابعة للدولة فيما يخص ملكية الأشياء الفنية والأثرية أو الهندسية المعمارية والكنوز والميداليات والنقود القديمة وكل الآثار والمناجم والمعادن التي قد تكتشف في العقارات المؤجرة، وفي حالة اكتشاف شيء من هذا النوع يجب على المستأجر أن يعلم فورا مصلحة الأملاك الوطنية تحت طائلة تحمل الأضرار. الشروط الخاصة : في. مدير الأملاك الوطنية لولاية. مصادق عليه وملحق لمحضر المزاد بتاريخ هذا اليوم .في. أعضاء المكتب. المزايدون. قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يحدد. قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 226 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 الذي يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبق أحكام المادة 226 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي :
6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 19 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 04-06 الاجبان والالبان الرائبة 08-02 فواكه أخرى ذات قشور ، طازجة أو يابسة ولو كانت بدون قشرها أو مقشرة 06 08 م زبيب 13-08 م برقرق مجفف 09-01 بن 09-02 شاي 09-04 فلفل أسود، مجففا كان أو مسحوقا أو مهرسا 09-06 قرفة أو أزهار شجر القرفة 09-07 قرنفل 09-10 زنجبيل، زعفران وتوابل أخرى 08-10 م ذرة بيضاء 12-02 فول سوداني غير محمص ولا مشوي بطريقة أخرى، مقشرا أو مهرسا 12-06 حبوب عباد الشمس ولو مهرسة 04-14 م حناء 04-17 م صمغ لبان للمضغ من نوع “ شوينغوم “ 18-06 شوكلاطة ومحضرات غذائية أخرى محتوية على الكاكاو الفصل 22 مشروبات سوائل كحولية وخلال الفصل 24 تبغ وبدائل التبغ المصنوع 29-39 قلويات نباتية، طبيعية أو معاد إنتاجها تركيبيا، أملاحها، اثيراتها ومشتقات أخرى الفصل 30 منتوجات صيدلانية
الجدول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 33-03 عطور وماء الزينة 33-04 منتوجات التجميل أو التطرية 33-05 مستحضرات لمعالجة الشعر
-
- م .06 معجون الأسنان 33-07 مستحضرات لما قبل الحلاقة - الحلاقة أو بعد الحلاقة
-
- م .01 صابون
- 37 م .05 أفلام لآلات التصوير
-
- م .19 سوائل للمكابح المائية 40-11 عجلات جديدة من المطاط 40-12 عجلات معاد تجديدها أو مستعملة 40-13 بطانات هوائية من مطاط 42-02 صناديق، حقائب وصنيدقات 42-03 ألبسة وتوابع ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد 12-55 أنسجة من الياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة إلى 16-55 56-05 خيوط مذهبة أو مفضضة زرابي وأفرشة أخرى للأرض من مواد نسيجية الفصل 57 58-01 قطيفة - نسيج مخملي منسوج وأنسجة يسروعية مخرمات ( دنتنلا ) 58-04 أقمشة الصنارية الفصل 60 الفصل 61 ملابس وتوابع الملابس من الصنارية الفصل 62 ملابس وتوابع الملابس من غير الصنارية
6 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 21 جدول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 63-09 أصناف الرثاث الفصل 64 الأحذية 66-01 مظلات - شمسيات 69-08 ترابيع وحجر التبليط والتغطية مبرنقة أو مطلية بالميناء من الخزف 69-10 أحواض المطابخ ، مغاسل أنابيب المغاسل أحواض الاستحمام، أحواض الاستبراء، مراكن خزان طرادات الماء، مباول وأجهزة أخرى مماثلة ثابتة للاستعمالات الصحية من خزف الفصل 70 م مصنوعات من زجاج الفصل 71 لؤلؤ ناعم أو اصطناعي، أحجار كريمة وأشباهها، معادن ثمينة، مصفحة أو مكسوة بمعادن ثمينة ومصنوعات من هذه المواد، حلي الهواية 82-12 أمواس ونصالها ( بما فيها الروافد من شرائط ) 01-83 م أقفال، مغاليق، ومزاليج 84-09 قطع غيار للمحركات 70-84 م آلات حاسبة إلكترونية 85-06 بطاريات كهربائية 85-08 أدوات كهروميكانيكية بمحرك كهربائي مندمج للاستعمال اليدوي 85-09 أجهزة كهروميكانيكية بمحرك كهربائي مندمج للاستعمال المنزلي 17-85 م أجهزة الفاكس 85-28 أجهزة استقبال للتلفزة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 ه جدول رقم التعريفة الجمركية ( تابع ) تعيين المنتوجات 85-21 أجهزة التسجيل أو الانتاج التلفيزيوني 29 – 85 م هوائيات البرابول وقطع 87-08 أجهزة ولوازم للسيارات 87-15 عربات الأطفال، مدفوعات 04-90 م نظارات شمسية الفصل 91 الساعات غيارها وسيارات مماثلة لنقل الأطفال وأجزاؤها 03-93 م أسلحة نارية أخرى وأصناف مماثلة تستعمل بانفجار البارود ( بنادق وقربينات الصيد، أسلحة نارية لا تشحن إلا عن طريق الماسورة، مسدسات قاذفة الصواريخ وأصناف أخرى، مهيأة خصيصا لقذف صواريخ التشوير، مسدسات للرمي بالذخيرة غير الحية ) 94-05 أجهزة الانارة ( ثريات ) 96-13 قداحات و مشعلات 96-15 أمشاط لترتيب الشعر ، أمشاط للحلاقة، ملاقط الشعر وأصناف مماثلة المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1988 الذي يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994. عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ). إن وزير الصناعة والطاقة
6 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر 1988 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ أجيب ( أفريكا ) المحدودة “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة أجيب ( أفريكا ( المحدودة “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “ أجيب (أفريكا) المحدودة “، للجمهورية الجزائرية / العدد 1 23 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات تسمى رخصة “ زمول الأكبر “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بتاريخ 27 ديسمبر سنة .1993
- وبعد الاطلاع على رأي المصالح المختصة بوزارة الصناعة والطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار بسنة واحدة، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 أ ) التي منحت للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر سنة 1993 إلى 27 ديسمبر سنة 1994 البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1993. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. عمار مخلوفي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 شعبان عام 1415 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان.
- إن وزير الصحة والسكان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد عوالي، مديرا لديوان وزير الصحة والسكان. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عوالي مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 يحي قيدوم عبد القادر بن مبارك - الجزائر